هذه فتاوى احد شيوخ الأزهر
عند شراء سيارة من أحد المعارض بالتقسيط عن طريق البنك، يقوم البنك بدفع ثمن السيارة كاملا للمعرض نيابةً عني، ثم أقوم بسداد المبلغ للبنك بالتقسيط، مضافًا إليه الفوائد، مع العلم أن أوراق البنك التي أوقّع عليها مذكور فيها أن هذا قرض من البنك لي؛ فهل هذا القرض حلال أم حرام؟ وإن كان حرامًا؛ فهل على صاحب المعرض إثم وذنب؛ لأنه ساعد على الوقوع في الحرام بطريق غير مباشر؟
إذا كانت المسألة قرضاً مالياً تتوجب عليه الفائدة فهو عقد ربا محرم. أما مشكلة صاحب المعرض فهي مما عمّت به البلوى. نسأل الله العفو والعافية.
----------------------------------------------
أريد الاستفسار عن مدى جواز وصحة شراء السيارات بالآجل من البنوك، ثم بيعها والاستفادة من ثمنها، وذلك نظير القيام بسداد كامل تكاليف السيارات إضافة إلى فوائد يحتسبها البنك مبنية على مدة وقيمة القسط الشهري؛ حيث إنني بحاجة إلى مبلغ مالي، وقد عرض علي أحد البنوك أن يشتري لي سيارة بالطريقة التالية:
• يعطيني البنك نموذجا لتعبئته بمواصفات السيارة وقيمتها من قِبَل معارض سيارات يتعامل معها.
• بعد تعبئة النموذج أقوم بإرجاع النموذج المعبأ إلى البنك ليقوم البنك بتحرير شيك باسم المعرض (صاحب السيارة) بكامل قيمة السيارة، ويشتري لي السيارة بواسطة عقد بيع سيارة يُكتب مع صاحب المعرض.
• يقوم البنك بتحرير عقد بيع بالآجل، وأتملك أنا السيارة، ثم أستلم السيارة من المعرض، وأبيعها إما للمعرض نفسه أو لأي جهة أخرى، بناء على رغبتي ومصلحتي الخاصة.
• أقوم بسداد كامل مبلغ السيارة للبنك، ولكن بفائدة؛ حيث إن تكلفة السيارة 120 ألف ريال سعودي، وسأقوم بإرجاع المبلغ على أقساط شهرية مريحة لمدة خمس سنوات، وفائدة البنك 157 ألف ريال.
• يشتري البنك السيارة ويمتلكها بناء على طلبي فقط، ولا يعارض تراجعي في حال توقيع العقد والبدء في الإجراءات، ولكن يشترط دفع مبلغ أتعاب إدارية. وهذا ما يسميه بعض البنوك بنظام المرابحة الإسلامية، ويدّعون أن لديهم فتاوى شرعية من مشايخ، وغالبية البنوك تتخذ نفس الأسلوب بطريقة أو بأخرى.
ما حكم البيع بهذه الطريقة؟ وإن كانت غير شرعية؛ فهل من الإمكان التعديل في الطريقة بحيث تكون صحيحة شرعًا؟
إن ما أفتى به المشايخ المذكورون هو ما تنطبق صورته على المرابحة الشرعية، وهي قيام جهة بشراء سلعة وبيعها إلى طرف آخر، مع إضافة ربح عليها.
----------------------------------------------
فضيلة الشيخ، أوضح سؤالي أكثر.. عند الشراء من البنوك الإسلامية يُطلب من المشتري التوقيع على ورقة تتضمن الوعد بالشراء من البنك، والالتزام بتعويض الخسارة في حالة عدم الشراء، أي الخسارة التي تلحق بالبنك من جراء شراء الغرض الذي رغبت في شرائه؛ سواء كانت الخسارة في ثمن الأوراق الموقعة، أو في ثمن الربح الصافي للبنك، كأن يشتري البنك بـ100 ألف ويريد أن يبيع لي بـ150 ألفا، فيضطر البنك في حالة تخلفي عن الشراء أن يخسر 50 ألفا؛ لذا أُلزم بدفع تعويض معين للبنك؛ فهل هذا الإلزام بتعويض الخسارة جزء من عملية المرابحة؟
إن ما تقوم به البنوك الإسلامية في عقود المرابحة هو مما أفتت به الهيئات الشرعية المشرفة على هذه البنوك، وهذه الهيئات مشكّلة من فقهاء موثوق بهم علمًا ودينًا إن شاء الله.
------------------------------------------------
242] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/إبراهيم، وهو كالآتي:
إني أعاني من حيرة في أمر تشابه عليّ أرجو أن أجد عندكم الكلمة الفصل فيه، وإني أردت أن أشرح الأمر ثم أذيله بعدة أسئلة راجياً من العزيز القدير أن يفتح عليكم بالإجابة عليها:
لقد توجهت لإحدى وكالات السيارات التي لاتتعامل بالفوائد البنكية، لأشتري منها سيارة بالأقساط بدون فوائد بنكية، وذلك لضيق ذات اليد في أن أمتلك مثل هذا المبلغ ولكن الموظف قال: إن الوكالة أوقفت التعامل بالأقساط فلا تبيع إلاَّ بدفع كامل الثمن، ولكن من أراد أن يدفع القيمة مقسطة فعليه أن يتوجه إلى ب . ت . ك .. أو شركة ت .ت. وكلا الشركتين نظامها الآتي:
تذهـب إليهم وتقول لهـم: إنك تريد شـراء سيـارة وقيمتها مثـلا خمسة آلاف دينار وإنـك لاتستطيـع دفـع الثمن كامـلاً، فإنهم يتوجهون إلى الوكالة ويشترون السيارة ويمتلكونها، ولكنهم يبيعونك إياها بسعر أغلى علـى أن تدفع جزءاً من قيمتها والباقي يقسط عليك لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فمثلاً يشترونها بخمسة آلاف دينار أو أقل، وذلك كمعاملة خاصة بينهما وبين الوكالة، ويحدد بعضهم أن نبيعها لك بخمسة آلاف وخمسمائة دينار، وتدفع مثلاً عشرين بالمائة من هذه القيمة والباقي يقسط عليك لمدة سنتين ونصف، وتسجل السيارة باسمك كمالك لها.
بينما بعضهم يبيعها لك بستة آلاف دينار، وتدفع مثلاً خمسة عشر بالمائة من هذه القيمة، والباقي يقسط عليك لمدة سنتين ونصف، وتسجل السيارة باسمك كمالك لها، ويزيد نظام الأول على الثاني أنه يشترط أن تحول راتبك الشهري في حساب خاص لك عنده، وهذا أمر ظاهره أنه ضمان له وباطنه أنه يستغل راتبك عنده خلال تحويله إليه يتعامل به تجارياً كمال سائل.
والآن إليكم أيها السادة الأجلاء هذه التساؤلات:
1 ـ هل هذه المعاملة حلال شرعاً أم هي حرام؟
2 ـ هل هذه المعاملة في البيع تعتبر بالأجل أم بالمرابحة؟
3 ـ هل هذه العاملة التي يقوم بها الأول تعتبر حلالاً أم حراماً وإن كانت حالاً فهل هذا ينسحب على الثاني؟ وإن كان الجواب بالنفي فلماذا؟
أيها السادة الأجلاء: أفيدونا في هذا الأمر أثابكم اللّه، فإن الإنسان يتمنى أن تكون ركوبته حلالاً في حج أو سفر وترحال.
* أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانـت طريقة التعامل تقوم على أسـاس أن السائل يشتري السيارة من
الوكالـة وتكون الجهة الثالثة يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقـداً إلـى
الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجل من المشتري فإن هذا رباً، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة بعد قيام أحد هذين بشراء السيارة لنفسه وحيازته لها ثم يبيعها بعقد جديد للسائل بثمن أعلى، حالٍّ أو مؤجلٍ، فهذه تجارة مشروعة. وأما اشتراط تحويل المرتب لضمان دفع الأقساط فذلك من توثيق العقد بالرهن أو شبهه، فهو شرط جائز شرعاً وملزم لأنه يؤكد مقتضى العقد، واستغلال الراتب يتم بإذنٍ، لإيداعه حسب أصول التعامل في ذلك المصرف، وله أن يودعه لحسابه بدون مخاطرة الاستثمار إذا شاء. واللَّه أعلم.
-----------------------------------------------
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي : ترغب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في تطبيق نظام بيع السلع الاستهلاكية وغيرها للأفراد بالتقسيط المريح ( مثل السيارات الأثاث الأدوات الكهربائية إلخ ) فهل يجوز للشركة أن تقوم بشراء هذه السلع أو البضائع بحيث تقوم بسداد القيمة كاملة ثم تقسطها على عملائها بالسعر الذي يحقق الربح للشركة ؟
الجواب
إن شراء الشركة لبضاعة وبيعها على عميلها بيع أجل بالتقسيط جائز شرعا ولكن ينبغي على الشركة أن تزود الهيئة بالنماذج النمطية للعقود التي ستتعامل بها في بيع التقسيط الذي تزمع القيام به لإجازتها من قبل الهيئة
------------------------------------------------ |