مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 27/11/2005, 01:32 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ هـلالـي أصـيـل
هـلالـي أصـيـل هـلالـي أصـيـل غير متواجد حالياً
زعيــم متألــق
تاريخ التسجيل: 01/05/2002
المكان: (( الـريـاض ))
مشاركات: 1,406
Thumbs up ضوابط تثبيت الموظفين على بند الأجور والمستخدمين والوظائف المؤقتة


احتساب الخبرات واستحداث وظائف في الميزانية تحدد مراتبها حسب المؤهلات والخبرات العملية
الفايز يعتمد ضوابط تثبيت الموظفين على بند الأجور والمستخدمين والوظائف المؤقتة


******************************************************************************************

الرياض: موسى بن مروي
اعتمد وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز ضوابط تثبيت موظفي الدولة العاملين على بند الأجور والوظائف المؤقتة والمستخدمين تفعيلا للأمر السامي الذي صدر أخيراً ويقضي بترسيم جميع الموظفين العاملين على هذه البنود ممن يحملون مؤهلات علمية لا تتناسب والمسميات الوظيفية المتعاقدين عليها.
وحدد الفايز في تعميم وجهه أمس لكافة القطاعات الحكومية ضوابط التثبيت وإجراءات التعيين وفترات استقبال طلبات الترسيم من قبل الجهات الحكومية.
وأوضح التعميم أنه سيتم التثبيت بموجب المؤهلات العلمية والخبرات العملية على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين المتوفرة لدى الجهات الحكومية وسيكون ذلك وفق ضوابط احتساب الخبرات (دليل تصنيف الوظائف) وضوابط شغل الوظائف العامة، وأنه سيتم احتساب خبراتهم في القطاع العام والخاص.
وأكد التعميم أنه سيتم استحداث وظائف في الميزانية المقبلة في القطاعات التي لا تتوفر فيها وظائف كافية لتثبيت المستفيدين من الأمر السامي تحدد مراتبها حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمراد تثبيتهم فقط.
وكانت "الوطن" قد انفردت في عددها الصادر يوم 31 أغسطس الماضي بنشر موافقة المقام السامي على معالجة أوضاع موظفي الدولة العاملين على بند الأجور وكذلك المستخدمين والعاملين بالرواتب المقطوعة، والذين يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات هذه الوظائف بتثبيتهم على وظائف رسمية في جميع القطاعات الحكومية على مراتب تتفق مع مؤهلاتهم العلمية.. وفيما يلي ضوابط التثبيت:

من ضوابط التثبيت:
سوف يكون التثبيت من قبل لجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة ولوضع الضوابط التي سيتم في ضوئها التثبيت من قبل تلك اللجنة تم التشاور مع وزارة المالية وأعدت الضوابط التالية في ضوء منطوق الأمر السامي الكريم وقواعد تصنيف الوظائف بموجب محضر موقع بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهي:
1- يتم التثبيت بموجب المؤهلات العلمية والخبرات العملية على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية سواء وفق مسمياتها الحالية أو معالجتها عن طريق التحوير أو التخفيض لتتناسب مع المؤهلات العلمية والعملية للمراد تثبيتهم عليها.
2- يتم التثبيت وفق القواعد والضوابط الخاصة باحتساب الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف وكذلك وفق الضوابط التنظيمية لشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة.
3- أن يكون المشمولون بالتثبيت ممن تم التعاقد معهم على الوظائف المؤقتة أو جرى تعيينهم حسب لائحة المستخدمين ولائحة العاملين على بند الأجور قبل تاريخ هذا التعميم وما زالوا على رأس العمل.

الجوانب التنظيمية ذات العلاقة:
في حالة عدم توفر وظائف معتمدة شاغرة أو مشمولة بغير سعوديين لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فتحدث وظائف لهم في الميزانية تحدد مراتبها حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمراد تثبيتهم فقط وذلك اعتبارا من ميزانية العام المالي التالي لتوصية اللجنة على أن يتم إلغاء الوظائف التي يشغلونها سابقا حال الانتهاء من إجراءات تثبيتهم على وظائف معتمدة في الميزانية.
وتقديرا للأعداد الكبيرة المتوقعة فقد تم توزيع استقبال طلبات التثبيت إلى ثلاث فترات على النحو التالي:
* الفترة الأولى: وتبدأ من 8/11/1426هـ حتى تاريخ 16/1/1427هـ وهذه الفترة خاصة بمن تتوفر لهم وظائف لدى الجهة تساوي عدد المراد تثبيتهم سواء شاغرة أو مشغولة بمتعاقدين غير سعوديين مناسبة بوضعها الحالي لمؤهلات المراد تثبيتهم أو تتم معالجتها بالتحوير أو التخفيض.
* الفترة الثانية: وتبدأ من 4/2/1427هـ حتى 18/4/1427هـ وهذه الفترة خاصة في حالة كون عدد المراد تثبيتهم يفوق عدد الوظائف المتوفرة لدى الجهاز الحكومي ولتحديد أولوية التثبيت بين المراد تثبيتهم يتم تطبيق المعايير التالية:
أ‌- الأقدم في تاريخ التعيين فإن تساووا.
ب‌- الأعلى درجة للمؤهل العلمي فإن تساووا.
ج- الأكثر مدة تدريب فإن تساووا.
د- الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي المطبق لدى الجهة فإن تساووا.
هـ- الأكثر تعليماً.
* الفترة الثالثة: وتبدأ من 2/5/1427هـ حتى 21/9/1427هـ وهذه الفترة خاصة بمن لا تتوفر لهم وظائف لدى الجهة وترغب الجهة تحديد المراتب والمسميات المناسبة لهم لكي يتم إحداث وظائف لهم في ميزانية العام المالي 1427 - 1428 ومن ثم يم تثبيتهم عليها.
* تم تصميم ثلاثة نماذج على النحو التالي:
1- النموذج رقم (1) الخاص بتثبيت العاملين حسب لائحة المستخدمين.
2- النموذج رقم (2) الخاص بتثبيت العاملين حسب لائحة بند الأجور.
3- النموذج رقم (3) الخاص بتثبيت العاملين حسب لائحة الوظائف المؤقتة.
* المستندات المطلوب إرفاقها مع النماذج:
1- نسخة مصدقة من المؤهلات العلمية.
2- نسخة مصدقة من مشاهد الخبرة العملية إن وجدت في القطاع العام. أما في حالة وجود أن هناك خبرات مكتسبة في القطاع الخاص فيتم التصديق عليها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يعتبر مدير شؤون الموظفين بالجهة الحكومية مسؤولا مسؤولية نظامية وفق نص قرار مجلس الخدمة المدنية عن التالي:
1- صحة المعلومات الواردة في النماذج المشار إليها في الفقرة (ثانيا) ويتحمل كافة الآثار النظامية المترتبة على ذلك.
وقف التعيين على لائحة المستخدمين ولائحة المعينين على بند الأجور أو الوظائف المؤقتة اعتبارا من تاريخ هذا التعميم في جميع الجهات الحكومية، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح وأن يمارس من يتم تعيينهم على وظائف مشغولة بلائحة المستخدمين أو لائحة بند الأجور العمل الفعلي للوظيفة المعين عليها.
مع مراعاة أن لن يعتد بأي تعيين بعد تاريخ هذا التعميم لأغراض التثبيت.


المصدر جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005...rst_page03.htm
اضافة رد مع اقتباس