21/01/2003, 09:04 PM
|
زعيــم متواصــل | | تاريخ التسجيل: 07/05/2002 المكان: بلاد الخير
مشاركات: 194
| |
التأمين: حكمه, انواعه,رأي الفقهاء, فتوى مجمع الفقه الاسلامي فيبسم الله الرحمن الرحيم
كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن التأمين بشتى صورة وأشكاله وأصبح الناس في حيرة من هذا الموضوع خاصة وأنه يتعلق بالامور الدينية التي يستوجب على العلماء العودة فيها الى الكتاب والسنة ومع هذا اختلف العلماء في وضع فتوى موحدة تجيز التأمين او تحرمه
ومن خلال هذا البحث المصغر حول التأمين أحببت أن استعرض لكم بعض المحاور عن التأمين لعل وعسى ان تعم الفائدة
فما هو التأمين؟ وماهي أركانه؟ وماهي أنواعه؟ وما حكم عقود التأمين شرعا؟وكيف نوجد تأمين إسلامي يتفق مع قواعد الشريعة الاسلامية؟
1- عقد التأمين
عقد التأمين من العقود المستحدثة التي لم تعرفها البلاد الاسلامية إلا في القرن الثالث عشر الهجري حين قوي الاتصال التجاري بين الشرق والغرب إبان النهضة الصناعية الاوربية
التأمين لغة
مصدر أمّن من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف وفي عصرنا الحاضر أمّن على الشيء اي دفع مالا لينال قدرا من المال او العوض عما فقده
2- أركان التأمين
أ- المتعاقدان المؤمِن (بكسر الميم) وهومن يقبض المال ويدفع التعويض نحو الشركة وغيرها والمؤمَن له(بفتح الميم) وهو الشخص الذي يدفع القسط مقابل التعويض
ب- الخطر وهو الحادث المحتمل وقوعه في المستقبل
ج- القسط الشهري او السنوي
د- العوض المالي
3- أنواع التأمين
أ- التأمين على الانفس ويشمل التأمين على الحياة وعلى العجز الكلي او الجزئي
ب- التأمين على المال ومنه التأمين على المتاجر والبضائع والمصانع والسيارات وغيرها
ج- التأمين على المسؤلية ويكون من الحوادث التي تقع على الغير بفعل المؤمن له كا لقتل الخطأ بسيارة او غيرها
4- حكم عقود التأمين
نظرا لان عقد التأمين من الامور المستحدثة فقد اجتهد الفقهاء في التوصل الى حكم شرعي فمنهم من أجازة مطلقا ومنهم من حرمه مطلقا
ومن الفقهاء الذين أجازوا التأمين بجميع أنواعه مايلي
1- الدكتور مصطفى الزرقا
2- الشيخ علي الخفيف
3- الشيخ عبد الرحمن عيسى
4- الدكتور محمد يوسف موسى
5-الدكتور عبد الغني الراجحي
وقد استند هؤلاء في القول بالجواز على ما يلي
1- يؤدي الى تحقيق مصالح ولاضرر فيه
إنه عقد مستحدث لم يتناوله نص خاص
3- الحاجة اليه ماسة تقارب الضرورة
4- أصبح التأمين عرفا والعرف من الادلة الشرعية
5- يقاس التأمين على عقد الموالاة
6- أنه عقد قائم على التبرع والتعاون ويتوفر فيه الرضا والايجاب بين الطرفين
أما الرأي الاخر للفقهاء المعاصرين فكان مخالفا للرأي الاول فقد اعتبروا أن التأمين محرما بشتى صوره وأشكاله ومن هؤلاء
الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية السابق والشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم وقد استند تحريم التأمين عندهم على مايلي
1- في عقد التأمين مقامرة لأنه معلق على خطر محتمل قد يقع اولايقع
2- لامصلحة عامة في التأمين لأن ثمرته تعود إلى الشركات الرأسماليه الاحتكارية
3- لاتخضع شريعة الله للنظم المستوردة التي لاتتفق مع النصوص الشرعية لان الشريعة حاكمة لامحكومة والتأمين تعامل ربوي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة
4- كثيرا من الشركات توظف كثيرا من أموالها في أعمال ربوية صريحة
6- عقد التأمين يتضمن الغرر الكثير: الغرر في حصول العوض وقدره وفي اجله وكل واحد من انواع الغرر الثلاثة يكفي لبطلانه
7- ليس لعقد التأمين ما يشبهه من العقود الشرعية المعروفة حتى يقاس عليها
8- لايمكن قياس التأمين على الضمان الشرعي لان الضمان يكون بطريق الكفالة وشركة التأمين لاتعد كافلة
9- لايعد التأمين ضربا من ضروب التعاون لان التعاون يكون في النوائب والكوارث قبل ان يكون في حالات الاستقرار
10- لايعني رضا الطرفين في عقد التأمين الجواز فالرضا موجود في أكل الربا ولعب الميسر ولاعبرة بالتراضي ما دام التعامل قائما على غير أساس شرعي
أما الرأي الثالث للفقهاء المعاصرين فقد أجاز بعض أنواع التأمين ومنهم
الشيخ محمد بن الحسن الحجوري الثعالبي-استاذ العلوم العالية بالقرويين فقد أجاز التأمين على الاموال
الاستاذ أحمد طه السنوسي ويرى ان التأمين من المسؤلية نحو الغير جائز شرعا
والواقع ان أقوال الفقهاء حول جوازالتأمين لم تسلم من المناقشة والاعتراض فما وجه الحق في عقد التأمين؟
رأي مجمع الفقه الإسلامي في قضية التأمين
حسم مجمع الفقه الإسلامي قضية التأمين فقرر تحريمه في دورته الاولى المنعقدة بمكة المكرمة 10/8/1398هـ واستند التحريم على مايلي
1- عقد التأمين من عقود المعاوضات الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش فإن الكارثة قد تقع وقد لاتقع
2- عقد التأمين من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية والقمار منهي عنه شرعا
3- إن في التأمين التجاري ربا الفضل وربا النسية وكلاهما محرم
4- التأمين التجاري نوع من الرهان المحرم شرعا
5- في عقد التأمين أخذ مال الغير بلا مقابل وأكل المال بالباطل محرم
6- في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لايلزم شرعا فإن المؤمَن لم يحدث الخطر ولم يتسبب في حدوثة كما أنه لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما
نحو تأمين إسلامي صحيح
إذا أردنا حقا تأمينا يتفق مع قواعد الشريعة الاسلامية فليكن في صورة مؤسسة تعاونية تلتزم بما يلي
1-أن يدفع الفرد مبلغا معينا من ماله على سبيل التبرع قياما بحق الاخوّة ومن هذا المال المجموع تؤخذ المساعدات المطلوبة للمحتاجين في حالة الكوارث والنوازل ويمكن ان يكون هذا المبلغ من مال الزكاة تحت بند الغارمين
2- يمكن استثمار هذه الاموال في مشاريع نافع بالوسائل المشروعة
3-لاينظر الفرد المتبرع مقابلا محددا لما دفع وإنما يعطي في حال الخسارة ما يعوض خسارته
4- لايجوز الرجوع في التبرع لان التبرع هبة والرجوع فيها حرام
أسأل الله لي ولكم الفائدة من هذا الموضوع إنه سميع مجيب
المراجع
الإقتصاد الاسلامي
فتوى مجمع الفقه الاسلامي |