
24/02/2008, 08:36 AM
|
| زعيــم متألــق | | تاريخ التسجيل: 23/08/2000 المكان: في قلب الزعيم
مشاركات: 1,395
| |
حكم المراهنة :
و هي إن يختلف اثنان في شيء فيقول احدهما : إن كان الأمر علي ما أقول فعليك كذا وكذا مما يسمونه ، و إن كان الأمر علي ما تقول أنت فعلي كذا وكذا مما يسمونه ، وهذا محرم
: لأنه من الميسر
((الشيخ ابن عثيمين))
طيب انا اسألكم ياللي تحرمون هل هي طلبت منكم مبلغ مماثل او اقل او اكثر او عدد بطاقات اقل او اكثر علشان تحرمون ؟؟!!
كل ماقالته هو ان حصل فلكم كذا وان لم يحصل فستترك معرفها
يعني في هذه الحاله مافيه طرف آخر مستفيد من عملية الرهان؟ |