
17/07/2008, 08:59 AM
|
زعيــم جديــد | | تاريخ التسجيل: 23/05/2008
مشاركات: 9
| |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا
السائل هو من أرغم المفتي على الحكم بعدم جواز هذه اللعبة
مثال عندما قال له تشتري ذهب و لكنه غير ملموس
الذهب يشترط ببيعه المقابضة يدا بيد و الشيخ غفر الله له قد يكون جاهلا بأمور هذه اللعبة و قد تسرع في الفتوى ((إن كان قد أفتى))
ثانيا الربا
الربا لا يكون إلا بالاموال الربوية
و هي
الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامها ((مثل الأوراق النقدية))
القوت مثل ((البر و الأرز و التمر))
أما غيرها فلا يدخل تحت مسمى الربا
مثلا إذا بعت طن حديد بـ خمسة أطنان ألمنيوم فهذا جائز
أرجو ان تكون الفكرة قد وصلت والسلام خير ختام |