مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #2  
قديم 03/03/2007, 10:07 PM
ابومحمد111 ابومحمد111 غير متواجد حالياً
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 01/05/2005
المكان: هلالي مطوع سابقا
مشاركات: 3,748
عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته : عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة .

رواه البخاري ( الحج/1654 ) ومسلم ( الحج / 1253 ) .

قال ابن القيم :

اعتمر بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة .

الأولى : عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة ست فصدَّه المشركون عن البيت فنحر البُدْن ( أي هديه من الإبل ) حيث صُدَّ بالحديبية وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلّوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة .

الثانية : عمرة القضية في العام المقبل دخل مكة فأقام بها ثلاثا ثم خرج بعد إكمال عمرته .

الثالثة : عمرته التي قرنها مع حجته .

الرابعة : عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها ....

قال : ولا خلاف أن عُمَرَهُ لم تَزِدْ على أربع .

يراجع " زاد المعاد " ج/2 ص/90-93

وقال النووي :

قال العلماء : وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العُمَر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه ( أي الإعتمار في ذي القعدة ) من أفجر الفجور كما سبق ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه ، والله أعلم .

" شرح مسلم " ( 8 / 235 ) .
اضافة رد مع اقتباس