مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 07/10/2005, 04:11 PM
publicsecurity publicsecurity غير متواجد حالياً
موقوف
تاريخ التسجيل: 05/04/2005
مشاركات: 2,368
صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلّم

صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلّم







الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :



فهذه نبذة في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلّم وما فيها من واجبات وآداب



وأدعية ، وفي حكم الصيام وأقسام الناس فيه ، والمفطرات وفوائد اخرى على وجه



الإيجاز ، ونسأل الله أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وسلّم في كل



صغيرة وكبيرة ، والله الموفق .



تعريف صيام رمضان: هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر ألى غروب



الشمس.



صيام رمضان : أحد أركان الإسلام العظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلّم " بُني



الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ،



وإيتاء الذكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت الحرام " (متفق عليه )





الناس في الصيام

الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .



الكافر لا يصوم ، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم .



الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده .



المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يقطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعدد برئه .



المجنون لا يجب عليه الصوم ، ولا الإطعام عنه ، وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي



لا تمييز له ، والكبير المخرف الذي لا تمييز له .





العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى موؤه ، يطعم عن كل



يوم مسكيناً .





الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على



وليدهما ، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف .





الحائض والنفاس لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما .





المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي .





المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر ، ويقضي ما أفطره ، سواء كان سفره طارئاً



كسفر العمرة ، أو دائماً كأصحاب سيارات الأجرة ، فيفطرون إن شاءوا ما داموا في



غير بلدهم .





أحكام الصيام

النية :





وجوب تثبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر ، لقول النبي صلى الله عليه



وسلّم " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ( صحيح أبي داوود ) .





وقال صلى الله عليه وسلّم " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " ( صحيح



النسائي ) . والنية محلها القلب ، والتلفظ بها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولا



عن أحد أصحابه رضي الله عنهم .

وقت الصوم :





قال تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأســود



مـن الفجر ) .( البقرة : 187) ، والفجر فجران : الفجر الكاذب وهو لا يحل



صلاة الصبح ، ولا يحرم الطعام على الصائم ، وهوالبياض المستطيل الساطع المصعد



كذنب السرحان .



والفجر الصادق : وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر ، وهو



الأحمر المستطيل المعترض على رءوس الشعاب والجبال .





فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر النهار من جهة الغرب وغربت الشمس



فليفطر . قال صلى الله عليه وسلّم :" إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا



، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " ( متفق عليه ). وهذا أمر يتحقق بعد غروب



الشمس مباشرةً ، وإن كان ضوءها ظاهر .

السحور :





قال صلى الله عليه وسلّم "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر



" ( رواه مسلم ) ، وقال صلى الله عليه وسلّم " البركة في ثلاثة : الجمالعة ، والثريد



، والسحور " ( صحيح رواه الطبراني في الكبير) وكون السحور بركة ظاهرة لا



ينبغي تركه ، لأنه اتباع للسنة ، ويقوى على الصائم ، وهو الغذاء المبارك كما سماه



الرسول صلى الله عليه وسلّم " هلم إلى الغذاء المبارك " ( صحيح أبي داوود ) ،



وقال صلى الله عليه وسلّم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم



جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " (حسن رواه الإمام



أحمد ) ، وقال صلى الله عليه وسلّم :" نعم السحور إلى قبيل الفجر " .





ما يجب على الصائم تركه



قول الزور : قال صلى الله عليه وسلّم " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله



عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه " ( رواه البخاري ) .





اللغو والرفث : قال صلى الله عليه وسلّم " ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما



الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم " ( صحيح



ابن خزيمة ) .







ما يباح للصام



الصائم يصبح جنباً : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلّم "كان يدركه الفجر



وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " متفق عليه





السواك للصائم : قال صلى الله عليه وسلّم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك



عند كل وضوء " ( متفق عليه ) . فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلّم الصائم



من غيره ، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة



صلى الله عليه وسلّم عام وفي كل الأوقات قبل الزوال وبعده



المضمضة والاستنشاق : كان صلى الله عليه وسلّم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ،



لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما ، قال صلى الله عليه وسلّم " وبالغ في الاستنشاق



إلا أن تكون صائماً " ( صحيح أبي داوود )



المباشرة والقبلة للصائم : عن عائشة رضي الله عنها قالت :" كان رسول الله صلى



الله عليه وسلّم يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه أملككم لإربه " (متفق



عليه ) . ويكره ذلك للشباب دون الشيوخ ، قا ل صلى الله عليه وسلّم " إن الشيخ



يملك نفسه " ( صحيح رواه أحمد )



تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية : فإنها ليست من المفطرات ، لأنها



ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف



قلع السن : لا يفطر الصائم



ذوق الطعام : وهذا مقيد بعدم دخول الحلق ، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان ، لما



ورد عن ابن عباس رضي الله عنه " لا بأس أن يذوق الخل أو الشئ ما لم يدخل حلقه



وهو صائم "( رواه البخاري ) .



الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين : هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في



حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه " ولم ير أنس والحسن وإبراهيم



بالكحل للصائم بأساً "





الإفطار

تعجيل الفطر : من سنة النبي صلى الله عليه وسلّم وفيه مخالفة اليهود والنصارى ،



فإنهم بؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم ، قال صلى الله عليه وسلّم "



لا يزال الناي بخير ما عجّلوا الفطر "( متفق عليه ) ، وقال صلى الله عليه وسلّم :" لا



تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم " ( صحيح ابن حبان )



الفطر قبل صلاة المغرب : عن أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه



وسلّم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن



تمرات حسا حسوات من ماء " ( صحيح أبي داود)



ماذا يقول عند الإفطار ؟ قال صلى الله عليه وسلّم :" للصائم عند فطره دعوة لا ترد



" (صحيح ابن ماجه ) . وكان يدعو صلى الله عليه وسلّم عند إفطاره :" ذهب



الظمأ وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله " ( صحيح أبي داود ) .







مفسدات الصوم



الأكل والشراب معتمداً : سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان ، أما إذا فعل ذلك



ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شئ عليه إن شاء الله . قال صلى الله عليه وسلّم " إذا



نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " ( متفق عليه )





تعمد القئ : وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله صلى الله عليه وسلّم " من



ذرعه القئ فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " ( متفق عليه )





الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من الصائم يحب عليه الصوم ، فعليه مع القضاء



كفارة مغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فأن لم يستطع



فإطعام ستين مسكيناً .





الحقن الغذائية : وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى اللأمعاء أو الدم بقصد تغذية



المريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف .





الحيض والنفاس : خروج الدم من المرأة في جزء من النهار ، سواء وجد في أوله أو



آخره أفطرت وقضيت .





إنزال المني : يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك ، وأما الإنزال



بالاحتلام فلا يفطر ، لأنه بغير اختيار الصائم .



حقن الدم : مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزفه .





القضاء



يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير ، ولا يجب التتابع في القضاء . أجمع أهل



العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضي عنه ، وكذلك من عجز عن الصيام



لا يصوم عن أحد في حياته ، بل يطعم عن كل يوم مسكيناً .. ولكن من مات وعليه



صوم صام عنه وليه ، لقوله صلى الله عليه وسلّم " من مات وعليه صوم صام عنه



وليه " ( متفق عليه )





الصوم مع ترك الصلاة :





من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد ، ولا



يفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة ، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه ،



وتارك الصلاة محكوم بكفره ، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلّم "



العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " ( صحيح رواه الإمام أحمد )





قيام الليل ( التراويح )





لقد سن الرسول صلى الله عليه وسلّم قيام رمضان جماعة ، ثم تركه مخالفة أن يفرض



على الأمة فلا تستطيع القيام بهذه الفريضة ، وعدد ركعاتها ثمان ركعات دون الوتر ،



لحديث عائشة رضي الله عنها :" ما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يزيد في رمضان



ولا في غيره عن إحدى عشر ركعة "(متفق عليه ) .



ولما أحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة جمع إحدى عشر ركعة ، وصلوا



في زمانه ثلاثة وعشرين كما في صلاة الحرمين الشريفين ، وهو قول الأئمة الثلاثة



وغيرهم .





ومما ابتلي به المسلمون اليوم في صلاة التراويح السةعة في القراءة وفي الركوع



والسجود وغير ذلك . وهذا مخل بالصلاة ، مُذهب لخشوعها ، وقد يبطلها في بغض



الحالات .. والله المستعان .





زكاة الفطر



وهي فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم



زكاة الفطر من رمضان على الناس " ( متفق عليه ) ، وتجب زكاة الفطر على الصغير



والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد من قوت يومه وليلته وقوت عياله ،



ولأفضل فيها الأنفع للفقراء .





ووقت إخراجها : يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز قبله بيوم أو يومين ، ولا يجوز



تأخيرها عن يوم العيد .



راجعها

فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء في المملكة العربية السعودية


منقول للفائده
اضافة رد مع اقتباس