المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية > منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى
   

منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى منتدى لطرح الفتاوى ومواعيد المحاضرات الدينية وأماكنها .

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 25/10/2005, 12:29 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 16/10/2005
المكان: بأرض أبو متعب الله يحفظه
مشاركات: 2,565
فتاوى عن رمضان الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

كل عام والجميع بخير وصحة وعافية اعاد الله علينا الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات
بصراحة هذه اول مشاركة لى معكم اتمنى الا تردونى

اليكم اخوتى واخواتى موسوعة شاملة للفتاوى التى تخص الشهر الفضيل اسأل الله الافادة منها للجميع
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

بسم الله الرحمن الرحيم

*****************************

_من مفسدات الصيام
@@@@@@@@@@@@


س1: ما هي مفسدات الصوم ؟
الجواب: مفسدات الصوم هي المفطرات وهي:

1ـ الجماع .
2 ـ الأكل .

3 ـ الشرب .
4ـ إنزال المني بشهوة .

5 ـ ما كان بمعنى الأكل والشرب .
6 ـ القيء عمداً .

7ـ خروج الدم بالحجامة .
8 ـ خروج دم الحيض والنفاس .


أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى : {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}[سورة البقرة : 187] .

وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)) [أخرجه ابن ماجه]، وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام ـ أي كان عليه وزر ـ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" [أخرجه مسلم] . والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع .

الـخامس: ما بمعنى الأكل والشرب ، مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب ؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً، ولا شراباً لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها، أما الإبر التي لا تغذى ولا تقوم مقام الأكل والشرب، فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه .

السادس: القيء عمداً أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه ، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"[أخرجه أبو داود، والترمذي] .
والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب .

وأما السابع: وهو خروج الدم بالحجامة فـلقول النبي صلى الله عليه وسلم :"أفطر الحاجم والمحجوم"[أخرجه البخاري ، والترمذي ] .

وأما الثامن: وهو خروج دم الحيض،والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"؟ [أخرجه البخاري ، ومسلم] ، وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء .

وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي:
1ـ العلم. 2ـ التذكر. 3ـ القصد.
فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة:
الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي، أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}[البقرة: 286] ، ولقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}[سورة الأحزاب: 5]. وهذان دليلان عامان.
ولثـبوت السنة في ذلك في أدلـة خـاصة في الصوم،ففي الصـحيح مـن حـديث عـدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ: أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين ـ وهما الحبلان، اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك ـ أحدهما أسود، والثاني: أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فـبين لـه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخط الأبيض، بياض النهار، وبالخيط الأسود الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم . [أخرجه البخاري، ومسلم] ؛ لأنه كان جاهلاً بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريمة .
وأما الجاهل بالوقت ففي صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: ((أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعة الشمس))[أخرجه البخاري]، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإِنا لـه لحافظون}[سورة الحجر: 9]. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله عُلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به ، ولما لم يأمرهم به ـ أي بالقضاء ـ عُلم أنه ليس بواجب ، ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب، ثم تبين لـه أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فإنه ليس عليه القضاء؛ لأنه كان جاهلاً.

وأما الشرط الثاني: فهو أن يكون ذاكراً،وضد الذكر النسيان،فلو أكل أو شرب ناسياً،فإن صومه صحيح، ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}[البقرة: 286] فقال الله تعالى: ((قد فعلت)) ولحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه فإنما، أطعمه الله وسقاه"[رواه مسلم].

الشرط الثالث: القصد وهو أن يكـون الإنسان مـختاراً لفعل هـذا المفطر، فـإن كان غـير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرهاً أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106]، فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من باب أولى، وللحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :"أن الله رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" [أخرجه ابن ماجه] .
وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار،ووجد طعمه في حلقه،ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك؛لأنه لم يتقصده، وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعاً للإكراه، فإن صومه صحيح؛ لأنها غير مختارة.

وهاهنا مسألة يجب التفطن لها: وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور:
الأول: الإثم. الثاني: وجوب إمساك بقية اليوم. الثالث: فساد صومه.
الرابع: القضاء. الخامس: الكفارة.
ولا فرق بين أن يكون عالماً بما يجب عليه في هذا الجماع،أو جاهلاً،يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان، والصوم واجباً عليه، ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه،فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة؛ لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه، بل في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "ما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. [أخرجه البخاري، ومسلم]، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا. وفي قولنا: ((والصوم واجب عليه)) احترازاً عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلاً، فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافراً بأهله في رمضان وهما صائمان، ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أتمه، وأن شاء أفطر وقضى.
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

إعداد
دار القاسم



************************************************** *****************************
4_ فتاوى في الصيام
.. أعدها وجمعها: محمد صالح المنجد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


س : ما هو فضل الصيام؟
ج : في ذلك آيات وأحاديث كثيرة ، منها قوله تعالى(إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)) قال أهل التفسير: هم الصائمون.
وقال -صلى الله عليه وسلم- : »إن في الجنة باباً يقال له الريان : يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون؟ ، فيقومون فيدخلون مـنـــه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد« (وفي رواية: من دخل شرب ، ومن شرب لم يـظـمـــأ أبداً) [صحيح الجامع الصغير ، رقم 2121 ، وانظر صحيح الترغيب 1/410].
وفي الصحيحين ، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:» قال الله عز وجل ، كل عـمـــل ابن آدم لـه (وفي مسلم : يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف) إلا الصوم ، فإنه لي وأنـا أجزي به ، والصيام جنة« (وفي رواية صحيحة: يستجن به العبد من النار).
وفـي حديث يحيى بن زكريا: »وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك« [صحيح الجامع الصغير رقم (1720)].

س : ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن؟
ج : إن اقـتـصـرت نـيـته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب ، قال تعالى: ((مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً))[الإسراء/18-19].
ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:»من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه« [صحيح الترغيب 1/415] وينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس معنى كلمة (احتساباً) ويدعوا ذكر الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم.

س : كيف يحكم بدخول شهر رمضان؟..
ج : بأحد أمرين :
- الأول : رؤية هلاله ، لقوله تعالى(فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)) فإذا أعلن ثبوته مصدر موثوق وجب العمل بذلك.
- الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً،ولا مانع من توالي شهرين أو أكثر في السنة الهجرية كل منها 29 يوماً أو 30 يوماً.

س : إذا أسلم الكافر،أو بلغ الصبي،أو شفي المريض، أو أقام المسافر،أو طهرت الحائض، أثناء النهار في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء؟ج : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما قضاؤه، ولا قـضـاء الأيـام الـتـي قـبـلـه من الشهر، لأنـهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك.
- وإذا شفي المريض ، أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض ، فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم ، وما فاتهم قبله. والفرق بين القسمين: أن القسم الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال عنهم المانع.

س : متى يؤمر الصبي بالصيام؟
ج : قال الخرقي : وإذا كان الغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أخذ به.
قال ابن قدامة: واعتباره بالعشر أولى ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى ، واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه.[المغني مع الشرح 3/90] .
فما بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده من الصيام رحمة بهم بزعمه!!

س : رجل بلغ من الكبر عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ، ولا الجهات الأصلية ، فماذا عليه في الصوم؟.
ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه عقله أحياناً ، ويذهب أحياناً ، فإذا عاد إليه صام ، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام.

س : ما حكم الصيام للمريض؟
ج : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام ، أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه الصيام ، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي.

س : شخص مصاب بقرحة في معدته ، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم؟
ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ، فيتعين السمع والطاعة لنصحه ، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم ، لقوله تعالى(فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) فإذا شفي من مرضه ، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها.

س : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟
ج : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، (مثال : قرابة1.5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه ، ويجوز أثناءه أو في آخره.

س : رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن ، فهل يجزئه الإطعام؟ ج : لا يجزئه الإطعام ، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضى.

س : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه؟.ج : ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.

س: شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل؟
ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى ، وإن كان عجزه لأمر دائم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم.

س : ما حكم الصوم للمسافر؟
ج : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم
يشق عليه صام والفطر جائز.

س : متى يفطر الصائم؟
ج : في ذلك حديثان :
- الأول : حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ للرحيل.
- الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ، قال : خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر. فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت.

س : رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل يجوز له أن يبيت نية الإفطار؟
ج : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فقد لا يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم.

س : رجل أراد مواقعة أهله في رمضان ، فسافر من أجل ذلك؟
ج : فعله حرام ، لأنه قصد التحايل ، وهو آثم ولا يجوز له الفطر ((يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ)).

س : هل يجوز الإفطار في المطار؟
ج : إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ، ثم يفطر ، وإن كان المطار خارج البلد ، جاز له الفطر في المطار.

س : غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام؟
ج : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :»إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« [ متفق عليه ].

س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل؟
ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :»الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون« [رواه الترمذي وهو حديث صحيح ]. لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.

س : صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها؟
ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح.

س : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما؟
ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : »كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم «. وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.

س : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان؟
ج : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. وخير لها أن تكف عن ذلك ، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر ، إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً.

س : شخص لم يدر أن رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا يعمل؟
ج : يمسك ذلك اليوم ، ويقضي يوماً بدلاً منه ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- :» لا صيام لمن لم يفرضه من الليل« [صحيح الجامع الصغير رقم (7516) ].

س : ما هي المفطرات؟
ج : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ :كالجماع والاستقاءة ، والحيض والاحتجام. ومنها ما يكون من نوع الامتلاء: كالأكل والشرب (وما في معناها كالحقن المغذية) ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه : كالأخبثين ، وإذا خدعه القيء والاحتلام في النوم ، وخروج الدم من الجروح ، والاستحاضة ، بخلاف ما إذا استقاء عمداً أو استمنى عمداً. [ الفتاوى25 /265].
والمفطرات (ما عدا الحيض والنفاس) لا تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير ناسٍ ، عالماً غير جاهل.

س : ما حكم قطرة العين والأذن؟
ج : لا تفطر كما ذكر أهل العلم ، وكذلك : الطيب والكحل ، وأخذ الدم للتحليل ، والرعاف ، والحقنة الشرجية ، والإبر غير المغدية ، والغبار ، وذوق الطبّاخ للطعام دون دخوله إلى جوفه ، ومن تمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى جوفه ، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق ، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء النهار.

س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟
ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما ورد في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه.

س : ما حكم بقايا الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام معجون الأسنان؟
ج : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولايجوز بلعها. وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه ، فليس عليه شيء. وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد. أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين :
أحدهما : أن يكون قوياً ، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ، فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، وعلى الأقل فهو يكره.
أما إذا كان يمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله..

س : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟
ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.

س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به؟
ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع ريقه.

س : لم يخبر أمه بطلوع الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب ، فما الحكم؟
ج : الأحوط أن تعيد الصيام ، ويستغفر هو ويتوب.

س : إذا رأى شخص صائماً يأكل ناسياً ، فهل يجب عليه أن يذكره؟
ج : نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : »إذا نسيت فذكروني« ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً يجب تغييره ، ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى.

س : ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟
ج : لا حرج في ذلك.
نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه وقيامه كما يحب ويرضى ، والله تعالى أعلم.

المصادر :
-المغني مع الشرح الكبير - الجزء الثالث.
-مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون.
مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر.
-فتاوى مجلة الدعوة.
-فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز.
- فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

أحكام متعلقة بالعيد


• زكاة الفطر:
وهي واجبة على كل مسلم من طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين) رواه البخاري ومسلم .. والصاع =2.40 كجم .. ووقت وجوبها هو غروب شمس ليلة العيد ويمكن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .. ومن أداها بعد صلاة العيد فهي من الصدقات.
• سنن العيد ومنهياته
: يسن التكبير المطلق من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد .. ويسن أن يغتسل للعيدين وأن يتجمل ويلبس أحسن الثياب .. وأن يأكل تمرات وتراً (فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً) رواه البخاري . وأن يغدو إلى الصلاة ماشياً وأن يرجع من طريق آخر (فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق) رواه البخاري. وقد (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين ، يوم الفطر ويوم الأضحى) رواه البخاري ومسلم.
• صلاة العيد
.. وهي فرض كفاية وهي ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات ويسن خروج النساء إليها وتكون الخطبة بعد الصلاة .

الوسائل الدعوية في العيد

• عمل لقاء للحي في المسجد أو أمامه للتعايد بعد صلاة العيد مباشرة لمدة نصف ساعة (أو في أحد البيوت المناسبة).
• عمل برنامج ترفيهي ومعايدة ومسابقات ثقافية وحركية في ساحات المسجد بعد صلاة العشاء مع وجود كلمة قصيرة جذابة حاوية لمهمات المسائل.
• دعوة الأصحاب القدامى واللاحقين في لقاء عند أحد المعروفين ويكون في هذا اللقاء زيادة الروابط والأنس والتواصي وتكون في فترة محددة كفترة ما بين المغرب والعشاء .
• توزيع هدية العيد للأقارب والجيران مكونة من بعض الحلوى وشريط مناسب وكتيبات مناسبة وبطاقة مؤثرة.
• الاستماع مع الأهل لشريط ممتاز باسم (عيدكم مبارك للدويش) كما أنه من المناسب نشر هذا الشريط قبل العيد.
• الحذر والتحذير من الإسراف أو الوسائل الترفيهية الممزوجة بالمحرمات والملهيات عن الفروض وتنويع أشكال التحذير للعامة.
• الاستفادة من الإجازة لعمل رحلات يعدّ لها بفائدة وذلك للشباب أو العوائل.
• دعوة طلبة العلم والقادرين إلى استغلال العيد في الدعوة في القرى والمراكز البعيدة .

www.dawahmemo.com



************************************************** **********************************
6_ أشياء لا تـفسـد الصوم ..للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمـين رحمهما الله
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



سؤال: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. إذا رأى الماء وهو المني.
ولو أحتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس.. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من أداء الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: كنت صائماً ونمت في المسجد وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم، هل يؤثر الاحتلام في الصوم علماً بأنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل. ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أم لا؟ أرجو إفادتي.
الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني، وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه، والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك، وهذا القي الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح .


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل خروج المذي لأي سبب كان، يفطر الصائم أم لا؟
الجواب: لا يفطر الصائم بخروجه منه في أصح قولي العلماء.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟
الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر في العضل.. وما الفرق بينهما للصائم؟
الجواب: بسم الله والحمد لله.. الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" .


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه،وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر على الصيام؟
الجواب: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام،بل ذلك معفو عنه، وعليه أن تحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليس في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟
الجواب: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهـار وآخره، وذهـب بعض أهل العـلم إلى كـراهة السـواك بعـد الـزوال، وهـو قـول مـرجوح والصواب عدم الكراهة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر، وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
الجواب: الصحيح أن قطرة العين لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.

سؤال: أنا رجل مصاب بمرض الربو، وقد نصحني الطبيب باستخدام العلاج بواسطة البخاخ عن طريق الفم، فما حكم استعمالي هذا العلاج حال صومي رمضان؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله والحمد الله، حكمه الإباحة إذا اضطررت إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}[الأنعام: 119] ، ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل، والإبر غير المغذية.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: يوجد في الصيدليات معطر خاص للفم، وهو عبارة عن بخاخ. فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟
الجواب: لا نعلم بأساً في استعمال ما يزيل الرائحة الكريهة من الفم في حق الصائم وغيره إذا كان ذلك طاهراً مباحاً.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا ؟
الجواب: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرة الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك،مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه،والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل القيء يفسد الصوم؟
الجواب: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها، من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء".


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم بلع الريق للصائم؟
الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق، وبالله التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل يجوز استعمال الطيب، كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟
الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: رجل صائم اغتسل وبسبب قوة ضغط الماء دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره فهل عليه القضاء؟
الجواب: ليس عليه قضاء لكونه لم يتعمد ذلك، فهو في حكم المكره والناسي.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟
الجواب: الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان أخاه بما يكره وهي معصية، لقول الله عز وجل: {ولا يغتب بعضكم بعضا}[الحجرات: 12]، وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتضعف الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل أني صائم"متفق عليه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة.
ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق.
[مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ]


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً؟ وما الواجب على من رآه؟
الجواب: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر فيجب عليه أن يقلع، حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله ـ تعالى ـ: {ربنا لا تؤاخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا} [البقرة: 286] فقال الله ـ تعالى ـ: "قد فعلت".
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره؛ لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه" ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة، أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم السواك والطيب للصائم؟
الجواب: الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". وقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً، أو دهناً، أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخـور لـه أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته،ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر؟
الجواب: الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن، وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه، فإنه ليس عليه في ذلك شيء، ولا يلزم القضاء.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟
الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن تتيقن أنها طهرت، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: ((لا تجعلن حتى ترين القصة البيضاء))، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها.
وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليه جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: ما حكم التبرد للصائم؟
الجواب: التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليس ماء يصل إلى المعدة.


--------------------------------------------------------------------------------

سؤال: هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟
الجواب: لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل.
[فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ]

إعداد دار ابن الأثير



************************************************** ********************************************
7_فتاوى نسائية رمضانية
@@@@@@@@@@@@@



س1 : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم .
ج1 : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .

[ الشيخ بن باز ]

*****

س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟
ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .

[ الشيخ بن باز ]

*****

س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟
ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟
ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س5 : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟
ج5 : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .

[ الشيخ ابن عثيمين ]

*****

س6 : إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
ج6 : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .

[ الشيخ ابن عثيمين ]

*****

س7 : تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟
ج7 : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .

[ الشيخ ابن عثيمين ]

*****

س8 : أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟
ج8 : التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س9 : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
ج9 : لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س10 : ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
ج10 : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س11 : هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
ج11 : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س12 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
ج12 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س13 : عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟
ج13 : لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س14 : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
ج14 : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

*****

س15 : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟
ج 15 : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

*****

س16 : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
ج16 : لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

*****

س17 : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
ج17 : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .

[ الشيخ ابن باز ]

*****

س18 : رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟
ج18 : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .

[ الشيخ ابن باز ]

إعداد دار القاسم


متى يجب أن يصوم الطفل

س: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام ؟
ج: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ، ويُضرب عليها إذا بلغ عشراً ، وتجب عليه إذا بلغ .
والبلوغ يحصل : بإنزال المني عن شهوة ، وبإنبات الشعر الخشن حول القُبُل ، والاحتلام إذا أنزل المني ، أو بلوغ خمس عشرة سنة .
والأنثى مثله في ذلك ، وتزيد أمراً رابعاً وهو : الحيض .
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع )) .
وما روته عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل )) [ رواه الإمام أحمد ]
وأخرج مثله من رواية علي – رضي الله عنه – وأخرجه أبو داود ، والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . وبالله التوفيق .

[ اللجنة الدائمة للإفتاء ، فتوى رقم :1787 ] .

هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام ؟

س: هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام ؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام ؟
ج: الصِّبيان والفَتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم .
وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة .
وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء ، إلا أن الفتاة تزيد أراً رابعاً يَحْصل به البُلُوغ وهو الحيض .

[ الشيخ عبدالعزيز بن باز ، تحفة الإخوان ص:160 ]

صيام الصبي

س: هل يؤمر الصبيان الذين لم يَبْلغوا دون الخامسة عشرة بالصيام كما في الصلاة ؟
ج: نعم يُؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون بصبيانهم ..
وقد نص أهل العلم على أن الوليَّ يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم . ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم ، فإنهم لا يلزمون بذلك وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة – رضي الله عنهم – يفعلون ، يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم ، والحقيقة أن رحمة الصبيان : أمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها وتأليفهم لها . فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيَّته ) والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام .

[ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، كتاب الدعوة: 1/145 ، 146 ]

حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ

س: ما حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ ؟
ج: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو – أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ – سنَّة . له أجر في الصوم ، وليس عليه وزر إذا تركه .

[ الشيخ ابن عثيمين ، فقه العبادات ص :186 ]

صوم الأطفال في رمضان

س: طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته ، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر ؟
ج: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عن تربيتهم .

[ فتاوى ورسائل الشيه ابن عثيمين : 1/493 ]

متى يجب الصيام على الفتاة

س- متى يجب الصيام على الفتاة ؟
ج- يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ، ويحصل البلوغ بتمام خمسة عشرة سنة ، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو بإنزال المني المعروف ، أو الحيض ، أو الحمل ، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها ؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام ، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . والله أعلم .

[ الشيخ عبدالله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص: 34 ]

الفتاة إذا بلغت وجب عليها الصوم

س: كنت في الرابعة عشرة من العمر ، وأتتني الدورة الشهرية ، ولم أصم رمضان تلك السنة ؛ علماً بان هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي ؛ حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم ، ولا علم لنا بذلك ، وقد صمت في الخامسة عشر ، وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية ؛ فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت أقل من سن البلوغ ، نرجوا الإفادة ؟
ج: هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة من عمرها ، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ؛ ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة ؛ أنها جاهلة ، والجاهل لا أثم عليه ، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها ؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت ؛ لأن الفتاة إذا بلغت ؛ وجب عليها الصوم .
وبلوغ الفتاة يحصل بواحدة من أمور أربعة :
1- أن تتم خمس عشرة سنة .
2- أن تنبت عانتها .
3- أن تنزل .
4- أن تحيض .
فإذا حصل واحد من هذه الأربعة ؛ فقد بلغت وكُلِّفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة .

[ المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان : 3/132 ]

هل ألزم ابني بالصيام

س: لي ابن يبلغ من العمر اثني عشر عاماً هل ألزمه بالصيام ، أم أن صيامه اختياري وليس واجباً عليه ؟ علماً بأنه قد لا يطيق الشهر كاملاً ، جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الابن المذكور لم يبلغ فلا يلزمه الصيام ، ولكن يجب عليكم أمره بالصيام ، إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه ويعتاده ، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشراً ويضرب عليها . وفق الله الجميع .

[ الشيخ عبدالعزيز بن باز ، تحفة الإخوان ص:172 ]

صيام رمضان يجب بالبلوغ

س: لديَّ بنت تبلغ من العمر الآن 13 سنة ، وعندنا اعتقاد بأن البنت لا تصوم حتى تبلغ سن الخامسة عشرة ، لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا جاءها الحيض وجب عليها الصوم ، وبعد هذا الأمر سألناها وأفادت بأنه قد جاءها قبل ثلاث سنوات أتى وعمرها عشر سنوات ولذا نريد أن نعرف الحقيقة هل تصوم بنت الخامسة عشرة أم من جاءها الحيض ؟وإذا كانت تصوم إذا جاءها الحيض ، ماذا نفعل بالثلاث سنوات التي فاتت ، هل تصومها ؟ مع العلم أنا جهال بذلك وليس لدينا خبر من ذلك . أرجوا التكرم بالإجابة مع الشكر ؟
ج: أفيدك بأنه يجب عليها رمضان إذا بلغت والبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية :
1- بلوغ خمس عشر سنة .
2- الحيض .
3- نبات الشعر الخشن حول الفرج .
4- إنزال المني عن شهوة يقظة أو مناماً ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة .
وبناء على ذلك فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعد ما بدأت تحيض ، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان ، كما تجب عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان أخر ، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام ، فإن كانت فقيرة فلا إطعام عليها ويكفي الصوم . وفق الله الجميع لما فيه رضاه .

[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز : 15/173 ]

شروط صحة صيام الصغير

س: ما شروط صحة صيام الصغير ؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه ؟
ج: يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك ، ولو دون عشر سنين ، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام ، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه . والأجر له ، ولوالديه أجر على ذلك .

[ الشيخ عبد الله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص:33 ]

هل يجب الصيام على الصغير ؟

س- هل يجب الصيام على الصغير ؟
ج- الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام ، ولكن يدرب عليه بالأخص إذا قرب من البلوغ ، حتى إذا بلغ سهل عليه الصيام ، بخلاف ما إذا ترك حتى يبلغ ، فإنه يجد منه صعوبة ومشقة .
وقد ثبت أن الصحابة كانوا يأمرون أولادهم بصوم يوم عاشوراء لمَّا أُمروا بصيامه قالوا : فإذا قال : أريد الطعام ، أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغرب الشمس .

[ الشيخ عبد الله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص:33 ]

إعداد دار القاسم



************************************************** ***************************************
_مسائل في تتبع القراءات الحسنة في التراويح@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


للإمام ابن باز رحمه الله


• يقول السائل :
أحسن الله إليكم؛ بعض المسلمين يتتبعون القراءات الحسنة والصوت الجميل، ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة، ما ترون في ذلك؟ وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟

• أجاب سماحة الشيخ رحمه الله :
الأظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه، لأن ما كل صوت يريح، فإذا كان قصده الذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج في ذلك، بل قد .. على هذا ويؤجر، على حسب نيته.

والإنسان قد يخشع خلف إمام، ولا يخشع خلف إمام، ((صوت غير واضح)) الفرق بين القراءتين والصلاتين، فإذا قصد في ذهابه إلى مسجد بعيد أن يستمع إلى قراءته وأن يخشع لحسن صوته، وأن يستفيد من ذلك ويخشع في الصلاة، لا لمجرد الهوى والتجول، لا؛ بل لقصد الفائدة وقصد العلم وقصد الخشوع في الصلاة، ثم في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ..)) فإذا كان قصده أيضاً الخطوات فهذا أيضاً مقصد صالح.

• يستفسر السائل قائلاً:
بعض الشباب ـ جزاهم الله خيراً ـ لا يستقرون في مسجد واحد، فكل يوم يذهب إلى مسجد؛ لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة، ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد، هل هذا أيضاً مناسب ؟

• يوضح الشيخ قائلاً:
لا أعلم في هذا بأساً، وإن كنت أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه، لأنه قد يذهب إلى المسجد الآخر لا يحصل له فيه ما حصل له في المسجد الأول من الخشوع والطمأنينة، فأنا أرجح أنه حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماماً يطمئن إليه ويخشع في صلاته وقراءته أنه يلزم ذلك، أو يكثر من ذلك معه، والأمر لا حرج فيه بحمد الله، الأمر واسع لو انتقل إلى إمام آخر، ما نعلم فيه بأساً إذا كان قصده خير، وليس قصده شيئاً آخر من رياء أو غيره، لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه خشوع وطمأنينة وحسن قراءة، أو فيه تكثير المصلين بأسبابه، إذا صلى فيه كثر المصلون بأسبابه، يتأسون به، أو لأنه يفيدهم ((صوت غير واضح)) ويذكرهم بعض الأحيان، أو يلقي عليهم درساً، يعني يحصل لهم الفائدة، فإذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه الفائدة منه ومن غيره، أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته ((صوت غير واضح)) كل هذا مطلوب.

تم الاجتزاء من: شريط.. الجواب الصريح لأسئلة التراويح للشيخ ابن باز رحمه الله.. تسجيلات التقوى بالرياض



************************************************** ************************************
_ مسائل في عدد ركعات التراويح
@@@@@@@@@@@@@@@@


للإمام ابن باز رحمه الله


• يقول السائل :
ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ وهل الأفضل أن يصلي المسلم إحدى عشرة ركعة أم ثلاث عشرة ركعة ؟ وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة ؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي ثلاث وعشرين أو أكثر أو أقل ؟

• أجاب سماحة الشيخ رحمه الله :
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد..

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم التحديد بركعات معينة، وأن السنة أن يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى، يسلم من كل اثنتين، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)).

فقوله صلى الله عليه وسلم ((مثنى مثنى)) بمعنى الأمر ـ خبر بمعنى الأمر ـ أي صلوا في الليل مثنى مثنى، ومعنى مثنى مثنى: يسلم من كل اثنتين، ثم يختم بواحدة وهي الوتر، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؛ فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما قالت ذلك عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ وابن عباس وجماعة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وقالت رضي الله عنها أيضاً في الصحيحين: ((مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا..)).

وقد ظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك؛ وإنما مرادها أنه يسلم من كل اثنتين كما في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) ولما ثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل اثنتين.

وفي قولها رضي الله تعالى عنها: ((مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)) ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره إحدى عشرة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل.

وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضاً أنه ربما صلى ثلاث عشرة عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ما ورد، وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: الإيتاء بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة، والأفضل إحدى عشرة، وإن أوتر بثلاث عشرة فهو أيضاً سنة وحسن.

وهذا العدد أرفق بالناس، وأعظم للإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وقراءته، وفي ترتيل القراءة وتدبرها، وفي عدم العجلة في كل شيء.

وإن أوتر بثلاث وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع، وثبت عن عمر والصحابة أيضاً أنهم أوتروا بإحدى عشرة، كما في حديث عائشة، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا، ثبت عنه رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي إحدى عشرة، وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره ثلاث وعشرين، وهذا يدل على التوسعة في هذا، وأن الأمر عند الصحابة واسع، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، وسبق ما يدل على أن إحدى عشرة أفضل لقول عائشة رضي الله عنها: ((مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)) يعني غالباً، ولهذا ثبت عنها أنه صلى ثلاث عشرة وثبت عن غيرها، فدل ذلك أن هذا هو الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضاً فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء بسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تخبره عما يفعله عندها وعما تشاهده وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة، وتحرص على العلم، ولهذا حفظت علماً عظيماً وأحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظوا رضي الله عن الجميع.

وإذا نوّع؛ فصلى في بعض الليالي إحدى عشرة، وفي بعضها ثلاث عشرة فلا حرج والجميع سنة، ولكن لا يجوز أن يصلي أربعاً جميعاً، بل السنة والواجب أن يصلي ثنتين ثنتين لقول عليه الصلاة والسلام: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) وهذا خبرٌ معناه الأمر.

ولو أوتر بخمس جميعاً أو بثلاث جميعاً بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلي أربعاً جميعاً أو ستاً جميعاً أو ثمان جميعاً لأن هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولأنه خلاف الأمر في قوله: ((((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) ولو سرد سبعاً أو تسعاً فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجلس السادسة للتشهد الأول أو في الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم يكمل، كلها قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام، يجلس في الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة، وهكذا في السادسة من السبع إذا سردها، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعاً ولم يجلس، الأمر واسع في هذا.

• يستفسر السائل قائلاً:
وإذا كانت إحدى عشرة ركعة وجلس في العاشرة مثلاً ؟
• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
ما أعلم أنه ورد في هذا شيء، ….والذي بلغني وعلمت أنه سرد سبعاً وسرد تسعاً، وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم أتى بالسابعة، أما التسع فجلس في الثامنة ولم يسلم ثم قام و أتى بالتاسعة، أما إحدى عشرة فلا أذكر أنه سردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام، والحجة في هذا الرواية؛ متى ثبت شيء من الطرق أنه سردها جاز ذلك.

• يستفسر السائل قائلاً:
أحسن الله إليكم؛ لكن بالنسبة للأئمة، قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا؛ لأن هنالك من يريد أن يذهب لا يكمل..؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
لا؛ الأفضل مثل ما تقدم، الأفضل يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، كما تقدم في حديث ابن عمر: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى))، هذا هو الأفضل، وهو الأرفق بالناس أيضاً، لأن بعض الناس قد يكون له حاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة تسليمتين أو بعد صلاة ثلاث تسليمات، فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي ثنتين ثنتين، ولا يسرد خمساً أو سبعاً، وإذا فعل بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس في ذلك، والله ولي التوفيق.

• يستفسر السائل قائلاً:
أحسن الله إليك؛ إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب هل ذلك مشروع ؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
لا؛ ما ينبغي، أقل حالة الكراهة، لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب، فيسردها سرداً ثلاثاً في سلام واحد وجلسة واحدة بدون جلوس بعد الثانية.

• يستفسر السائل قائلاً:
أحسن الله إليك؛ وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار ـ بالنسبة للأئمة ـ على إحدى عشرة ركعة ؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
أنا لا أعلم بأساً في هذا، لو صلى في بعض الليالي إحدى عشرة وفي بعضها ثلاث عشرة ما فيه شيء، ولو زاد فلا بأس، الأمر واسع في صلاة الليل، لكن إذا اقتصر على إحدى عشرة لتثبيت السنة ولإعلام الناس بصلاته حتى لا يظنوا أنه ساهي فلا حرج.

• يستفسر السائل قائلاً:
أحسن الله إليك، بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة، وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على ثلاث وعشرين ركعة يصلون إحدى عشرة ركعة أو عشر ركعات ولا يتمون مع الإمام ؟

• يوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً:
لا؛ السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى ثلاث وعشرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ)) .. فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو ثلاث وعشرين، هذا هو الأفضل؛ أن يتابع الإمام حتى ينصرف.

والثلاث والعشرون فعلها عمر ـ رضي الله عنه ـ مع الصحابة، فليس فيها نقص وليس فيها خلل، بل هي من السنن، من سنة الخلفاء الراشدون.

تم الاجتزاء من: شريط.. الجواب الصريح لأسئلة التراويح للشيخ ابن باز رحمه الله.. تسجيلات التقوى بالرياض


الشيخ / حامد عبد الله العلي


السؤال : لدينا مجموعة أسئلة عن الصيام فنرجوا منكم الإجابة عليها جزاكم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ؟
الجواب :
يجيب عليها فضيلة الشيخ حامد عبد الله العلي

*** ما معنى حديث ( إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) وما معنى أن ليلة القدر خير من ألف شهر ، وفي أي ليلة هي ؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ، ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم ، إني صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه ) متفق عليه
ومعنى إلا الصوم فإنه لي ، أي إن حسابه عند الله بغير المضاعفة المعلومة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، بل هو أعظم من ذلك بكثير ، وقد ورد ما يدل على هذا المعنى في رواية الترمذي ولفظها ( إن ربكم يقول : كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والصوم لي وأنا أجزي به ) .
وذلك كما يقول الملك أعطوا الناس أعطياتهم بكذا وكذا ، إلا فلان فأنا سأعطيه ، وفي ذلك إشارة إلى أن العطاء سيكون كبيرا بغير حساب ، ولهذا قال تعالى ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) والصيام عبادة الصبر .
وأما ليلة القدر فهي في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان ، وكثير العلماء يقولون إنها في ليلة السابع والعشرين من رمضان ، ومعنى كونها خير من ألف شهر ، بيان فضلها وأن العبادة فيها مضاعفة كعبادة العابد في ألف شهر ، فمن قامها فكأنها قام ألف شهر ، ومن ذكر الله فيها أو قرأ القرآن أو دعا فكذلك ، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة ، لما كان أعمارهم أقل ، وأجسادهم أضعف ، عوضهم الله تعالى بمضاعفة الأجر في هذه الليلة والله اعلم


--------------------------------------------------------------------------------

*** قضيت أيام من رمضان الماضي متفرقا كل شهر صمت يومين ، وقيل لي إن هذا لا يجوز يجب أن يكون الصيام متتابعا وفي شوال ؟
قضاء رمضان يجب على التراخي ليس على الفور ، ويجوز تأخير القضاء إلى قبل رمضان التالي ، سواء متفرقا أم متتابعا ، وما فعلته صحيح لاحرج فيه ، في قوله الأئمة وجماهير الخلف والسلف .


--------------------------------------------------------------------------------

***ما هو يوم الشك ، وماحكم صومه ؟
يوم الشك هو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان إن لم يتبين هلال رمضان ، لأننا لانعلم هل سيكون أول رمضان أم يتم شبعان ثلاثين يوما ؟ ولا يجوز لأحد أن يصومه من باب الاحتياط ، خشية أن يزاد في رمضان ، لحديث عمار رضي الله عنه : ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) رواه أصحاب السنن
هذا إن كان صحوا ، أما إن كان حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم ، فقد اختلف العلماء هل هو أيضا يوم الشك ؟ والصحيح أنه يوم الشك أيضا ، ولا يجوز صومه أيضا لعموم الأدلة منها الحديث السابق ،وحديث ( لاتقدموا شهر رمضان بصوم قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
ولحديث ( فإن غم عليكم فأكلموا عدة شعبان ثلاثين ) متفق عليه
فإذن الخلاصة أننا يجب أن نصبح يوم الثلاثين من شعبان مفطرين لاصائمين ، إن لم تبين هلال رمضان الليلة السابقة ، إلا شخصا اعتاد أن يصوم يوما فصادف كونه يوم الشك ، فهذا لاحرج أن يصوم ما اعتاد أن يصوم .


--------------------------------------------------------------------------------

***هل تجب النية لصوم الفريضة والنافلة ومتى تجب ؟
نعم تجب النية لكل عبادة ، لحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) ولكن نية النافلة تجزيء في النهار بشرط أن يكون قد أكل قبل ذلك ، لحديث عائشة ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا لنا ، فقال إني إذن صائم ) رواه الجماعة إلا البخاري ، وفي هذا دليل على أنه نوى الصيام من النهار .
أما صيام الفرض فيجب أن تكون النية من الليل ، لحديث ابن عمــــر عن حفصه ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه أصحاب السنن .
ولكن النية لاتكون بالتلفظ بل في القلب ، لذلك قال العلماء : من خطر في قلبه ليلا أنه صائم فقد نوى ، وينبغي أن يعلم أن النية تأتي تلقائيا تبعا للعلم ، ومعناها عزم القلب على الصيام غدا ، فإن تسحر أو أكل في الليل أكل من يريد الصيام ، فقد نوى ، وكل صائم في كل ليلة من رمضان ، يستحضر في قلبه أنه صائم غدا تلقائيا ، إلا إن كان مريضا أو مسافرا ، فقد يحصل له تردد لانه يرخص له في الفطر ، وعليه إن أراد أن يصوم أن يعزم على الصوم قبل الفجر ، فإن بدا له أن يفطر وكان من أهل الأعذار جاز له أن يفطر أيضا .


--------------------------------------------------------------------------------

*** رمضان الماضي كنت كثير النوم ، فهل النوم كل النهار يبطل الصوم ، ومرة من المرات حصل معي إغماء ، لأنني مصاب بفقر الدم ، هل الإغماء يبطله ؟
أما الإغماء فلو أغمي على الصائم ، كل النهار فلم يفق ولا لحظة منه لا يصح صومه ، لان الصوم كف النفس عن المفطرات ولا يضاف ذلك إلى زائل العقل ، لكن لو أفاق من نهار رمضان ولو قليلا صح صومه ، لانه قد وقع الإمساك فيه ، وأما النائم فيصح صومه ، لان النوم لا يبطل الصيام عند جميع العلماء ، لكن يجب عليه أن يقوم لاداء الصلاة في وقتها ، ولاينبغي للصائم أن يقضي ليله بالسهر ، ونهاره بالنوم ، فرمضان شهر وضعه الله للاستكثار من العمل الصالح ، وليس للنوم والأكل .
لكن من كان معذورا لانه مريض مثلك ، فلا حرج أن يرتاح بالنوم في نهار رمضان ، فإن شق عليك الصوم ، فالله تعالى قد أباح لك الفطر لانك من أهل الأعذار ، فالمسافر والمريض لهما أن يفطرا ويقضيا بعد ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------

***ما هو جزاء من يفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر ؟
روى أبو أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم : بينا أنا نائم أتاني رجلان ، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا : اصعد . فقلت : إني لا أطيقه . فقال : إنا سنسهله لك . فصعدت ، حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة . قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما . قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما .
وكفى بمن يفطر في رمضان عمدا ، كفاه إثما أنه انتهك حرمة ركن الإسلام .


--------------------------------------------------------------------------------

*** هل يجوز للإطفائي أن يفطر إن احتاج الفطر لإنقاذ الناس ، خاصة وأنه يدخل في جوفه كثير من الدخان أثناء عملية الإنقاذ ؟
نعم يجوز لمن يحتاج الفطر لإنقاذ إنسان من هلكة ، مثل إنقاذ من في حريق ، أو غريق ونحوهما ، يجوز له الفطر ، وعليه القضاء بعد ذلك ، والاطفائيون إن دخل جوفهم الدخان بسبب عملية الإنقاذ ، يحتاجون شرب أدوية بعد ذلك ، فلا حرج من ذلك كله ، يفطرون ويقضون بعد رمضان .


--------------------------------------------------------------------------------

*** الحامل والمرضع إن خافتا على النفس أو الولد هل تفطران ؟
الحامل والمرضع سواء خافتا على أنفسهما أو الولد ، أو كليهما معا ، يجوز لهما الفطر ، وأصح أقوال العلماء أن عليهما القضاء فقط .
وبعض العلماء يقول : يجب مع القضاء الإطعام أيضا عن كل يوم مسكين إن كان الفطر بسبب الخوف على الولد فقط ، دون النفس ، والإطعام ليس على الام بل على ولي الطفل ، والأصح أن الواجب القضاء فقط إن شاء الله ، قياسا على من يفطر لإنقاذ غيره ، فهو يقضي فقط باتفاق العلماء ، وكذلك الحامل والمرضع ، فإن زاد ولي الطفل مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم من باب الاحتياط فهو حسن .


--------------------------------------------------------------------------------

***هل الأفضل للمسافر الفطر أو الصوم ؟
قال تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . فالفطر للصائم المسافر جائز بنص القرآن .
لكن من لا يشق عليه الصوم ، ويكون القضاء أشق عليه بعد ذلك ، فالصوم أفضل له من الفطر في السفر ، لانه أسرع في براءة الذمة ، وأيسر عليه ، والله تعالى يحب اليسر ، فإن حصل في الصوم فهو أولى ، لان كثيرا من الناس يقول يشق علي بعد ذلك القضاء لطبيعة عملي ، والصوم في سفر مريح أيسر علي من القضاء .
أما من يشق عليه الصوم ولو مشقة يسيرة فالفطر أفضل لحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه .
فإن شق عليه الصوم جدا ، فالفطر في السفر في هذه الحالة متأكد ، ولاينبغي الصيام والحالة هذه لحديث ( ليس من البر الصيام في السفر ) متفق عليه


--------------------------------------------------------------------------------

*** سمعت أنه ليس كل مرض يجوز معه الفطر في رمضان ، فما هو المرض الذي يجوز فيه الفطر في رمضان ؟
كل مريض يخشى على نفسه الضرر من الصوم ، ويشق عليه ، يجوز له الفطر لعموم قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )


--------------------------------------------------------------------------------

*** حتى وجع الرأس ، والأسنان ؟
إن احتاج إلى تسكين الآلم ، لانه يشق عليه تحمله ، فلا حرج ، لعموم الآية ، ولان الله تعالى أخبر فيها أنه يريد التيسير ، فكل ما يحصل به التيسير على المريض والمسافر ، يجوز اتباع الرخصة فيه .


--------------------------------------------------------------------------------

*** قدمت من سفر وكنت مفطرا فيه ، ولكن وصلت الظهر ، ووجدت زوجتي طهرت من حيضها في أثناء ذلك النهار ، فجامعتها ونحن في نهار رمضان ، لأننا لم نكن صائمين ذلك اليوم أصلا ، وقيل لنا عليكما الكفارة ، فهل هذا صحيح ؟
، كلا ليس بصحيح، لاشيء عليكما ، لان من أفطر لعذر ثم زال العذر في أثناء النهار ، لم يجب عليه الإمساك بقية اليوم ، وأنت كنت مفطرا لعذر ، وكذلك زوجتك .
لكن من أفطر لغير عذر ، ثم ندم وتاب ، يجب عليه الإمساك بقية اليوم عند عامة الفقهاء ، وكذلك من أفطر يظن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن قد طلع ، يجب عليه الإمساك ، ومن أفطر يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغب ، يجب عليه الإمساك حتى تغرب .


--------------------------------------------------------------------------------

*** كنت مسافرا ونويت الفطر وعزمت عليه ،ولكن لما وصلت إلى محطة بنزين ، وجدتها مغلقة ، ثم أكملت سفري ولم أفطر حتى غربت الشمس ؟
يجب عليك قضاء ذلك اليوم ، لان العزم على الفطر يبطل الصيام ، فالنية يجب استصحابها في أثناء كل فترة الصوم من الفجر إلى غروب الشمس ، ولكن لك أجر نية صوم التطوع ذلك اليوم ، لان صيام التطوع يجوز أن تكون نيته في النهار .


--------------------------------------------------------------------------------

***هل وضع الطيب على اللحية والثياب يفطر الصائم ؟
كلا وضع الطيب والعطور لا يفطر الصائم لعدم الدليل على ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------

*** والسواك ؟
يستحب السواك للصائم في أثناء الصيام ، ومن كرهه بعد الزوال فلا دليل مع هذه الكراهة ، بل يستحب ذلك مطلقا ، وحديث ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) لا يخالف سنة السواك ، لان الخلوف أصلا يخرج من المعدة ، وليس من بين الأسنان ، وقد دلت نصوص كثيرة على استحباب أن يتعاهد المسلم ما بين أسنانه بالتنظيف والله أعلم .


--------------------------------------------------------------------------------

*** هل سحب الدم من الوريد يبطل الصوم ؟
لا يبطل الصوم ، والذين قالوا يبطل الصوم قاسوا على الحجامة ، ولكن الصحيح أن الحجامة لا تبطل الصوم ، لحديث انس ( أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان ، ثم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم ) رواه الدار قطني ، والقول بأن الحجامة لاتفطر الصائم مذهب جمهور العلماء واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري .


--------------------------------------------------------------------------------

*** جامعت زوجتي في إحدى ليالي رمضان وأخرت الغسل عمدا إلا بعد طلوع الفجر وصمت هل يصح هذا ؟
لا حرج عليك ، لحديث عائشة : ( أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم رمضان ) متفق عليه


--------------------------------------------------------------------------------

*** في رمضان الماضي كنت أحيانا أحتلم في نوم النهار ؟ فهل يضر ذلك الصيام؟
كلا لا يضر ذلك الصيام ، بإجماع العلماء ، الاحتلام لا يؤثر على الصوم .


--------------------------------------------------------------------------------

*** هل العادة السرية تبطل الصوم ؟
نعم تبطل الصوم ، لان الحديث القدسي يقول عن الصائم ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) ، وهذا لم يدع شهوته ، فهي تبطل الصوم مثل الطعام والشراب ولهذا جعلت في سياق واحد في الحديث السابق .


--------------------------------------------------------------------------------

*** هل قطرة العين والأذن تفطران الصائم ؟
قطرة العين والأذن لاتفطران الصائم ، لانهما ليسا أكلا ولا شربا ولا في معنى الآكل والشرب ، وليسا منفذا طبيعيا للحلق ، بخلاف الأنف ، وبعض الناس يقول إنك تحس بطعم قطرة العين أحيانا في حلقك ، فنقول مجرد وجود الطعم ليس دليلا على حصول الفطر ، لان أحيانا من لطخ قدميه بشيء يجد طعمه في حلقه ، وبعض أنواع الطيب تضعه على خدك ، فتجد طعمه ، فهذا ليس دليلا .
والدليل على أن قطرة الأذن والعين لاتفطران الصائم ، أن الكحل والتداوي بالتقطير في العين والأذن ، كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد ما يدل على أنهما يفطران ، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو ، وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
وقطرة الأنف ؟
قطرة الأنف تفطر الصائم لحديث ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) وإنما نهاه عن المبالغة في الاستنشاق في الوضوء لانه يحصل به الفطر.


--------------------------------------------------------------------------------

*** هل حقنة الأنسولين أو غيرها تفطر الصائم ؟
أصح قولي العلماء إن الحقنة التي لاتغذي الجسد ، مثل الأنسولين وما يأخذه المريض من الدواء عن طريق حقنــــة في العضل ، أن ذلك كله لا يفطر الصائم ، لان الله تعالى قال ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) والحقنة التي ليست في معنى الطعام والشراب ولاتغني عنهما ، ليست أكلا ولا شربا ، ولا هي في معناهما ، ولم يرد نص يدل على أنها تبطل الصوم ، فلا نص ولا قياس ، والأصل عدم إثبات ما يبطل الصوم إلا بالنص ، فهي لا تبطل الصوم إن شاء الله تعالى ،وهذا أيضا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء .


--------------------------------------------------------------------------------

*** والحقنة التي في الوريد التي تسمى المغذي ؟
هذه تفطر الصائم لأنها في معنى الأكل والشرب ، فهي تغني عنهما ، بل هي خلاصة الطعام والشراب أصلا .


--------------------------------------------------------------------------------

*** إن دخل في حلقي شيء من غير قصد مثل تراب أو غبار أو دخان أو حشرة هل يبطل ذلك الصوم ؟
لا يبطل الصوم ، لان هذا مثل النسيان وفي الحديث ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه


--------------------------------------------------------------------------------

ما رأيك في الذي يفطرون على سيجارة ؟
أقول لهم أولا شهر رمضان ، فرصة العمر ليتخلص المسلم من هذه العادة السيئة وهي التدخين ، وهي عادة محرمة ، لانه لايمكن أن تكون الشريعة الكاملة التي حرمت كل الخبائث ، ولم تبح إلا الطيبات ، لايمكن أن تبيح للإنسان سما قاتلا باتفاق الأطباء ، إلى جانب ما فيها من إيذاء المسلمين والملائكة ، فقد ثبت أن الملائكة تتأذى بالريح الخبيثة ، ولهذا أمر الاسلام المسلم أن يكون نظيفا دائما ، ويستاك ويغسل أطرافه خمس مرات في اليوم ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يحضر الجماعة في بيت الله الذي تحفه الملائكة ، إن كان عليه رائحة البصل والثوم ، وقال إن ذلك يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة ، وكذلك التدخين هو من أعظم الأذى ، ولهذا بدأ العالم بعزل المدخنين في المطارات ، والمرافق العامة في غرف معزولة ، حتى لا يؤذوا الناس .
فالواجب على المسلم أن يغتنم فرصة شهر الصبر ، فيقلع عن التدخين ، وما مثل الذي يفطر على السيجارة إلا كمثل الذي حلب ناقته حتى إذا امتلأ إناءه ، دفق اللبن في التراب ، فالصائم ينال ثوابه عند فطره ، ويستجاب دعاءه في هذه اللحظة لانه أتم عبادة جليلة مع الله تعالى ، فهذا المدخن بدل أن يختم عمله الصالح بالدعاء عسى الله أن يتقبل منه ، يختمه بهذه العادة السيئة .


--------------------------------------------------------------------------------

*** هل يجوز للصائم أن يذوق شيئا يريد شراءه أو يطبخ فيذوق الطبيخ ؟
لاحرج في ذلك ، لان الذوق لا يدخل به الشيء إلى الجوف ، وقد رخص الصحابة للصائم يريد أن يذوق الطعام .


--------------------------------------------------------------------------------

*** بلع الريق هل يفطر الصائم ؟
لا يفطر الصائم بلع الريق حتى لو وصل طرف الفم ثم بلعه ، ولا النخامة يبلعها ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وهذا هو الصحيح وهو رواية عن الإمام احمد ، ولو كان ذلك يفطر الصائم ، لاصبح الناس كالموسوسين ، وضاقت عليهم هذه العبادة ، وشق عليهم امتثال أمر الله تعالى فيها ، والله تعالى لما وضع للناس العبادات أراد تيسيرها عليهم ، لهذا قال في شأن الصوم لانه شاق بعض الشـيء ( يريد الله بكم اليسر ) وقال في التطهر لانه يشق أيضا لتكراره والحاجة إلى الماء فيه في شدة البرد والحر ، قال : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ).
فالواجب اتباع التيسير على الناس في أمور العبادات ، وسد الذرائع في أمور الفواحش والمنكرات ، لان من الناس من يعسر العبادة ويضع لها شروطا ما أنزل الله من سلطان ، بينما يجيز للناس فعل المنكرات ويزعم أن هذا من باب التيسير عليهم ، وقد خالف مقصود الشريعة في الحالين .


--------------------------------------------------------------------------------

*** كنت مريضا جدا ولكن صمت وفي آخر النهار ، لم أستطع إلا أن أتقيأ عمدا ، فوضعت إصبعي في حلقي وتقيأت ثم أكملت صومي ، فهل علي القضاء ؟
نعم عليك القضاء لان من استقاء عمدا يبطل صومه ، أما من ذرعه القيء أي غلبه ولم يتعمده فلا يبطل صومه ، لحديث ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض ) أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة.


--------------------------------------------------------------------------------

*** ذهبت إلى طبيبة النساء والولادة وأنا صائمة في رمضان وفحصتني وكان في ذلك إدخال في المهبل ، فهل هذا يفطر الصائم ؟
لا يفطر الصوم ، لعدم الدليل على ذلك ، بل أبلغ من ذلك وهي الحقنة في الدبر لاتفطر الصائم ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .


--------------------------------------------------------------------------------

*** لو إن أنسانا نظر إلى صور مثيرة وخرج منه المذي ، وهو صائم هل ينقض ذلك صومه ؟
الواجب على المسلم أن لا ينظر إلى الصور المثيرة ، سواء كان صائما أم لا ، وفعل ذلك في الصوم أشد إثما، فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس يصطاد بها ضعاف الإيمان ويقودهم إلى فعل الفواحش ، والنظر إلى ما حرم الله تعالى النظر إليه من مفاتن النساء ، يفسد القلب ، ويجعل فيه وحشة ، وثقل يمنع من النشاط في الطاعة والعمل الصالح ، ويورث قسوة ، وضيق في الصدر ، وكدر في الأخلاق ، وغض البصر يورث سكينة في القلب ، ولذة في العبادة ، ونور في البصيرة ، ونشاط على العبادة .
ولاتفطر هذه المعصية الصائم ، لان ليس كل معصية تبطل الصوم ، بل يحصل بها الإثم المضاعف ، وينقص اجر الصوم ، ولكن لا يبطل الصوم ، حتى لو نزل بسبب ذلك المذي .


--------------------------------------------------------------------------------

*** كان علي قضاء من رمضان الماضي ، و أخرت القضاء بلا عذر إلى أن قرب الآن رمضان هذا العام ، ويصعب علي القضاء الآن ، فهل يجوز أن أؤجل أيضا؟
لا يجوز للصائم أن يؤجل قضاء صيام رمضان إلى أن يأتي رمضان الذي يليه ، ولديه فسحة سنة كاملة يمكنه أن يقضي الصوم متفرقا بأيسر ما يكون عليه ، فيجب على المسلم الآن أن تصوم قضاءه قبل أن يأتي رمضان ، ولا يجوز التكاسل في القضاء لانه قد ضاق وقته ، وعلى أية حال من لم يقض ما عليه حتى جاء رمضان التالي ، فإن وجوب القضاء يبقى عليه في ذمته إلى أن يموت ، ويجب عليه أن يقضيه حتى بعد رمضان ، وعليه التوبة أيضا من التأخير لغير عذر ، وبعض العلماء يوجب عليه أيضا إطعام مسكين مع القضاء إن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان التالي .


--------------------------------------------------------------------------------

*** والدنا مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه ، فهل نصوم عنه ؟
إن كان قد مات في أثناء رمضان ، فلا يصام عنه ، لانه لم يجب عليه أصلا ، لكن إن كان قد عاش بعد رمضان وأجل القضاء ، ثم مات قبل أن يقضي ، فيصوم عنه أولاده أو أحد أقرباءه لحديث ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) متفق عليه والصحيح أنه عام في كل صوم رمضان أو نذر أو غيره .
فإن لم يوجد أحد يصوم عنه ، يطعم عنه من كل يوم مسكين ، ويؤخذ من تركته ، إلا أن يتبرع أحد أولياءه فلا حرج .


--------------------------------------------------------------------------------

*** نمت ليلة العيد وقلت إن كان رمضان فأنا صائم وإن كان عيد أفطر ، ثم تبين أنه رمضان ، فهل التردد في النية يؤثر ؟
لا يؤثر هنا ، لان الصائم يبني على الأصل ، وهو بقاء رمضان ، وصيامه صحيح.


--------------------------------------------------------------------------------

*** ومتى يؤثر الشك ؟
يؤثر إن كان يعلم أن غدا رمضان ، ثم تردد في النية ، لان النية تبع للعلم ، ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية تجوز نية غير الجازم إن كان مضطرا مثل انه لا يقطع أن غدا رمضان ، لسبب ما . انتهى كلامه
ونقول : مثلا يكون في بلد غير مسلم ، أو يصبح أسيرا ولا يخبر ، ونحو ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------

*** ما رأيكم في الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق ؟
من شك أو خاف فأخذ الاحتياط فلا حرج ، أما أن يلزم الناس بالإمساك قبل الفجر بزمن محدد ، فهذا لا يوافق الشرع ، لانه إيجاب زيادة في زمن الصوم بغير دليل ، فالله تعالى أباح الآكل والشرب إلى طلوع الفجر ، ولا يحل لاحد أن يشرع ما لم يؤذن به الله تعالى ، وقد يوقع المسلمين ذلك في الحرج .


--------------------------------------------------------------------------------

*** هل يجوز الأكل أثناء الأذان ؟
إن كان الأذان في الوقت تماما ، لم يقدمه المؤذن على وقت الفجر ، فالواجب الإمساك فورا عند سماع الأذان ، لا يجوز الأكل أو الشرب أثناء الأذان .


--------------------------------------------------------------------------------

*** متى يحل الفطر للصائم ، هل يشرع تأجليه إلى نهاية أذان المغرب ؟
الواجب تعجيل الفطر لحديث ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) متفق عليه ، وفي حديث آخر رواه أحمد والترمذي ( احب عبادي إلي أعجلهم فطرا ) .
فسنة المسلمين أن يفطروا أول ما تغرب الشمس ، بعكس اليهود فهم يؤخرون الفطر إلى طلوع النجوم .


--------------------------------------------------------------------------------

*** رجل كبير في السن لا يمكنه أن يصوم فماذا عليه ؟
كل من يعجز عن الصوم عجزا مستمرا ، يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ، لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ومعنى يطيقونه هنا أي يبلغ طاقتهم ، أي لا يستطيعونه ، سواء كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ، أو كان شيخا كبيرا ، أو ضعيفا هزيلا لا يمكنه الصوم ، فهو مثل المريض ، وحتى لو زال المرض بعد ذلك ، من حيث لم يتوقع المريض ، لايجب عليه القضاء إن كان قد أطعم عن كل يوم مسكينا متبعا كلام الأطباء أن مرضه لن يبرأ .
أما المريض بمرض يرجى برؤه ، فيؤجل القضاء إلى أن يمكنه ذلك .


--------------------------------------------------------------------------------

*** ما هي سنن الصوم ؟
تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والإكثار من أعمال الخير ، وأن يقول عند الفطر ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) وأن يفطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء ، وأن يكف لسانه عن اللغو والرفث ،وإن سابه أحد أو شاتمه فليعرض عنه ، ويكثر من قراءة القرآن فإن شهر رمضان هو شهر القرآن.


--------------------------------------------------------------------------------

*** هل يجوز لي أن أعتكف وأشترط أن أذهب إلى الدوام ؟
نعم يجوز للمعتكف أن يشترط ذلك ، فيخرج من المسجد للدوام ، ثم يعود إليه بعد الدوام ، وله ثواب الاعتكاف على قدر بقاءه في المسجد ؟


--------------------------------------------------------------------------------

*** نذرت أن أعتكف في مسجدنا ثم رأيت أصدقائي يريدون الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز لي أن أبدل نيتي في نذري ؟
نعم يجوز في هذه الحالة ، لان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ( يا رسول الله نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، فقال صل ها هنا ) رواه أحمد وأبو داود ، والاعتكاف في المسجد الحرام لاشك افضل .
وجاز هذا لانه أتى باعتكاف أفضل مما نذر ، أما لو أراد أن يغير نيته ويعتكف في مسجد جماعة المصلين فيه أقل ، فلا يجوز ، لانه أقل فضلا .


--------------------------------------------------------------------------------

*** هل يشترط الصوم للاعتكاف ؟ وما هي مدته ؟
لا يشترط في أصح قولي العلماء ، لعدم الدليل ، فهذه عبادة ، وتلك عبادة ، ولكن الأفضل أن يكون صائما .
أما المدة ، فيقول العلماء لا أحد لأكثره ، وأما أقله فأصح الأقوال أن كل ما يصدق عليه اسم الاعتكاف ، فهو اعتكاف ، حتى يوم أو بعض يوم ، فلا حرج أن يدخل الصائم المسجد ليبقى فيه من ضحى يوم الجمعة إلى التروايح مثلا وينوي الاعتكاف ، وله أجر الاعتكاف إن شاء الله تعالى ، لانه لا يوجد دليل على التحديد بمدة محددة ، وفي هذه الحالة نرجع إلى دلالة الإطلاق في الاسم .


--------------------------------------------------------------------------------

*** ما هو أعجب سؤال وردكم في الصيام ؟
سألني سائل مرة أن العائلة كانوا مجتمعين على مائدة الإفطار ، قال كنا ننتظر الأذان ، وأخي الصغير مشاغب جدا ولا يرعوي عن فعل أي شيء ، فاختبأ وراء الباب في الغرفة المجاورة ، وقلد صوت المؤذن ، وكان بارعا في تقليد الأصوات ، وذلك قبل الأذان بخمس دقائق تقريبا ، فانقض الجميع على المائدة ، وبينما نحن نأكل ونشرب ما لذ وطاب وسال له اللعاب من الطعام والشراب ، سمعنا المؤذن مرة أخرى ، فعرفت المقلب الثقيل ، وانطلقت أركض وارءه حتى هرب إلى خارج البيت ، فما هو الحكم ؟
فكان الجواب لاشيء عليكم إن أمسكتم بعدما تبين لكم الخطأ ، حتى يؤذن المؤذن ، فمثلكم مثل الذي أكله بغير قصد ، أو ناسيا ، والواجب أن يحتاط الصائم في معرفة وقت الإفطار والله أعلم

اخر تعديل كان بواسطة » شيروكي في يوم » 26/10/2005 عند الساعة » 05:01 AM
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25/10/2005, 01:01 PM
زعيــم متألــق
تاريخ التسجيل: 07/09/2005
المكان: كــنــدا
مشاركات: 1,455
جزالك الله الف خير وجعله في موازين حسناتك
اضافة رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25/10/2005, 04:30 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 16/10/2005
المكان: بأرض أبو متعب الله يحفظه
مشاركات: 2,565
هلا فيك يا

طفشاان
اضافة رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26/10/2005, 12:52 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 16/10/2005
المكان: بأرض أبو متعب الله يحفظه
مشاركات: 2,565
مشكورين يا أدراة الزعيم على تثبيت موضوعي
اضافة رد مع اقتباس
  #5  
قديم 30/10/2005, 02:40 AM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 01/08/2004
مشاركات: 397
[glow=0000FF][align=center] جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاك الـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه








خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر






















ويـــــــــــــــــــعـــــــطــــــــيــــك العـــــــــــــافــــــــيــــــــــه
















ونــــــــــــــنــــــــــــــــتــــــــــــــــــظـــــــــــــــــر جــــــــــــديــــــــــدكـــــ


















تحــــــــــــــيــــــــــــا تــــــــــــي














KHALED_555[/align]
[/glow]
اضافة رد مع اقتباس
  #6  
قديم 30/10/2005, 02:38 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 16/10/2005
المكان: بأرض أبو متعب الله يحفظه
مشاركات: 2,565
Khaled_555

كلامك أثلج قلبي
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 04:26 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube