 
			
				27/10/2008, 11:09 PM
			
			
			     |  
      |    زعيــم جديــد   |   |    تاريخ التسجيل: 19/04/2006  المكان: كاشتين  
						مشاركات: 47
					        |        |  
  |     أقوال أهل العلم في حكم التبرع بالأعضاء     
فتوى فضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- 
-محدث العصر-   
السؤال : (( التبرع بالكلية .. ؟! )) . 
الجواب : (( أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ، وأرى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين :  
الأمر الأول أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى : { ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت } فهو حينما خَلَقَ الإنسان وسَوَّاه وفضَّله على كثير مِمَن خَلَقَ تفضيلا ، وأحَسَن خلقه حتى كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كما تعلمون إذا دعا كان من دعاءه أن يقول : (( اللهم كما حسنت خَلقِي فحَسِن خُلقِي )) ، هذا التحسين من الله لِخَلقِ الإنسان لا يَـجُوز العبث به بِدعوَى الإِحسَان ، لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية أقول :  
إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه -عليه السلام- عن التمثيل ، نهى -عليه الصلاة والسلام- عن الـمُثلى وهو تشويه خِلقَة الرحمان -تبارك وتعالى- ، الشيء الثاني أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك .  
وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنُّوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال ، ناقشت بعض الأطباء بما يأتي : 
قلت : أنت باعتبارك مسلما .. 
بهذه المناسبة أقول : لا أقول " وأنت كمسلم " ، وإنما ينبغي أن نُعرِضَ عن هذا التعبير لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول بدل " أنت كمسلم " ، " أنت بصفتك مسلما " . 
بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله -تبارك وتعالى- لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة ، فسيقول بطبيعة الحال هو كذلك ، فنقول ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى ، يقول نعم ، فبَنـيُت على ذلك ما يأتي :  
قلت : إذا أنتم قررتم بموافقة الـمتبرع أو البائع لإحدى كليتيه ، قررتم فصلها وتركيبها في بدن الآخر هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة أن لا تتعطل ؟ ، قال : هذا لا يمكن ، قلت : هنا إذن تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها ، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خَلقِهِ كليتين وليس كلية واحدة ، وقلت له والمثال بين يديك فأنا شخصيا قِـيلَ لي -والله أعلم ما ندري- صُوِّرنـَا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة ، بعد مضي مدة أشهر شكوت بعض الشكوى فَصُوِّرتُ ، فقالوا الكلية اليمنى هذه متعطلة ، فلو أنا كنت من أؤلئك الذين يرون -لا سمح الله- التبرع فضلا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عَرَّضتُ نفسي للهلاك ، إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (( لا ضرر ولا ضرار )) .  
يقولون عندنا في الشام بلُغَةِ العوام : " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، هذا واجب " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، عند مثلا رغيفين أنت بحاجة لأحدهما فتعطي الآخر إلى من هو بحاجة إليه ، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قُطِعَت يَدُهُ ، لا ، يقول الرسول -عليه السلام- : (( ابدأ بنفسك ثم بـِمَن تَعُولُ )) .  
فإذن لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه : 
أولا : تَـمثِيل ، وقد نـَهَى الرسول -عليه السلام- عن الـمُثلى . 
وثانيا : لأن الله -عز وجل- ما خلق ذلك عبثًا ، فندع خلق الله على ما خَلَقَ الله ، ولا نُسلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به ، وهذا هو عين الضلال . 
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين )) .(1)      
فتوى فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- 
-فقيه العصر-   
س : (( وسمعت أن لكم رؤية معينة في نقل الأعضاء ، افيدونا أثابكم الله ؟ )) . 
ج : (( أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا ، والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ؟!! ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى .  
فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك )) .(2)        
فتوى الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -غفر الله له-   
قال في كتابه " فقه النوازل "(3) : 
(( ونقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جُلَّـه كقطع كلية أو يد أو رجل .. 
والذي يظهر والله أعلم ، تحريمه وعدم جوازه ، لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها . 
ولأن حق الله تعالى متعلق ببدن الإنسان قال الله تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ، فمن يفتقد عضوا عاملا في بدنه يرتفع عنه بمقدار عجزه من تكاليف الشريعة { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج .. } . 
فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته ويفوت تكاليف مما خلق من أجلها ليوفرها لغيرها بسبيل مظنون ، فالضرر لا يزال بمثله ، فهذه المصلحة المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها )) انتهى .      
الحواشي والتعليقات :    
(1) سلسلة " فتـاوى جدة " ، نهاية الوجه الثاني من الشريط التاسع ـ تسجيلات الآثار الإسلامية/جدة. 
(2) شريط فيديو " نصائح لطبيب المسلم " ، تسجيلات دار ابن القاسم . 
(3) الجزء الثاني ص 41 ، طبعة دار القلم .       |