مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #3  
قديم 09/12/2002, 05:50 PM
شيروكي شيروكي غير متواجد حالياً
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
سؤال الشيخ سليمان العلوان عن التأمين الأجباري
وهذا هو نص السؤال ونص الجواب :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولاً : إني أحبك في الله يا شيخ وثانياً : عندي سؤال ألا وهو : هل التأمين الإلزامي لرخص القيادة الذي فرض على المواطن السعودي من قبل وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور جائز شرعاً ؟

أفيدونا نفع الله بعلمكم .

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المكرم حفظه الله

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أحبكم الله ذي أحببتموني فيه وجزاكم الله خيراً .

التأمين المفروض على المواطن السعودي ، محرم من جهتين :

الأولى : اغتصاب حقوق الناس وأخذ أموالهم بدون رضا منهم ، وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ، وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ الشاهد الغائب ) .

وقد عد غير واحد من العلماء هذا العمل من كبائر الذنوب ، وهذا حق فأدلته كثيرة من الكتاب والسنة وقد جاءَت الرسل بحفظ الضروريات الخمس ، والمال أحد هذه الضروريات ، فلا يحق أخذه من أحد بدون دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، ومن فعل ذلك وأخذه بدون طيب نفس من صاحبه كان ظالماً معتدياً .

الثانية : أن هذا التأمين ، مبني على أكل أموال الناس بالباطل ، ومفاسده متعددة ومضاره راجحة وهو سبب لشيوع النصب والاحتيال والكذب والتزوير وسبب لمضاعفة الجرائم والحوادث .

والمصالح المرجوة من ورائه قليلة بالنسبة لمفاسده ومضاره .

فإن هذا التأمين قائم على الميسر والغرر البين وهما محرمان بالكتاب والسنة .

وحينئذٍ ، فمهما قيل من المصالح والمبررات في هذا التأمين فلا تسوغ جوازه بوجود الميسر والغرر ونهب أموال الناس .

وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : جاءَنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍِ كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفع لنا .) .

وكثير من الذي يفتون بجواز التأمين يحكمون عليه من جهة واحدة ولا يقرؤن تاريخه ونشأته وآثاره ، وكثير من هؤلاء يبنون الحكم على الجواز بأقيسة فاسدة ومصالح قليلة وعمومات لا صلة لها بالمسألة ، وينسون المفاسد الكثيرة والأقيسة الصحيحة والأصول الشرعية العظيمة والقواعد الفقهية الثابتة في تحريم القمار والميسر والغرر والجهالة وتحريم نهب الأموال وسرقتها وأخذها من الآخرين أغنياء وفقراء بدون حق ، وغير ذلك من الأوجه الدالة على تحريم هذا التأمين وتحريم ترويجه والدعاية إليه والمشاركة في تطبيقه ومطاردة المتخلفين عنه .

والذين يُكرهون على هذا التأمين - والإكراه معتبر في هذه المسألة بمجرد العقوبة - فإنهم يترخصون بالدفع ولا إثم عليهم ، ومن صبر واحتسب وضن عليهم بالمال ونأى بنفسه عن مواقع الحرام فهذا أزكى عند الله وأبر . والله أعلم .

أخوك سليمان العلوان 19/9/
اضافة رد مع اقتباس