مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 24/10/2002, 07:00 PM
د . عبد الله قادري د . عبد الله قادري غير متواجد حالياً
كاتب ومفكر إسلامي
تاريخ التسجيل: 06/12/2001
مشاركات: 485
الجهاد في سبيل الله الحلقة (18)

خامسا: الرق. ( 18 )

العبد المملوك مأمور بطاعة سيده، ولا يجوز له أن يعصيه ن ما لم يأمره بمعصية، وطاعة العبد سيده شبيهة بطاعة الولد أبويه أو أحدهما، وقد ثبت للعبد المملوك الذي يجمع بين طاعة ربه وطاعة سيده أجرين:

كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( للملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والطاعة أجران ) البخاري بفتح الباري %/177

وقد حفز هذا الأجر المضاعف أبا هريرة رضي الله عنه على التطلع إليه، حتى كان يود أن يكون عبدا لولا أن ذلك يحول بينه وبين حريته الكاملة في أداء طاعة الله وطاعة أمه

فقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وللعبد المملوك الصالح أجران ) والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. البخاري بفتح الباري ( 5/175) ومسلم (3/1284) قوله: " والذي نفسي بيده … " من كلام أبي هريرة، كما ذكر الحافظ في الفتح.

وفي كلامه هذا دليل على أن العبد لا يجوز له أن يجاهد إلا بإذن سيده، قال الحافظ: " وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء، لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد.. " ولو لم يكن إذن استئذان العبد سيده في حضور الجهاد واجبا، لما قال أبو هريرة ذلك، ما دام الرق لا يمنعه من الجهاد متى شاء.

ومما يستدل به على استئذان العبد سيده، حديث عمير مولى آبي اللحم، قال: " شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي فقُلِّدت سيفا، فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثى المتاع " رواه أبو داود (3/171)

قال ابن الأثير في النهاية:
"والخرثى أثاث البيت ومتاعه. وقال المحشي على سنن أبي داود: وأخرجه الترمذي والحاكم وصححه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وراجع: فتح القدير (5/442) لابن الهمام، وحاشية ابن عابدين (4/125)، وحواشي تحفة المحتاج (9/231)، والمغني (9/197) لابن قدامة.
اضافة رد مع اقتباس