
24/10/2008, 12:29 AM
|
زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 17/11/2007 المكان: دولة النكبه : )
مشاركات: 3,934
| |
^_^ والله مدري وش اسمه ولا بكم السعر بس اللي أعرفه إنها دخلته بالواسطه   | إقتباس |  | | |  |
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة هامور البورصه |  | | | | | | | السلام عليكم ،، كيف الحال يا شباب ،، الظاهر اني اول مره اطلب منكم طلب وصدق والله اني ماكتبت هالرد الا بعد مابحثت عن الي ابيه ولا حصلته فقلت خل اكتبه كوود احد من الشباب ينفعني الي ابيه يا طويلين العمر الماده رقم 57 ، 58 من نظام مجلس الوزراء السعودي ياليت الي يعرفها مايقصر يا شباب وياليت تساعدوني بالبحث عنها وأكون شاكر لكم # ياليت الي يلاقيها يرسلها لي خاص | |  | |  | | وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المادة 57 رابعا: اختصاصات اللجنة الابتدائية تختص اللجنة الابتدائية في: اولا: بالفصل نهائيا بما يلي: أ- خلافات العمل التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال. ب- الخلافات المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات فصل العمال. ج- الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات او بطلب الاعفاء منها. ثانيا: بالفصل ابتدائيا فيما يلي: أ- خلافات العمل التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال. ب- خلافات التعويض عن اصابات العمل ايا كانت قيمتها. ج- خلافات الفصل عن العمل. المادة 58 للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع ان يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب الى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله او اخطاره بذلك بخطاب مسجل او باية وسيلة تثبت التسليم وعلى مدير مكتب العمل المختص ان يقوم فور تقديم الطلب اليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فاذا لم تتم التسوية تعين عليه ان يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمه الى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمال، وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لانهاء النزاع. وعلى رئيس اللجنة ان يقوم في ظروف ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب اليه بتجديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ تلك الاحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها ويرفق بكل اخطار صورة من مذكرة مكتب العمل، ويكون الاخطار بخطاب مسجل او باية طريقة تثبت التسلم. وعلى اللجنة ان تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ اول جلسة، ويكون قرارها في هذا الشان نهائيا ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في اصل الموضوع خلال الاسبوع التالي لصدور القرار فاذا امرت بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل في الوقت ذاته ان يؤدي الى العامل فورا مبلغا يعادل اجره من تاريخ فصله. ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدوره ان يعيد العامل الى عمله مع دفع اجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهيا ويثبت ذلك بمحضر امام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل، ويصدق عليه رئيس اللجنة، ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة. فاذا انقضت هذه المدة دون حصول اية تسوية تعين على اللجنة الفصل في اصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ. ويجوز للجنة اذا رأت ان فصل العامل كان بغير سبب مشروع ان تحكم باعادته الى عمله مع دفع اجوره المتأخرة او بدفع حقوقه النظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من اضرار، ويقع على صاحب العمل عبء اثبات ان الفصل تم بسبب مشروع ويكون قرارها في هذا الشأن ابتدائيا. ويعتبر الفصل قد تم بغير سبب مشروع اذا اثبت انه جاء لاحقا لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشروعة له، ولم يثبت ان هناك سببا مشروعا اخر للفصل. ويتعين في هذه الحالة الزام صاحب العمل باعادة العمل الى عمله مع دفع اجوره من تاريخ فصله حتى اعادته الى العمل واعتبار خدماته متصلة. كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع اذا كان الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأوامر الصادرة بنقله من مكان عمله الاصلي وكان النقل بغير سبب مشروع كاف، يقتضيه العمل او كان من شأنه الحاق ضرر جسيم بالعامل. ويتعين في هذه الحالة ايضا الزام صاحب العمل باعادة العامل الى عمله في مكانه الاصلي مع دفع اجوره المتأخرة من تاريخ فصله حتى اعادته الى العمل واعتبار خدماته متصلة. ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله اذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوما المحددة مع دعم الاخلال بحقه في المطالبة بحقوقه النظامية الاخرى خلال مدة السنة المحددة في المادة (6) من هذه اللائحة. |