مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #13  
قديم 23/11/2007, 11:00 PM
فيصل العبدالله فيصل العبدالله غير متواجد حالياً
زعيــم متألــق
تاريخ التسجيل: 26/06/2007
المكان: الرياض
مشاركات: 1,477
الفصل السابع : تنقلات المعتمرين داخل المملكة
المادة الأربعون
" مع عدم الإخلال بمستوي الخدمة المتفق عليه فإنه لا يجوز نقل المعتمرين داخل المملكة إلا بإحدى وسائل النقل العائدة لإحدى الجهات التالية :
1) المؤسسة العامة الخطوط الجوية العربية السعودية .
2) الشركة السعودية للنقل الجماعي.
3) شركات نقل الحجاج .
4) سيارات الأجرة المرخص لها من قبل وزارة المواصلات لنقل الركاب بين مدن المملكة .
5) وسائط نقل المرخص له .
" ويتولى المرخص له مهمة الإتفاق مع إحدى جهات النقل المذكورة على أساس أن نقل المعتمرين يدخل ضمن نطاق خدمتهم طبقا لقائمة مستويات الخدمة. المادة الواحدة والأربعون
" يجوز للمعتمرين التنقل في جميع مناطق المملكة وذلك وفقا للقواعد التالية :-
1) أن يتم التنقل خلال مدة الإقامة الممنوحة للمعتمر بموجب التأشيرة بعد أن يحصل المرخص له على تصريح من الجوازات محدد فيه جهات التنقل والمدة اللازمة المسموح له خلالها بالتنقل.
2) تعهد المرخص له بتوفير وسائل النقل والسكن.
3) التثبت من أن لدى المعتمر حجزا مؤكدا للذهاب والعودة .
4) يلتزم المرخص له بإشعار إدارة الجوازات خلال أربع وعشرين ساعة في حالة تخلف المعتمر عن العودة في الموعد المحدد في تصريح التنقل
**********
اضافة رد مع اقتباس