مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #11  
قديم 04/09/2007, 02:31 PM
هبال يامعاند الهلال هبال يامعاند الهلال غير متواجد حالياً
زعيــم متألــق
تاريخ التسجيل: 13/04/2007
المكان: في قلب سآمي
مشاركات: 1,414
حكم الكفارة على من أخَّر القضاء لعدم القدرة
السؤال :
سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله من كل سوء آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأبعث لسماحتكم سؤالين راجياً تفضلكم بالإجابة عليهما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: زوجتي أفطرت (6) أيام من رمضان وأصبحت حاملاً وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل، فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟





الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة؛ ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها. إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة، أما إن تساهلت فعليها التوبة والقضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً.



المصدر :
سؤالان من المستفتي ع . ص . ج . من لندن وقد صدرت الإجابة عنهما بتاريخ 4/7/1417هـ وهذا أحدهما - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
اضافة رد مع اقتباس