حمل الجنازة ودفنها : يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف
[ كما في صورة 19 ] .
يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( أسرعوا بالجنازة )).
[l]
[/l]
يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة .
يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال :
(( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب )) ومعنى
(( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى
(( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .
يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
[l]
[/l]
يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً
[ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة
.[ انظر صورة 21 ] .
[l]
[/l]
اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم :
(( اللحد لنا والشق لغيرنا ))، واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه .
[ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر .
[ انظر صورة 23 ]
[l]
[/l]
[l]
[/l]
يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .
يقول من يُدخل الميت في قبره :
( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك .
يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة
[ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً )) ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
[l]
[/l]
يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
[ كما في صورة 25 ] .
[l]
[/l]
يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير
[ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة .
ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه .
[l]
[/l]
يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله.
يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه :
(( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) .
يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم :
(( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة )) .
تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار
[ كما في صورة 26 ] لقوله صلى اله عليه وسلم :
(( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة )) . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم
(( لعن زائرات القبور )) لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .
يقول زائر المقبرة :
(( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .