مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #2  
قديم 10/07/2003, 10:26 AM
الكريمي الكريمي غير متواجد حالياً
زعيــم متواصــل
تاريخ التسجيل: 09/06/2003
المكان: الغربية
مشاركات: 96
أما مَنْ يتعمد إرجاءها ، سواء كانت ((بشتاً)) أو ((سراويل)) أو ((قميصاً)) فهو داخل في الوعيد ، وليس معذوراً في إسباله ملابسة ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمّه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها .
فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال ، وأن يتّقي الله في ذلك ، وألا تنزل ملابسة عن كعبه ، عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة ، وحذراّ من غضب الله وعقابه ، و الله وليّ التوفيق)) (11).
* فتوى في إمامة المبتدع والمسبل إزاره ، للشيخ عبد العزيز بن باز :
سئل رحمه الله تعالى : هل تصح الصّلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره ؟
فأجاب ، بما نصه :
(( نعم ، تصح الصّلاة خلف المبتدع ، وخلف المسبل إزاره وغيره من العصاة ، في أصح قولي العلماء ، ما لم تكن البدعة مكفّرة لصاحبها ، فإن كانت مكفّرةً له ، كالجهمي ونحوه ، ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام ، فلا تصح الصلاة خلفهم .
ولكن على المسؤولين ، أن يختاروا للإِمامة مَنْ هو سليم من البدعة والفسق ، مرضيّ السيرة ، لأن الإمامة أمانة عظيمة ، القائم بها قدوة للمسلمين ، فلا يجوز أن يتولاّها أهل البدع والفسق ، مع القدرة على تولية غيرهم . والإسبال من جملة المعاصي ، التي يجب تركها ، والحذر منها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النّار)) (12) ، رواه البخاري في ((صحيحه)) .
وما سوى الإزار حكمه الإزار ، كالقميص والسراويل والبشت ونحوه ذلك ، وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره ، والمنّان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) (13).أخرجه مسلم في ((صحيحه)) .
وإذا صار صحبه للإزار ونحوه من أجل التكبّر ، صار ذلك أشدّ في الإثم ، وأقرب إلى العقوبة العاجلة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللهُ إليه يوم القيامة )) (14).
والواجب على كلّ مسلم ، أن يحذر ما حرم الله عليه من الإسبال وغيره المعاصي)) (15) انتهى

هذا ، وإنه ليسوءنا ، ويسوء كلّ غيور على دينه ، حريص على سعادة أمته ، أن نرى مخالفة هذه الأدلة بين ظهرانينا من الرّجال و النّساء .
فنرى الرّجال يسبلون الثّياب ، تجرّ على الأرض ذيولها ، ويتركون الحبل على الغارب للنّساء ، فيقصرن الثياب ، ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور ، ويسرن في الطرقات متعطرات متبرجات متهتكات ، كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، يبدين زينتهن ، ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
من كتاب القول المبين في أخطاء المصلين تأليف أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان




المراجع :
1. أخرجه : أبو داود : كتاب الصلاة : باب الإسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (638) وكتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإِزار : (4/57) رقم (4086) ، وأحمد : المسند : (4/67) ، والنسائي : السنن الكبرى : كتاب الزّينة : كما في ((تحفة الأشراف)) (11/188) .وقال النووي في ((رياض الصالحين)) رقم (795) و ((المجموع)) : (3/178) و (4/457) : ((صحيح على شرط مسلم)) ، ووافقه الذهبي في ((الكبائر)) (ص 172) في ((الكبيرة الثانية والخمسين : إسبال الإزار تعززاً ونحوه - بتحقيقي )) .
2. أخرجه : ابن خزيمة : الصحيح : (1/382) وبوّب عليه : ((باب التّغليظ في إسبال الإِزار في الصّلاة )) وقال : ((قد اختلفوا في هذا الإسناد . قال بعضهم : عن عبد الله بن عمر ، خرجت هذا الباب في كتاب اللباس)) .
3. أخرجه : أبو داود : كتاب الصّلاة : باب الإِسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (637) . وهو في ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (6012) .
4. انظر : ((بذل المجهد في حلّ أبي داود)) : (4/297) و ((فيض القدير)) : (6/52) و ((تنبيهات هامّة على ملابس المسلمين اليوم)) : (ص23) و ((المجموع)) : (3/177) .
5. وقد ألمحنا إلى حرمة الإسبال ، سواء كان بخيلاء أو عدمه ، في الخطأ السابق ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك . وانظر بسط ذلك في : ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية : (22/144) و((فتح الباري)) : (10/259) و ((عون المعبود)) : (11/142) ورسالة ((تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب)) لسعد المزعل ورسالة ((الإسبال)) لعبد الله السبت .
6. ((تنبيهات هامة)) : (ص23) والمجموع : (3/177) ونيل الأوطار : (2/112) .
7. تعليق أحمد شاكر على ((المحلّى)) : (4/102) .
8. التهذيب على سنن أبي داود : (6/50) .
9. قاله الطيبي فيما نقله عنه القاري ، انظر : ((بذل المجهود)) : (4/296) ، ونحوه في ((دليل الفالحين)) : (3/282) و ((الدين الخالص)) : (6/166) و ((المنهل العذب المورود)) : (5/123) وزاد عليه : ((وأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء ثانية ، زجراً له لما فعله من إسبال الإزار ، لأنه لم يفطن لغرضه في المرّة الأولى . وفي الحديث دلالة على عدم قبول صلاة مسبل الإِزار ، ولم يقل به أحد من الأمة ، لضعف الحديث !! وعلى فرض ثوبته ، فهو منسوخ ، لأن الإجماع على خلافه )) انتهى .
10. مجموع الفتاوى : (22/144) لابن تيمية .
11. ما بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ ابن باز ـ حفظه الله تعالى ـ جواباً عن : حكم إطالة الثياب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك ، سواء إجباراً من أهله ، إن كان صغيراً ، أوجرت العادة على ذلك ؟ نقلاً عن مجلة ((الدعوة)) رقم (920) و ((الفتاوى)) له (ص 219) .
12. أخرجه : البخاري : كتاب اللباس : باب ما أسفل من الكعبين فهو في النّار : (10/256) رقم (5887) .والنسائي : كتاب الزّينة باب ما تحت الكعبين في الإزار : (8/207) .
13. أخرجه : مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار : (1/102)رقم (106) . وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار : (4/257) رقم (4087) . والترمذي : أبواب البيوع : باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً : (3/516) رقم (1211) . والنسائي : كتاب البيوع : باب النفق سلعته بالحلف الكاذب : (7/245) . وابن ماجه : كتاب التجارات : باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع : (2/744-745) رقم (2208) . والطيالسي :المسند : رقم (467) .
14. مضى تخريجه .
15. مجلة ((الدعوة)) : رقم (913) .
اضافة رد مع اقتباس