|    
			
				16/01/2003, 01:01 AM
			
			
			  | 
  |   | زعيــم مميــز |  |  تاريخ التسجيل: 11/12/2001 المكان: وين ما يكون الزعيم 
						مشاركات: 9,248
					   |  | 
  |   
				كيفية أداء الحج  
 إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره وأظافره ، ويغتسل ، أو يتوضأ ، ويتطلب ، ويلبس لباس الإحرام . فإذا بلغ الميقات صلى ركعتين وأحرم - أي : نوى الحج - ، إن كان مفردا ، أو العمرة إن كان متمتعا أو هما معا ، إن كان قارنا . 
 وهذا الإحرام ركن ، لا يصح النسك بدونه .
 
 أما تعيين نوع النسك ، من إفراد ، أو قران فليس فرضا ، ولو أطلق النية ولم يعين نوعا خاصا صح إحرامه ، وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة .
 
 وبمجرد الإحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع ، كلما علا شرفا ، أو هبط واديا ، أو لقي ركبا ، أو أحدا ، وفي الأسحار ، وفي دبر كل صلاة ، وعلى المحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه ، ومخاصمة الرفاق وغيرهم ، والجدل فيما لا فائدة فيه ، وأن لا يتزوج ، ولا يزوج غيره .
 
 ويتجنب لبس المحيط والمخيط ، والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين .
 
 ولا يستر رأسه ولا يمس طيبا ، ولا يحلق شعرا .
 
 ولا يقص ظفرا ولا يتعرض لصيد البر مطلقا ، ولا لشجر الحرم وحشيشه ، فإذا دخل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من أعلاها بعد أن يغتسل من بئر ذي طوى بالزاهر ، إن تيسر له .
 
 ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من باب السلام ذاكرا أدعية دخول المسجد ، ومراعيا آداب الدخول ، وملتزما الخشوع ، والتواضع ، والتلبية .
 
 فإذا وقع بصره على الكعبة ، رفع يديه وسأل الله من فضله ، وذكر الدعاء المستحب في ذلك .
 
 ويقصد رأسا إلى الحجرالأسود ، فيقبله بغير صوت أو يستلمه بيده ويقبلها ؛ فإن لم يستطع ذلك أشار إليه .
 
 ثم يقف بحذائه ، ويقول الذكر المسنون ، والأدعية المأثورة ، ثم يشرع في الطواف .
 
 ويستحب له أن يضطبع ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول .
 
 ويمشي على هينته في الأشواط الأربعة الباقية ، ويسن له استلام الركن اليماني ، وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط .
 
 فإذا فرغ من طوافه ، توجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى :  واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
 
 فيصلي ركعتي الطواف ، ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ويتضلع منه ، وبعد ذلك يأتي المتلزم فيدعو الله عز وجل بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ، ثم يستلم الحجر ويقبله ويخرج من باب الصفا إلى المروة تاليا قول الله تعالى :  إن الصفا والمروة من شعائر الله  الآية .
 
 ويصعد عليه ، ويتجه إلى الكعبة ، فيدعو بالدعاء المأثور ثم يترل فيمشي في السعي ، ذاكرا داعيا بما شاء .
 
 فإذا بلغ ما بين الميلين هرول ، ثم يعود ماشيا على رسله حتى يبلغ المروة ، فيصعد إليه ويتجه إلى الكعبة ، داعيا ، ذاكرا . وهذا هو الشوط الأول ، وعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل سبعة أشواط .
 
 وهذا السعي واجب على الأرجح ، وعلى تاركه - كله أو بعضه - دم .
 
 فإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه أو قصر بعد هذا السعي . وبهذا تتم عمرته ، ويحل له ما كان محظورا من محرمات الإحرام ، حتى النساء .
 
 أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما .
 
 وفي اليوم الثامن من ذي الحجة ، يحرم المتمتع من منزله ، ويخرج - هو وغيره ممن بقي على إحرامه - إلى منى ، فيبيت بها .
 
 فإذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفات ونزل عند مسجد نمرة واغتسل ، وصلى الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام ، يقصر فيهما الصلاة ، هذا إذا تيسر له أن يصلي مع الإمام ، وإلا صلى جمعا وقصرا ، حسب استطاعته .
 
 ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال . فيقف بعرفة عند الصخرات ، أو قريبا منها . فإن هذا موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم . والوقوف بـ " عرفة " هو ركن الحج الأعظم . ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل الرحمة .
 
 ويستقبل القبلة ، ويأخذ في الدعاء ، والذكر ، والابتهال حتى يدخل الليل .
 
 فإذا دخل الليل أفاض إلى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيت بها .
 
 فإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام ، وذكر الله كثيرا حق يسفر الصبح ، فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات ، ويعود إلى منى .
 
 والوقوف بالمشعر الحرام واجب ، يلزم بتركه دم ، وقيل : سنة لا يلزم بتركه شيء ، وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات .
 
 ثم يذبح هديه - إن أمكن - ويحلق شعره أو يقصره ؛ وبالحلق يحل له كل ما كان محرما عليه ، ما عدا النساء .
 
 ثم يعود إلى مكة ، فيطوف بها طواف الإفاضة ، وهو طواف الركن ؛ فيطوف - كما طاف - طواف القدوم .
 
 ويسمى هذا الطواف أيضا : طواف الزيارة ، وإن كان متمتعا سعى بعد الطواف وإن كان مفردا ، أو قارنا ، وكان قد سعى عند القدوم ، فلا يلزمه سعي آخر على الراجح خلافا للأحناف .
 
 وبعد هذا الطواف يحل له كل شيء حتى النساء ، ثم يعود إلى منى فيبيت بها . والمبيت بها واجب ، يلزم بتركه دم ، وقيل : سنة .
 
 وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة رمي الجمرات الثلاث ، مبتدئا بالجمرة التي تلي منى ثم يرمي الجمرة الوسطى ، ويقف بعد الرمي ، داعيا ذاكرا ، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها .
 
 وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات قبل الغروب ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك .
 
 ثم هو مخير بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثالت عشر ، وبين أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر .
 
 ورمي الجمار واجب يجبر تركه بالدم ، ووقت استحبابه ما ذكر ، ووقت جوازه كل أيام التشريق .
 
 فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع ، وهذا الطواف واجب على غير الحائض والنفساء .
 
 وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع ، إن أمكنه الرجوع ، ولم يكن قد تجاوز الميقات ، وإلا ذبح شاة .
 
 ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة ، هي الإحرام من الميقات ، والطواف والسعي والحلق ، وبهذا تنتهي أعمال العمرة .
 
 ويزيد على الحج الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ، ورمي الجمار ، والمبيت بـ " منى " ، والذبح ، والحلق أو التقصير .
 
 هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة ، والله أعلم
 |