س) هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر ؟
ج) لا يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر لقوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}
س) هل يجوز لرجل أن ينبه الإمام (إذا كان في الركعة) ويريد أن يلحق الركوع بقول (إن الله مع الصابرين) أو ينحنح أو يضرب برجله في الأرض أو يحرك المفاتيح ..
ج) هذا لا ينبغي هذا من التشويش والإزعاج على الإمام والمأمومين وإحداث أمر ما كان في عهد الصحابة .. والواجب أن يدخل بطمأنينة وهدوء وبدون إسراع .. وما أدركت فصل وما فاتك فاقض ..
س) إذا مرت المرأة بينك وبين سترتك فهل تقطع صلاتك أم ماذا تفعل ؟
ج) نعم تقطع الصلاة ولو كان في الركعة الأخيرة ويجب عليه إعادة الصلاة من جديد ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره على القول الراجح 2-363
س) إذا مرَّت المرأة أَمَامك وأنت مأموم فهل تقطع صلاتك ؟
ج) لا تقطع صلاته لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ..
س) هل تصح زيادة لفظة (والشكر) في قول (ربنا ولك الحمد) ؟
ج) لم ترد لفظة والشكر بعد قول ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع .. والتقيد بالأذكار الواردة أفضل .. فالأولى تركها .
س) ما حكم متابعة الإمام من المصحف في الصلاة ؟
ج) إذا كان لحاجة فلا بأس كأن يحتاج الإمام لمن يرد عليه أخطاءه فيختار أحد المأمومين ..
أما بلا حاجة فالصحيح أن يترك الاخوة هذا الأمر ويعودوا أنفسهم على الخشوع بدون أن ينظروا في المصحف .. خاصة إذا علمنا أن بعض العلماء يرى أن هذه الحركة وحركة العينين في متابعة الحروف مما يبطل الصلاة2-365
س) هل تجب قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام ؟
ج) الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية لحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). |