مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #2  
قديم 13/02/2010, 01:01 PM
ناصح ناصح غير متواجد حالياً
زعيــم جديــد
تاريخ التسجيل: 04/01/2001
المكان: الرياض
مشاركات: 6
السلام عليكم ورحمة الله

أحسنت لاحياء في الدين وعلينا أن نتفقه في الدين وخصوصا أمور الطهارة ومنها غسل الجنابة .
أجتهدت لأحضر لك ماتريد من مواقع أهل العلم برابطه لنستفيد ، وفقني الله و إياك للعلم النافع والعمل الصالح


صفة الغُسْل للجَنابة

الحمد لله
غُسْل الجَنابة له صفتان : صفةٌ مُجزِئَةٌ ، وصفةٌ كاملةٌ :

أما الصفةُ الْمُجزِئة فأَنْ يتمضْمَضَ ويستنشِق ويَعُمَّ بدَنَه بالماء ولو دُفعةً واحدةً ولو ينغَمِس في ماءٍ عميقٍ . وأمَّا الكاملة فهي أنْ يغسِل فَرْجَه وما تلوَّثَ مِن آثارِ الجَنابة ثُمَّ يتوضَّأ وُضوءاً كاملاً ثُمَّ يَحْثُو الماء على رأسه ثلاثاً حتى يروِيَه إلى أصول شَعْره ثم يغسل شِقَّه الأيمنَ ثُمَّ شِقَّه الأيسرَ .

http://islamqa.com/ar/ref/10790


لا يجزئ الاغتسال عن الوضوء إلا إذا كان الاغتسال عن حدث أكبر (جنابة ، حيض ، نفاس)

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا كان الغسل عن الجنابة ، ونوى المغتسل الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأ عنهما . .

أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة ، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب ، وهو فرض من فروض الوضوء ، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية ، كما في غسل الجنابة " انتهى .

http://islamqa.com/ar/ref/88066/
اضافة رد مع اقتباس