مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 02/01/2011, 06:57 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ STS2005
STS2005 STS2005 غير متواجد حالياً
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 08/05/2004
المكان: نجد
مشاركات: 4,096
اللي عنده موقع او منتدى (يضبط اموره ) قبل ستة اشهر .

بسم الله الرحمن الرحيم

صدرت اليوم اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني في السعودية من وزارة الاعلام ويمكن البعض ما انتبه لها لكن بكل صراحه هي لائحة مهمه و (بتنظف) الفضاء الاكتروني من بعض المواقع والمنتديات والمدونات الغير مفيــدة.

حبيت اقتبس عدد من المواد المهمه لكي نعرف جميعا الغرض المهم من هذه اللائحة وطبعا كل لائحة جديدة لها اكثر من نواقص وتحتاج لبعض التفسير والاظافات .


إقتباس

المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها

1- المنتديات.
2- المدونات.
3- المواقع الشخصية.
4- المجموعات البريدية.
5- الأرشيف الإلكتروني.
6- غرف الحوارات.

إقتباس
المادة السابعة: الترخيص
أولاً: شروط الترخيص
يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- آلا يقل عمره عن عشرين سنة.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
4- أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- أن يكون لطالب الترخيص عنواناً بريدياً محدداً.
7- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص.
8- أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.
9- يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة،.
10- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.

إقتباس
ثانياً: مدة الترخيص
مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة هي ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.

إقتباس
ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي.

إقتباس
المادة الثالثة عشرة: رقابة النشر الإلكتروني
دون الإخلال بالمسئولية لما يتم نشره لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية.

إقتباس
المادة الرابعة عشرة: مسئولية المحتوى في النشر الإلكتروني
1- رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور.
2- مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه.
3- على صاحب الترخيص، أو التسجيل، تحديد الشخص المسئول عن المحتوى المنشور.
4- يعتبر صاحب الترخيص أو التسجيل مسئولاً في حال عدم تحديد المسئول عن المحتوى المنشور.
5- يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور كل من ينوب عن الأصيل في حال غيابه.
6- المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة.
7- المسئولية عن المحتوى في المواقع الشخصية تكون على صاحب الموقع.
8- يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسئولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل.

إقتباس
المادة الخامسة عشرة:
الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمسائلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى.



إقتباس
المادة السادسة عشرة:
للمخالف الاكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، وله الحق أو من ينيبه في طلب المثول أمام اللجنة.

إقتباس
المادة السابعة عشرة: الجزاءات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يلي:
1- الإلزام بنشر تصحيح المحتوى.
2- غرامة مالية للحق العام.
3- التعويض للحق الخاص.
4- الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة.
5- الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين.
6- الحجب الكلي لرابط الموقع.

إقتباس
المادة الثامنة عشرة: ضوابط إنفاذ العقوبات
1- تقوم الإدارة المعنية بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من عقوبات؛ وذلك بإبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت.
2- يتم سداد الغرامة بموجب شيك باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أو بنظام سداد.
3- تتابع الإدارة المعنية تنفيذ القرار للحق العام، والحق الخاص.
4- إذا تضمن القرار عقوبة الحجب بنوعيه ترفع الإدارة المعنية بذلك إلى هيئة الاتصالات السعودية لتنفيذ هذا الشق من القرار.


إقتباس
المادة التاسعة عشرة: أحكام عامة

اهم ما جاء فيها:

9- على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة.
10- من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
11- يراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.


بإختصار اللائحة بتنظم النشر الاكتروني في السعودية وبيكون كل واحد عنده موقع او منتدى او مدونه مسئولية مباشرة عن محتوى ما ينشره ويقدر اي واحد يتعرض الى اي ضرر من اي موقع او منتدى انه يشتكيه .

لكن لحد الآن بعض المواد غير واضحه بالنسبه لنا كمتصفحين للمواقع او مشاركين في منتديات


- كيف سيكون مراقبة من لهم صفحات على مواقع عالمية مثل فيس بوك؟
-كيف سيتم مراقبة من يضع موضوع في منتدى ويكون موضوعه مخالف ؟
-هل هناك مدة زمنية لكل مخالفة لمحتوى حتى يتم حذفها من الموقع ؟
-لو كان هناك شخص له موقع ولكن في نطاق دولي هل سيتمكن من نشره داخل نطاق سعودي ؟
- مدة ستة اشهر قليلة جدا لمواقع تعد بالملايين واصحابها سعوديين .
- لم تذكر اللائحة هل الترخيص سيكون برسوم يدفعها صاحب الموقع لوزارة الاعلام ؟
- عندما نشرت وازرة الاعلام هذه اللائحة نسيت شيئا مهما هو كيفية التعامل مع اصحاب المواقع خاصة انه اكثرهم من الشباب وليست لديهم خبره إعلامية وصحفية في هذا النظام الجديد .
- كيف سيتم التحكم بما تنشره المنتديات خاصه ان معضم كتابها بأسماء مستعارة وليس لديهم عنوان معروف حتى يتم التحقيق معهم في حالة وجود مخالفة في محتوى ما يكتبونه ؟



آخيراً:
خطوة رائعة من وزارة الاعلام وكنا ننتظرها منذ زمن بعيد حتى يفكر كل ناشر اكتروني قبل ان ينشر اي محتوى في موقعه ويكون هناك ايضا عدل لمواقع محترمه ان ترى النور في ضل تواحد مواقع غير مفيدة حرمتها من المتابعة.



مع التحية .
اضافة رد مع اقتباس