المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 24/06/2003, 07:33 AM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 22/04/2003
مشاركات: 210
د.الأهدل: الحدود والسلطان (17) معنى القدرة الشرعية..

الحدود والسلطان (17)

تابع للمبحث الثالث: حكم تعدد الأمراء أو تقصير السلطان في إقامة الحدود..

معنى القدرة الشرعية ..

وهذا يعنى أنه يجب على القادرين على إقامة الحدود أن يقيموها تحقيقاً لهذه القاعدة..

ولكن يجب أن يعلم معنى القدرة والاستطاعة الشرعية التي يجب على صاحبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة في الحدود التي وسيلتها التغيير باليد وليس باللسان أو القلب فقط.

فهل إذا تعاقدت جماعة من الناس في قطر من الأقطار على أن يقيموا الحدود على من على ارتكب ذنباً فيه حد، سواء كان جلداً أو قطعاً أو رجماً أو قتلاً..

هل يعد هذا استطاعة..؟

ولو وقفت قبيلة من يراد إقامة الحد عليه، ضد من أقاموه واشتعلت بينهم الحروب، دون أن يكون لهم قوة تردع من يمتنع عليهم من إقامة الحدود.

هل يضمن الذين يريدون أن يقيموا الحدود، أن يطيعهم الناس في ذلك؟

وهل يضمنون عدم قيام جماعات معارضة لهم تحول بينهم وبين ما يريدون أن يقوموا به؟

وهل إذا وقفت ضدهم جماعات تقاتلهم، تكون عندهم شوكة ومنعة تلقى الهيبة في قلوب المعارضين كما هو الحال بالنسبة للسلطان؟.

وهل يضمنون أن لا تترتب على إقامتهم الحدود على الناس مفسدة أكبر من مفسدة ترك الحدود؟

إن على الذين يريدون أن يقوموا بفرض الكفاية، لإسقاط الإثم عن أنفسهم وعن الأمة، ويريدون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر عليهم، أن يجيبوا على هذه الأسئلة قبل الإقدام على ذلك..

فقد يحدثون بفعلهم مفسدة أعظم من مفسدة ترك إقامة الحدود بأضعاف مضاعفة.

والذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجب أن لا يحدث بأمره ونهيه منكراً أكبر من المنكر الذي يريد تغييره.

والمقصود من هذا أن الإنسان قد يكون قادراً على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بيده، كإقامة الحدود، ولكنه غير قادر على دفع المفسدة المترتبة على فعله..

وقد تكون المفسدة التي يحدثها أعظم بكثير من مفسدة ترك إقامة الحد..

فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون غير قادر شرعاً على تغيير المنكر، ما دام يترتب على فعله وجود منكر أكبر لا يقدر على دفعه..

وهذا ما يجب أن نفهم به كلام العلماء، فإنهم قد يطلقون هذه العبارات:

فرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين..

أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المستطيع..

ويظن القارئ أن الاستطاعة هي أن يتمكن الشخص من القيام بذلك الفعل، بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليه، وقد تكون نتائج مدمرة لحياة المسلمين وفيها من الفتن، ما لا يقدر هو ولا غيره على دفعها إذا وقعت.

ولهذا ترى كثيرًا من العلماء إذا بحثوا في مثل هذه الأمور يحترزون ويذكرون قيوداً توصد باب الفتن..

ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد توسع في هذا الموضوع..

وأرى أنه لابد من نقل مقتطفات وافية من كلامه، خشية أن يفهم بعض قليلي البضاعة من العلم أنه يجيز لغير السلطان أن يقيم الحدود ما دام قادراً على ذلك، بصرف النظر عما يترتب على الإقامة، فإن شيخ الإسلام رحمه الله براء من ذلك، وسأسوق أقواله في هذا الشأن وإن طالت توضيحاً لمراده.

قال رحمه الله:
"خاطب الله المؤمنين بالحدود خطاباً مطلقاً..

كقوله: ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) [المائدة:38].

وقوله: (( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )) [النور:2].

وقوله: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.. )) [النور:4].

وكذلك: (( ..وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )) [النور:4].

لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادراً عليه، والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه"..

إلى أن قال:
"وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعة ذلك، لكان ذلك الفرض على القادر عليه.

وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر..

فإذا كان مضيعاً لأموال اليتامى أو عاجزاً عنها لم يجب تسليمها إليه، مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعاً للحدود أو عاجزاً عنها، لم يجب تفويضها إليه، مع إمكان إقامتها بدونه.

والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان، أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..

فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم". [مجموع الفتاوى (34/175ـ176) وراجع كتاب شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2/173ـ175)].

إن ذوى الهوى قد يأخذون قوله:
"ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت"..

ويتركون الاحترزات الذي ذكرت في السياق، سابقة أو لاحقة، وخاصة قوله هنا:
"إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها.."..

هو قيد احترازي يمنع فتح باب الفتن بين المسلمين، وقد أفاض في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب أن لا يؤدي إلى مفسدة أكبر في أماكن أخرى.

ومن ذلك قوله:
"فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد، هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات..

فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة.. إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح..

وقد أثنى على الصلاح والمصلحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع..

فحيث كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن تُرك واجب وفُعل محرم.

إذًا المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده، وليس عليه هداهم"..

إلى أن قال:
"وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة، فيما إذا تعارضت المصالح، والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذ ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد.

فإن الأمر والنهي إن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له، فان كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته.

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على إتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من كان خبيراً بها".. [مجموع الفتاوى (28/126ـ129)].

إن الفسقة في هذا الزمان لهم مؤسسات تدعمهم، بل دول في داخل الشعوب الإسلامية وخارجها بهدف إفساد حياة المسلمين..

وإن الذي ينصب نفسه في أي شعب من الشعوب الإسلامية التي لا تحكم بالإسلام، ليقيم الحدود على الناس، يفتح الباب على مصراعيه لتلك المؤسسات والدول، للهجوم على الإسلام والمسلمين، وإشعال نار العداوة والفتن بين المسلمين..

بتحريض الأخ على أخيه، والأب والأم على ابنهما، والأسرة على الأسرة، والحي على الحي، والقرية على القرية ويحصل من الفوضى والاضطراب في البلد، ما لا قدرة لمن فتح باب الفتنة على دفعه.

هذا إن لم تقم الدولة - وهي لم تطبق شرع الله - بإشعال الفتن بين الفئات لتتخذ ذلك ذريعة للقدح في الإسلام وضرب الدعاة إليه، فكيف لو قامت هي بذلك..؟!

إن على الذين يريدون أن ترتفع راية الإسلام في الأرض أن يسلكوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعوب التي تحكم بقوانين الكفر..

يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويغرسون في نفوس الناس الإيمان القوي ويزكونهم من المعاصي والآثام ببغضها، ويربونهم على الأعمال الصالحة بمحبتها ويفقهونهم في دينهم بأحكام الإسلام..

على طريقة علماء الإسلام من كتبهم المعتمدة التي تحمل الدارس على الاعتدال، وعدم الإفراط أو التفريط، وتوازن بين المصالح والمفاسد، وتقدم ما هو أصلح للإسلام والمسلمين..

أما أخذ الإسلام عن طريق العواطف المثارة والحماس غير المحكوم، فإن ذلك يوقع في مفاسد تؤخر الدعوة إلى الإسلام أكثر مما يقدمها.

وهذا ما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم في كثير من الأقطار، من نزوع بعض الناس المتحمسين لدين الله، إلى الإقدام على ما يظنونه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر..

وهو في حقيقته منكر شرعاً، لما يحدثه من مفاسد، أعظم بكثير من المفاسد التي أرادوا بأمرهم ونهيهم درأها.

إن تربية الشعوب على الإيمان والعمل الصالح، وشرح محاسن الإسلام لأبنائها وبيان مضار الكفر وقوانينه التي تطبق في بلدان المسلمين، وتوعيتهم بالخطر الذي يحيكه لهم أعداء الإسلام، وبالأساليب التي يجب أن تتخذ لصد ذلك ودفعه، ولو طال زمنه، هو السبيل الوحيد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

أما أن تقوم جماعة ضعيفة عدداً وعدةً وعلماً، ثم تحاول أن تقوم بوظائف خليفة المسلمين الذي ينضوي تحت لواء دولته عامة المسلمين، كلهم جنود حق يفدون الإسلام بأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون..

إن جماعة تلك صفاتها، وتريد أن تنفذ وظيفة خليفة المسلمين الذي ذلك شأنه، في وسط دول تحارب الإسلام والمسلمين بقوة الشعب كله، وإن كره، إن ذلك يعد خَرَقاً وغفلة وجهلاً بدين الله الذي كله مصالح كما قال علماء الإسلام.

إن الواجب على هذا الشباب المتحمس، أن يفقه معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكون أمره ونهيه شرعيين، وقد فصل ذلك علماء المسلمين ووضحوه غاية الإيضاح.

وقال ابن القيم رحمه الله:
"فإنكار المنكر أربع درجات:

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.

الثانية: أن يقل، وإن لم يزل بجملته.

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.

فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة".. [أعلام الموقعين عن رب العالمين (3/3ـ4)].
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 05:07 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube