
08/04/2001, 12:09 PM
|
زعيــم نشيــط | | تاريخ التسجيل: 17/12/2000 المكان: الرياض
مشاركات: 737
| |
انتهى الدرس ياذكي
في المجتمعات التي لا تخفى على أصحاب نظريات الحرب على التشريعات الإسلامية , قد أباحوا الزنى علانية كحل أمثل - في زعمهم - لمشكلات المرأة عندهم مقرين قانوناً نظام الخليلات . فتعدد الخليلات والعشيقات هو المعتمد اجتماعياً ونظامياً , وهو البديل عندهم على ما يبدو للهروب من وصمة تعدد الزوجات . وهو جاهر ومعلوم . فإن النظام الأمريكي لا يحاسب الرجل الشرقي الذاهب إلى أمريكا عن عدد النساء اللاتي زنى بهن ؛ عفواً أي مارس معهن حقه الإنساني في حرية الجنس ولكنه يحاكمه على الفور إذا ضبط متلبساً بتهمة الجمع بين امرأتين كزوجتين . حتى ولو رضيت المرأتان بذلك رغم أنه مارس حقه الإنساني في حرية الجنس معهما أيضاً ولكن بوثيقة زواج . والمدهش أن أصحاب حركات تحرير المرأة يهللون للقانون الأمريكي ويدعون المسلمين إليه , ويجعلونه قدوة يقتدى بها . ونحن مع احترامنا التام للقانون الأمريكي ولأنصاره من العجماوات المغلوبة على عقولها ممن ينتسبون إلى الإسلام , نريد أن نفهم تحديداً : ما الفرق بين ممارسة الزنى : الجماع مع امرأة أجنبية بحرية وتراض ، وممارسة الزواج :الجماع مع امرأة أجنبية بحرية وتراض أيضاً ولكن بوثيقة زواج . ومع وضوح الأمر لمتوسطي الذكاء بل لمعدوميه , فإنه يبدو طلاسم معقدة عند عباقرة أنصار الحرية والذين تستعصي أحوالهم العقلية والذهنية على التبرير والتفسير . ولما كان الأمر على ما ترى فسنبدأ في شرح الدرس الأول مع وضوحه لمتوسطي الذكاء وربما لمعدوميه .
الدرس الأول : الرجل الزاني لا يتحمل من تبعات الزنى ما تتحمله المرأة الزانية . لما هو مقرر ومعلوم من أن عواقب هذا الزنى ونتائجه إنما تتعلق بصورة حاسمة برقبة المرأة لا الرجل ، خاصة إذا أنكر العلاقة بينهما وهو أمر وارد ومكرر وكثير . فإذا بالمرأة الخليلة وقد حملت آصار حريتها على كاهلها , وخرج الرجل من متعته قرير العين لا شاهد عليه ولا سائل له.
الدرس الثاني للأغبياء فقط : أيهما أجدى للمرأة : أن تكون زوجة معتمدة له تحم له لزاماً آثار فعلته, أو أن تكون خليلة في الظلام لا يكاد أحد يدري عند النزاع أيهما أصدق هي أو عشيقها?!
الدرس الثالث: هل تعتبر هذه المرأة الثانية زوجة يشهد لها المجتمع بأسره ممثلاً في تشريعاته , أم تكون خليلة يشهد لها عشيقها إذا رأى ذلك? ولتوضيح الأمر لأنه أعلى من قوة استيعابه: فأما الأول فإن القانون ممثلاً للمجتمع البشري يعتبرها زوجة لها كافة الحقوق والواجبات التي للزوجة الأولى, رغم ظروفها التي تخالف من كل وجه ظروف الزوجة الأولى . ولكن طالما اعترف الرجل بالعلاقة بينهما يكون لها نفس الحق والآثار على العلاقة بينهما , ويترتب على ذلك الآثار اللازمة لثمار هذه العلاقة ألا وهم الأبناء منهما . فالمرأة ها هنا عضو في المجتمع يمارس حقوقه المشروعة تحت الشمس وفي وضح النهار . وإذا تم الإخلاف من الزوج في أي من هذه الحقوق فلها أن تستنفر المجتمع الإسلامي بأسره ممثلاً في شخص القاضي القائم على حماية الشريعة ونفاذها من أجل المطالبة بحقوقها , والدفاع عن ذلك , وحصار الرجل إذا ما بدرت منه نية التفلت أو الاستهتار بهذا الحق الثابت في الكتاب والسنة.
الدرس الرابع للأغبياء فقط : أذلك خير أم رهن مستقبلها ومستقبل ذريتها بمزاج العشيق إذا ما رضي أو ما سخط , أو ربما زهدها لكبر سنها أو لملالة منها أو غير ذلك من العوارض التي تحدث كل ساعة حتى بين الأزواج المعتمدين , حتى ولو كانوا في المجتمع الأوروبي والأمريكي.
الدرس الخامس: إذا اضطرت أي امرأة على وجه الأرض ومهما كانت ديانتها أن تختار لزاماً بين هذين الأمرين : إما أن تختار أن تكون خليلة وعشيقة تمارس رغباتها في الظل بعيداً عن عيون الزوجة الأولى , أو أن تكون زوجة أخرى على تمام الكفاءة القانونية والشرعية مع الزوجة الأولى وإن كانت هي الدخيلة عليها , على فرض عدم وجود الخيار الثالث إلا في الخيال أو في الشعارات الصاخبة التي أتحفها بها أنصار المرأة وحريتها , أي البدائل تختار?
المصدر : http://www.aldaawah.com/
دكتور توفيق علوان
أستاذ مشارك التفسير وعلوم القرآن - كليات البنات - الرياض
---------------------------------------------------------------------------------------
أمجادنا الإسلامية [عدلت بواسطة mso التاريخ:08-04-2001 الساعة: 12:12 PM] |