مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 01/01/2004, 07:51 AM
المناصر المناصر غير متواجد حالياً
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 22/04/2003
مشاركات: 210
د.الأهدل: أثر التربية الإسلامية (52) تابع.. حقوق الزوج..

أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي (52)

الأمن الأسري ـ تابع لحقوق الزوج على المرأة

المطلب الخامس: عدم إذنها لأحد في بيته بدون رضاه

سواء كان من أقربائها أو أقرباء الزوج، ولو كانوا محارمها، ما عدا أباه، فقد مضى أن ولده من كسبه، وأنه يأخذ من ماله ما شاء – مع الشروط التي ذكرها بعض العلماء – وليس من الجائز له ولا لها منعه من دخول بيت والده إلا إذا كانت هناك ضرورة شرعية معينة تصدر بها فتوى، وهي – إن حصلت – نادرة.

فقد روى الأحوص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ.

ثم قال:
( ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوانٍ عندكم ليس تملكون لهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فراشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) [الترمذي (3/458) وقال: وهذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة (1/594)].

قال الحافظ المباركفوري في قوله: (فلا يوطئن فراشكم من تكرهون):
قال الطيبي: أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج

وقال في قوله: ((إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)):
"كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف" [تحفة الأحوذي (4/326) نشر المكتبة السلفية في المدينة المنورة].

قلت:
وإذا تقيدت المرأة المسلمة بهذه التوجيهات النبوية فلم توطئ فراش زوجها ولم تدخل أحداً يكره منزله، مع الحقوق الأخرى التي يجب أن تؤديها له فإن الأمن الأسري يصل إلى ذروته.

موقع الروضة الإسلامي..
http://216.7.163.121/r.php?show=home...enu&sub0=start
اضافة رد مع اقتباس