مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 13/01/2002, 02:59 PM
الممنوع الممنوع غير متواجد حالياً
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 30/11/2001
المكان: روضـة سـدير
مشاركات: 1,695
Post توضيح لبعض مسائل السهو في الصلاة

توضيح لبعض مسائل السهو في الصلاة ( ما حدث في صلاة العصر بالأمس )
حكم من تابع الإمام في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة:
المسألة الأولى: لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة إذا كان متيقناً من أنها زائدة وذلك لأنه بذلك يكون كمن صلى خمساً متعمداً ولا شك أن من فعل ذلك عالماً عامداً فإن صلاته تبطل لقوله صلى الله عليه وسلم "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.
أما من قام جاهلاً بالحكم وهو يظن أنه تجب متابعة الإمام على كل حال ففيه خلاف بين أهل العلم والأقرب –والله أعلم- أنه يعذر بجهله والدليل :" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوماً بالصحابة خمس ركعات في صلاة رباعية فلما انصرف قالوا له يا رسول الله صليت خمساً فاتجه إلى القبلة وسجد سجدتين" ولم يأمرهم بإعادة الصلاة وذلك لجهلهم بالحكم وظنهم أن هذا زيادة تشريع.
أما إن كان المأموم شاكاً فإنه يتابع الإمام.
المسألة الثانية: المسبوق وهل يعتد بالركعة الزائدة أم لا؟
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم فذهب كثير منهم إلى أنه لا يعتد بالركعة الزائدة لأنها لاغية. وقال آخرون أنه يعتد بها حتى لا يصلي خمساً عامداً . والأمر فيه سعة والله أعلم بالصواب.
المسألة الثالثة: حكم الإمام إذا سبح به بعض المأمومين :
1-إذا سبح بالإمام بعض المأمومين للقيام إلى الركعة وسبح به آخرون بالجلوس فإن تعارضهم في التسبيح يتعارض ويسقط (كتعارض البينات فتتساقط) كأن لم يسبح به أحد. وإن تبين له الأكثر والأوثق فإنه يرجع إلى قولهم إن كان شاكاً وجوباً.
أما إن كان الإمام متيقناً أو غلب على ظنه خطأ المأمومين فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين :
الأول : أنه يجب للإمام الرجوع إلى قولهم.
الثاني : أنه لا يجب عليه الرجوع إلى قولهم لأنه بذلك يكون قد أنقص من صلاته على حسب ظنه وهذا لا يجوز له. والله أعلم.
للاستزادة : حاشية الروض ؛ الشرح الممتع. شروح الشيخ/ابن جبرين.
ولكم جزيل الشكر
اضافة رد مع اقتباس