الموضوع: جديد الفتوى == 2
مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #5  
قديم 02/03/2003, 07:12 AM
شيروكي شيروكي غير متواجد حالياً
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.نحن مسلمون والحمد لله نقطن اسكوتلاندا، ونصلي هذه الأيام المباركة صلاة التراويح خلف الإمام في المسجد الكبير، وكما لا يخفاكم فإن معظم المسلمين هنا من باكستان أو الهند ومنهم إمام المسجد وهم أحناف المذهب وقد كنا نصلي خلفه بلا ريبة عشرون ركعة ثم يوتر بثلاث ركعات يجلس فيهن للتشهد بعد ركعتين، أي يجعلها كصلاة المغرب حتى قال قائل قبل أيام: إن هذه مخالفة شرعية حيث نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن التشبه بصلاة المغرب وأصبح يخرج قبل الوتر ليوتر وحده في البيت، أو ليعود ليلاً لصلاة التهجد، وقد أخبرته بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولكن للأسف لم نتفق. والله الموفق.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:فالأولى أن يتابع مع الإمام حتى ينصرف من وتره، ولو صلى الوتر كهيئة المغرب، وذلك لثلاثة أمور:أولاً: مراعاة للاجتماع وعدم الاختلاف، فإن الخلاف شر.ثانياً: أن الحديث الوارد في النهي عن ذلك يحتمل التضعيف، وهذا يفيد بأن المسألة محل اجتهاد ونظر، فلا ينبغي التثريب فيه على المخالف، ولا الخروج عن الجماعة والشذوذ عنهم بمثل هذا العذر.ثالثاً: إدراكاً لفضيلة قيام ليلة تامة بالصلاة مع الإمام حتى ينصرف، ومن انصرف قبل الوتر لا يشمله هذا الحديث بلا شك.
المجيب : سامي بن عبد العزيز الماجد
التصنيف : الصــلاة/صلاة التطوع/الوتر والقنوت
25/12/1423هـ
==================
==================
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:هل يجوز استبدال حد شرعي مثل القذف أو الزنا أو السرقة بحكم قبلي يرضى به الشخص المتضرر صاحب الحق؟ كذبح أربع ذبائح ودفع مبلغ من المال استرضاء للمتضرر بنية الإصلاح.

الجواب

الحمد لله وحده، أما بعد:فإن الحدود الشرعية الواجبة حقاً لله جل وعلا كالزنا والسرقة لا يجوز إسقاطها بعوض من المال إذا ثبتت وقد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من التهاون بحدود الله وأخبر أن التهاون بشيء منها صفة من صفات الكفار، وأخبر أنه لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يدها انظر: البخاري (2648) ومسلم (1688)، وأما ما يفعله بعض الجهال من ذلك فينبغي نصحهم وتحذيرهم، وأما ما كان حقاً للآدميين كالقصاص قوداً فلا بأس بالتنازل عنه في مقابل عوض مالي ولو بأكثر من الدية، والله أعلم.
المجيب : سلمان المهيني
التصنيف : أصول الفقه /الأحكام وأدلتها/الأحكام الوضعية
28/12/1423هـ
اضافة رد مع اقتباس