الموضوع: حكم المظاهرات
مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 15/04/2002, 11:58 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
زعيــم جديــد
تاريخ التسجيل: 15/04/2002
المكان: الشرقيه
مشاركات: 20
حكم المظاهرات

سال أبو محمد النجدي الشيخ علي الخضير عن المظاهرات فاجاب

قد سالت الشيخ علي الخضير عن الادلة في ذلك فقال :
قال لي ينبغي ان تعرف معنى المظاهرة لأن الحكم على الشئ فرع تصوره وقال هي من الظهور والبروز والخروج
على شكل اجتماع لهدف معين يظهرون بخروجهم على هذا الشكل انكارهم وعدم رضاهم او يريدون تحقيق امر
لهم فخرجوا بهذا الشكل لبيان اهميته وللضغط في حصوله
اما الادلة عليه :
1 ـ الاصل الاباحة والبقاء على البراءة الاصلية حتى ياتي دليل خاص في المنع .
2 ـ انها داخلة في العمومات مثل ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ( المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا )
وغيرها
3 ـ انها من جنس الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتماع فيه اقوى
4 ـ وهي مقيسة على ( من راى منكم منكرا فليغيره بيده ثم قال بلسانه ) ويقاس عليه وبجوارحه وهو المشي
في مظاهرة للدلالة على الانكار، ووجه الدلالة اذا كان الكلام انكار فالمشي الدال على الانكار فهو انكار
ومقيسه على ( كلمة حق عن سلطان جائر ) ومثل الكلمة المشي مجتمعين انكارا
ومقيسه على مسالة ان من حضر منكرا ولم يغير انه يخرج ويفارق المكان ، فاذا كانت المفارق منفردا انكار
فابلغ منها المفارقة جماعة اقوى في الانكار وثلها المجئ جماعة للانكار وهي ما يسمى بالمظاهرة .
فقلت للشيخ علي ان من منعها يستدل على انها من التشبه بالكفار وانها طريقة غربية اوربية
فاجاب ليس صحيحا بل هي من طرق اهل الاسلام بل حتى العرب كانوا يفعلونها وهي من الامور العربية التي
ابقتها الشريعة ولم تمنع منها . وكان المسلمون اذا حزبهم امر مهم خرجوا جماعات ومجتمعين على حسب
اهمية هذا الامر وياتون على شكل وفود ، ما زال المسلمون يفعلونه قديما وحديثا ،
.
قلت له ويستدل من منعها بما لها من المفاسد
فاجاب :
بما انها من جنس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان ضوابطها مثل ضوابط الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر وهي من جنس الجهاد فالضوابط كذلك .
هذا معنى كلام الشيخ علي نقلته للفائدة بالمعنى وسمعته منه اكثر من مرة


انتهى كلام ابو محمد النجدي جزاهم الله خير
اضافة رد مع اقتباس