عن أبي هريرة رضي الله عنه
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن التَّلَقِّي ، وأن يُبْتاعَ المهاجرُ للأعرابيِّ ، وأن تَشْتَرِطَ المرأةُ طلاقَ أختِها ، وأن يَستامَ الرجلُ على سَوْمِ أخيه ، ونهى عن النَّجْشِ ، وعن التَّصْرِيةِ .
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
شرح الحديث
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَنِ التَّلَقِّي) للرُّكبان لشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد،
وَأَنْ يَبْتَاعَ يشتري الْمُهَاجِرُ أي: المقيم لِلأَعْرَابِيِّ الَّذي يسكن البادية،
وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُعند العقد طَلَاقَ أُخْتِهَا أعمُّ من أن تكون معها في العصمة كالضَّرة، أو لا تكون في العصمة كالأجنبيَّة.
وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيه بأن يقول لمن اتَّفق مع غيره في بيعٍ ولم يعقداه: أنا أشتريه بأزيدَ أو أنا أبيعك خيرًا منه بأرخصَ منه، فيحرمُ بعد استقرار الثَّمن بالتَّراضي صريحًا وقبل العقد، (وَنَهَى) عليه الصَّلاة والسَّلام أيضًا عَنِ النَّجْشِ بنون مفتوحةٍ فجيمٍ ساكنةٍ فشينٍ معجمةٍ؛ وهو أن يزيد في الثَّمن بلا رغبةٍ، بل ليضرَّ غيره،
(وَعَنِ التَّصْرِيَةِ)؛ وهي ربط البائع ضرع ذات اللَّبن من مأكول اللَّحم؛ ليكثر لبنها لتغرير المشتري.