نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي

نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي (http://vb.alhilal.com/index.php)
-   منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى (http://vb.alhilal.com/forumdisplay.php?f=82)
-   -   اريد فتوي عن قطرة الانف عند الصوم لو سمحتوا (http://vb.alhilal.com/showthread.php?t=630481)

black-night 31/08/2008 12:02 PM

اريد فتوي عن قطرة الانف عند الصوم لو سمحتوا
 
هل قطرة الانف مفطرة للصائم مع العلم اني استطيع ان استعملها دون ان تصل الي حلقي؟
و جزاكم الله خيرا.

شيروكي 31/08/2008 12:17 PM

حكم قطرة الأنف للصائم

ما حكم استعمال قطرة الأنف في نهار رمضان ؟.



الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (935) .
فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يوصل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف .
وعلى هذا ، فقطرة الأنف إن كانت قليلة بحيث لا تصل إلى الحلق فلا بأس بها ، أما إذا وصلت إلى الحلق ووجد طعمها فيه ، فسد صيامه وعليه القضاء .
قال الشيخ ابن باز : " وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف : فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ). وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" ( 15 / 260 ، 261 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى رمضان" (ص511) جمع أشرف عبد المقصود :
"قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته ، أو إلى حلقه وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر .
وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم " انتهى.
وعلى هذا فلا ينبغي للصائم استعمال هذه القطرة ، إلا إن شق عليه تركها ، فيستعملها ويحتاط في عدم بلع ما وصل إلى حلقه منها ، فإن ابتلع منها شيئا قضى ذلك اليوم .
وإن علم أنه لابد أن يبتلع منها شيئا ، فلا يجوز له استعمالها إلا أن يبلغ حد المرض الذي يبيح له الفطر ، وهو الذي يضر معه الصوم أو يلحقه به مشقة يشق تحمّلها ، وراجع السؤال رقم (50555) و (38532)
والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح المنجد / موقع الإسلام سؤال وجواب

black-night 31/08/2008 12:43 PM

بارك الله فيك و الله كنت نحتاج هذه المعلومات شكرا

smk20smk 31/08/2008 03:15 PM

جزاكم الله خير,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

علاء30 31/08/2008 10:48 PM

الله اعلم
ومبارك عليك الشهر
وجزااااااااك ربي كل الخير


الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 07:35 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd