مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 11/03/2007, 03:34 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ leader-imf
leader-imf leader-imf غير متواجد حالياً
زعيــم نشيــط
تاريخ التسجيل: 08/08/2006
المكان: الريـــاض
مشاركات: 739
Post الشورى يقر النظام اليوم:إغلاق المحلات التجارية 10 مساء في الشتاء و11 صيفا.. ???مهم???

الشورى يقر النظام اليوم

إغلاق المحلات التجارية العاشرة مساء في الشتاء و11 صيفا.. وساعة اضافية لأماكن الترفيه


محمد الغامدي (الرياض)

يقر مجلس الشورى اليوم الاحد نظاما لتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية وتحديد ساعات فتحها واغلاقها ويصوت اعضاء المجلس على النظام الذي يضم خمس عشرة مادة تمهيدا لرفعه للمقام السامي.طرح النظام ساعات فتح واغلاق المحلات التجارية في فصل الشتاء والخريف من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء وفي فصل الصيف والربيع من السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء على ان تغلق جميع المحلات في اوقات الصلاة.

استثنى النظام مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من فتح واغلاق المحلات التجارية تاركاً للمجلس البلدي تقرير ذلك اضافة الى شهر رمضان والذي يتحدد في المجلس البلدي لكل منطقة وفقا لظروفها وكذلك المحلات التجارية كأسواق الخضار والمخابز على الا يستمر عملهم بعد ساعات الاغلاق كما استثنى النظام الصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم ومراكز التموين الواقعة على الطرق خارج المدن بينما ستستمر المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الالعاب والمطاعم والمقاهي الى الحادية عشرة مساء في فصل الشتاء والخريف والثانية عشرة في فصل الصيف والربيع، كما اجاز النظام للمحلات التجارية العمل حتى الثانية عشرة مساء في عطلة نهاية الاسبوع واجازة الصيف المدرسية والعطلات الرسمية.

وفرض النظام عقوبات الانذار والغرامة المالية لمن يخالف التوقيت المحدد للاغلاق او فتحها قبل الموعد المحدد بالانذار في المرة الاولى والغرامة المالية مائة ريال للمحلات التي تقل مساحتها عن 100 متر ثم 300 ريال و1000 ريال في المخالفة الرابعة وما بعدها بينما تصل المخالفة بعد الانذار للمحلات التجارية التي مساحتها بين 100 متر و500 متر من 200 ريال و500 ريال و2000 ريال.

اما المساحات التي تزيد عن هذه المساحة فتبدأ بعد الانذار بخمسمائة ريال ثم ألفي ريال ثم خمسة آلاف ريال.

ولم يشر النظام في كافة المخالفات الى اغلاق المحلات حيث اكتفى بالغرامات المالية للمخالفين فقط.

وحدد النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكون المرجع الاساسي للنظام وتطبيقه على المحلات التجارية.

واشار النظام ان العمل في المحلات التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والتجزئة والبيع المتجول والموزعين يقتصر على السعوديين وفق خطة زمنية متدرجة. ونص النظام ان قرارات ايقاع العقوبة يتم بقرار من الوزير او من يفوضه في الامانات والبلديات ويجوز التظلم امام الوزير أو من يفوضه.


اضافة رد مع اقتباس