مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 15/09/2012, 07:36 PM
طـاب الخاطر طـاب الخاطر غير متواجد حالياً
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 08/05/2010
مشاركات: 217
ذي القعدة 1433هـ..( مجلة طاب الخاطر ).. درس : زكاة الأسهم والجمعيات بين الناس ..!!

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين القائل (
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
)
والصلاة والسلام على القائل (
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة , فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله
) متفق عليه






تفضل هنا




حكم المساهمة في الشركات غير النقية ( المختلطة )

يرى جمهور من العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها. وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين. وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو: ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة )
الثاني: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ونص قراره هو ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالمًا بذلك )

فالأولى تجنب هذا النوع من الشركات لوجود البديل الشرعي ولله الحمد




تفضل هنا وحمل ورقة منسقه وجاهزة للطباعة




فتاوى خاصة بزكاة الأسهم




( يقول ابن عثيمين رحمه الله في زكاة الأسهم ) إن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة ـ بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها ـ فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح
سؤال موجه للشيخ ابن باز رحمة الله تعالى : أملك عدداً من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة ، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق أم على الأرباح السنوية لأنني لم أنو بيعها ؟
ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب ، أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول ، سواء كانت أرضاً أو سيارات أو غيرهما من العروض ، وفق الله الجميع
سؤال موجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا؟
فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه.
يقول الدكتور يوسف الشبيلي في جواب له في تزكية الأسهم في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد ( يجب على المضارب أن يزكي السهم حتى وإن كانت الشركة تزكي _ أما المستثمر فإذا كانت الشركة تزكي فلا يلزمه التزكية وأما إذا كانت لا تزكي فيجب عليه أن يزكي )







لقد عشت في المنتديات أكثر من خمسة عشر عاماً
أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر
وقد استفدت الكثير وعرفت الكثير وتعلمت الكثير , وشرفت بصحبة الكثير



انتم أحديث المـودة في السحر .... ولكم أهـازيج المحبة والسمر
أحببتكم في الله أبغــي جـنة .... ووقاية من هول نار في سقر
سيظل في نبض القلوب ودادكم .... حيا يرفرف كالنسـيم إذا عبر




أخوكم ومحبكم في الله




طاب الخاطر
1/11/1433هـ




اضافة رد مع اقتباس