المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى المجلس العام
   

منتدى المجلس العام لمناقشة المواضيع العامه التي لا تتعلق بالرياضة

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 24/01/2007, 09:46 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 02/01/2006
المكان: خارج المملكـة
مشاركات: 5,143
Lightbulb نظام جديد للشـركات يرفع استحقاقات المكتتبين ويضيق مساحة الخسائر..!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تتأهب سوق المال السعودية لاستقبال نظام جديد للشركات ينطوي على تعديلات جوهرية يصل مداها إلى سوق الأسهم. وكشفت وزارة التجارة والصناعة أمس، عن ملامح النظام الجديد الذي يستلزم إجازته من المقام السامي قبل تطبيقه, وهو نظام قضى بخفض القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال واحد بدلا من عشرة ريالات حاليا, وهنا وصف مراقبون الإجراء بأنه سيوسع قاعدة المكتتبين في الطروحات الأولية من جهة, ويضيق مساحة المضاربة في سوق الأسهم من جهة ثانية.
وأبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في "التجارة والصناعة", أن النظام الجديد سيلزم الشركات الراغبة في طرح حصة منها للاكتتاب العام بألا يقل رأسمالها عن 200 مليون ريال, على أن تطرح ما لا يقل عن 50 في المائة.
ووفق المصدر, تم تخفيض نسبة تآكل رأس المال قبل شهر الإفلاس من 75 في المائة كما هو حاليا إلى 50 في المائة. وفي هذا الجانب, وصف المراقبون الإجراء بأنه خطوة لمعالجة وضع الشركات الخاسرة التي كان السقف السابق يعطيها مهلة طويلة للعمل، وربما تكبيد المساهمين والمتعاملين في أسهمها خسائر غير مبررة. وينطوي النظام على تعميق للحوكمة من خلال إلزام الشركات بمجالس رقابية مشكلة من المساهمين ومنفصلة عن الإدارة.


إلى ذلك أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض ضمن أجواء ترقب مع تزايد إعلان الشركات عن النتائج المالية للعام الماضي. وأغلق المؤشر عند مستوى 7156 نقطة خاسرا 108 نقاط.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أمس، أن مشروع نظام الشركات الجديد الذي تم رفعه إلى المقام السامي سيتم بموجبه تخفيض نسبة الخسائر وعلى ضوئه يتم عقد الجمعية العامة غير العادية للشركات المساهمة، إضافة إلى تعليق سهم الشركة في التداول، حيث وصلت تلك النسبة إلى 50 في المائة بدلاً من 75 في المائة التي كانت متبعة في السابق.
وقالت المصادر إن النظام في السابق يشير إلى أنه متى ما بلغت الخسائر ثلاثة أرباع المال فيجب على مديري الشركات دعوة الجمعية إلى النظر في تغطية الخسائر أو تصفية الشركة، وأنه تم تعديلها لتصبح الخسائر التي تستدعي عقد الجمعية العمومية تشكل نصف رأس مال الشركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك يهدف إلى تعزيز قوة الشركات ودفعها باتجاه النمو والبعد عن الخسائر.
معلوم أن هيئة السوق المالية علقت خلال الأسبوعين الماضيين شركتي بيشة وأنعام القابضة نظرا لتجاوز خسائرهما هذا السقف. وفي حال نفاذ هذا النظام فإن شركات أخرى ربما تدخل دائرة الإفلاس من جديد بالنظر إلى أنها تقترب من هذا الحد.

وأعلن الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة أمس، أنه تم الرفع أخيراً للمقام السامي بمشروع نظام الشركات الجديد تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام. وهنا قال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع إن النظام أخذ بالاعتبار الوضع التنافسي للاقتصاد السعودي من خلال تقرير للبنك الدولي في هذا الشأن.
وقال يماني إنه نظراً لمرور وقت طويل على نظام الشركات ولاتساع الحركة التجارية وتنوعها، حرصت الوزارة على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني والتفاعل المستمر بين المنشآت التجـارية والصناعية وغيرها وتجدد المتغيرات التي تتفاعل معها وتؤثر فيها ومنها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية، وهيئة السوق المالية، وإنشاء مجلس حماية المنافسة، إضافة إلى الدور المتنامي الذي تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي الذي يعكس التزايد المستمر في أعدادها.
ولفت الوزير اليماني خلال حديثه إلى أن نظام الشركات صدر أساساً في عام 1385هـ بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 22 / 3 / 1385هـ وأن الهدف من إصداره وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها.
واستعرض يماني أبرز ملامح مشروع النظام الجديد وتنظيم أوضاع الشركات ومنها: تم تعديل المادة الثانية منه وذلك بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية. وقال إنه تمت إضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي.
وقالت المصادر إن النظام السابق كان يعطي لكل شركة اسما تجاريا، وإن الشركات التضامنية كانت تأخذ اسم أحد الشركاء، و"المحدودة" يكون الاسم التجاري من اسم أحد الشركاء أويتم اختيار اسم معين، أما الشركات المساهمة لابد أن تحمل اسما تجاريا.
وأضافت مصادر لـ "الاقتصادية" أن النظام الجديد يجمع جميع الشركات في باب موحد ومستقل للأسماء التجارية، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو توحيدها في نظام خاص بها وفق نظام الأسماء التجارية.
كما نص مشروع نظام الشركات الجديد على تحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن 18 عاماً، ولا يجوز تعيين المدير في عقد الشركة ويعين بقرار مستقل سواء كان المدير شريكاً أو من غير الشركاء.
فيما تم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه، وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد.
وفي هذا الشأن علقت المصادر لـ "الاقتصادية" على ذلك بقولها إن رأس مال الشركة المساهمة تم تعديله إلى 200 مليون ريال، فيما تم إلزام الشركات بطرح حد أدنى للاكتتاب العام بنحو 100 مليون ريال، يمثل 50 في المائة من رأس مال الشركة، مرجعة السبب في تخفيض القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد لتسهيل عملية الاكتتابات وجمع أكبر شريحة من صغار المساهمين وذوي الدخل المحدود.
وتضمنت بنود النظام عدم مطالبة الشركات المساهمة المقفلة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وتم تحديد رأسمالها.
وأفادت المصادر أن نظام الشركات السابق لم تتطرق بنوده إلى الشركات المساهمة المقفلة، وأن النظام الجديد عمل على تعريف الشركات المقفلة وإلغاء طلب تقديم دراسة الجدوى بحكم أنها مقتصرة على المؤسسين أنفسهم، مستدركة أنه في حال تم تحولها إلى مساهمة وطرحت أسهمها فإنها ستلزم بدراسة الجدوى من قبل هيئة السوق المالية.
كما نص نظام الشركات على تعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية، ويهدف التعديل وفق المصادر إلى تحديد صلاحيات وزارة التجارة ونقل بعض الصلاحيات إلى هيئة السوق المالية بحكم علاقتها المباشرة.
وتم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب الاختصاص. وهذا ما يعالج الازدواجية القائمة حاليا بين الجهتين في الإشراف والمتابعة للشركات.
وأشار النظام الجديد إلى أنه تمت إضافة فصل جديد من أربعة مواد ينظم مجلس الرقابة والذي من شأنه تفعيل الرقابة الداخلية على عمل الشركات المساهمة بشكل أفضل.
ولفتت المصادر إلى أن لجان المراجعة في السابق كانت تشكل من أعضاء مجلس الإدارة وبعض المساهمين، إلا أن النظام الجديد ينص على ضرورة أن تكون تلك اللجان منفصلة عن الشركة نهائياً وتكون من المساهمين، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ضمان عدم تأثير مجلس الإدارة على بقية المساهمين وإعطاء فعالية أكبر في القرارات.
وأضاف المشروع الجديد مادتين جديدتين تهدفان إلى تنظيم أحكام شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة، كما تم تعديل الفترة بين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة و التاريخ المحدد للانعقاد وذلك بتخفيض المدة إلى عشرة أيام لكفايتها، وتحديد مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوماً من الاجتماع الأول لعقد الاجتماع الثاني أو أكثر لتمكين المساهمين من العلم والحضور، وتعديل المادة الخاصة باجتماعات الجمعية العامة غير العادية بحيث يكون هناك اجتماع ثان أو أكثر.
وذكرت المصادر أنه تم تحديد نسبة الحد الأدنى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بنسبة 50 في المائة في أول اجتماع، و25 في المائة في الاجتماع الثاني، ومواصلة الاجتماعات في حال عدم تحقيق النصاب القانوني وبنسبة الاجتماع الثاني نفسها وهي 25 في المائة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو استمرار عمل الجمعيات العامة فيما يعود بالنفع على الشركة.
في حين أضاف النظام مادة جديدة لمشروع النظام وذلك لتنظيم اجتماعات مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم وتحديد الأغلبية اللازمة لقراراته.
فيما حذف النظام الحد الأدنى اللازم لرأسمال الشركة المحدودة والذي نص النظام في السابق على ألا يقل عن 500 ألف ريال، إلا أن النظام الجديد ألغى ذلك الحد وأعطى الحرية في التحديد للمؤسسين بحسب المصادر.
وأضاف نظام الشركات الجديد الذي تم رفعه للمقام السامي ثلاث مواد جديدة لمشروع النظام لبيان الأمور التي تجب مناقشتها في الاجتماع السنوي لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وحق كل شريك في إدراج موضوعات على جدول الأعمال.
وأضاف النظام الجديد مادة لمشروع النظام وذلك لتعزيز حق الجمعية العامة للشركاء بتخفيض رأسمال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا منيت الشـركة بخسائر، إلى جانب إضافة باب جديد يعنى بالشركات القابضة يشتمل على أربعة مواد في مشروع النظام و ذلك لتنظيم هذا النوع من الشركات التي لم يكن لها تصنيف في نظام الشركات بحسب قول المصادر، مضيفة أن الشركات القابضة يكون لها حق التملك في شركات أخرى تمكنها من السيطرة عليها من خلال الاحتفاظ بالنسبة الأعلى فيها.
وفيما يختص بالعقوبات تم تحديث و تعديل المواد الخاصة بها في مشروع نظام الشركات، من حيث إضافة بعض الأمور الضرورية إليها، فيما تم حذف الباب الرابع عشر من نظام الشركات هيئة حسم المنازعات التجارية حيث تم نقل اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم. وعن الأحكام الختامية تمت إضافة ثماني مواد جديدة إلى مشروع النظام.
وقال يماني "نأمل أن يدعم ذلك ..... القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة".
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20/02/2007, 09:16 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 02/01/2006
المكان: خارج المملكـة
مشاركات: 5,143
Lightbulb

اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 06:27 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube