#1  
قديم 02/03/2002, 08:55 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ المملكة
شاعرة الهلال
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: الرياض
مشاركات: 7,890
ما نوع هذا الزواج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أحدهم سافر خارج الوطن " مصر " وتزوج هناك .... بما يسمى زواج عرفي .. حيث كان زواجه عن طريق مأذون وشهود فقط ؟؟ ويذهب إليها في الإجازات .. وبعد سنه من زواجه هذا .. كتب ورقة طلاق عادية هنا .. وقع عليها شهود بدون محكمة .. وأرسلها بالبريد إليها .. فماذا يسمى هذا الزواج ...؟؟؟؟ لأننا بدأنا نسمع عن أنواع عديدة للزواج لم تكن معروفة لدينا نوروا شبابنا وفقكم الله حتى لا يقعوا في المحظور .. وشكراً وعلى فكرة تنبيه للطفيليين ترى الموضوع ما يخص المملكة العضوة .. يخص المملكة الوطن ؟؟؟
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03/03/2002, 08:25 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
من موقع سماحة الشيخ بن باز رحمه الله

س3 : بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج ، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح
هذا الأمر وفقكم الله .

جـ3 : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .

وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .

وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .

أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله ، ليس في ذلك مشارطة . أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .

وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح .
اضافة رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03/03/2002, 08:25 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
آخر فتوى نشرت للشيخ
هذا هو: الفرق بين الزواج بنية الطلاق وهو جائز
وبين نكاح المتعة وهو باطل
هذا آخر فتوى لسماحة الشيخ ابن باز قبل وفاته وقد نشرتها الدعوة بعد وفاته بتاريخ 5/ 2/ 1420هـ.

سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
-الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم حكاه عنهم صاحب . 
اضافة رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03/03/2002, 05:38 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ المملكة
شاعرة الهلال
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: الرياض
مشاركات: 7,890
تحياتي :

عزيزتي : السلطانة ................... عاجزة عن شكرك ... على تجاوبك ولكن لا زلت أبحث عن معنى عرفي !!!!!!!!!!!!!!!!! فقد اختلط الحابل بالنابل ؟؟؟
اضافة رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03/03/2002, 10:03 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
واياك اختي المملكة
وانشاء الله تجدين ضالتك والاجابة عن سؤالك هنا

حكم الزواج العرفي.
عنوان الفتوى
هل الزواج العرفي حرام أم حلال ؟ نص السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشت جروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.
ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق.
كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي: ‏
‏(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً ‏عرفياً).‏
فهذه الصورة ليست زوجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود ‏الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد ‏الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.‏
والله أعلم. نص الإجابة
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتي
اضافة رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03/03/2002, 10:05 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.
عنوان الفتوى
كيف يتم الطلاق في الزواج العرفي ؟ نص السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالزواج العرفي ما هو إلا زواج شرعي ـ إذا استوفى أركانه وشروطه ـ غير أنه لم يوثق بالمحكمة. وحيث استوفى الأركان والشروط، فيقع الطلاق فيه كالزواج الموثق تماما غير أنه لا يكون بالمحكمة. فيكفي فيه أن يوقع الزوج على امرأته لفظ الطلاق، ليحدث بينهما الفرقة به. وعلى الزوج أن يتقي الله في المرأة بأن يعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق حيث لا تكفل لها المحاكم تلك الحقوق، قال تعالى: )وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل ). [النحل:91]. وقال تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) .[النساء :21]. والله تعالى نسأل أن يصلح نياتنا وأعمالنا. نص الإجابة
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتي
اضافة رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04/03/2002, 12:04 AM
الصورة الرمزية الخاصة بـ المملكة
شاعرة الهلال
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: الرياض
مشاركات: 7,890
الله يعطيك العافية يالسلطانة الرائعة .. الآن استطيع القول بانني فهمت ... والله يهدي شبابنا ويبعدهم عن ما يغضب الله .. وتبقى هذه التصرفات ذات أثر سلبي كبير على المجتمع .................................. شكرا لك من القلب .. أراك في موقع آخر إن شاء الله .. بعد أن وجدت الفائدة من هذا السؤال إن شاء الله
اضافة رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04/03/2002, 12:20 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
لك تحياتي وان في الخدمة دائما

ولك التحية
اضافة رد مع اقتباس
  #9  
قديم 08/03/2002, 01:07 AM
نائب رئيس مجلس الجمهور الهلالي في الشرقية
تاريخ التسجيل: 13/01/2002
المكان: في اي مكان يتواجد به الهلال
مشاركات: 6,045
اختي سلطانه ابي ايجابه عن زواج المسيار ؟

انتي معي في هذا الزواج (( زواج المسيار)) ماذا يعني هذا الزواج ؟ وهل يجوز هذا
الزواج في بلاد الغربه او مكان بعيد عن الزوجه مثل العمل في الدمام والزوجه مدرسه
في القويعيه ولا تجي الا كل اسبوعين او شهر مره وفي الاجازات هل من اجابه شافيه
يااخت سلطانه؟
اضافة رد مع اقتباس
  #10  
قديم 08/03/2002, 06:31 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
ان شاء الله ابحث لك عن الاجابة ابو زياد
اضافة رد مع اقتباس
  #11  
قديم 08/03/2002, 06:33 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
السلام عليكم ،

السؤال:
ماحكم زواج المسيار؟ حلال ام حرام مع ذكر الدليل؟



الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
زواج المسيار نوع من الزّواج الشّرعي تعارف عليه النّاس في المملكة العربيّة السّعوديّة. فهو زواج شرعي لأنّه يتمّ بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشّروط الشّرعيّة، لكنّه يتميّز عن الزّواج العادي بأنّ الزّوجة فيه تتنازل عن حقّها في أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقّها بالعدل بينها وبين الزّوجة الأولى.
الإشكال الوحيد الذي يمكن وجوده في مثل هذا الزّواج هو: أن لا يخبر الرّجل زوجته الأولى بأنّه متزوّج من ثانية، وهو أمر غير مشكور، وقد يعتبر من الغدر. لكن هذا الأمر إذا حصل لا يؤثّر على صحّة الزّواج وشرعيّته.

السائل:أبو حسام من السّعوديّة

المستشار الشيخ فيصل مولوي
اضافة رد مع اقتباس
  #12  
قديم 08/03/2002, 06:35 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
وهذا مزيد عنه

ما حكم زواج المسيار أو الزواج بنية الطلاق؟

***الزواج بنية الطلاق مختلف فيه عند العلماء، فمنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالجواز بشرط عدم وجود الضرر على الزوجة، وعدم إعلامها. أما زواج المسيار فليس له حكم واحد، ويختلف باختلاف كل حالة على حدة.
اضافة رد مع اقتباس
  #13  
قديم 08/03/2002, 06:40 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
وهذا زواج الغربة



ما حكم الزواج في الغربه علما بأني ادرس
حفظا من الزنا بنيه الطلاق


الاجابه

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فإن الزواج بنية الطلاق مسألة خلافية بين العلماء وللإمام العلم الشيخ عبدالعزيز ابن باز فتوى بالجواز وهو قول الجمهور قال الشيخ لا حرج في ذلك (أي الزواج بنية الطلاق)إذا كان ذلك بينه وبين ربه ،من دون شرط من المرأة أو أوليائها وترك
ذلك أفضل ، لأن ذلك أكمل في الرغبة وهذا قول جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك أبو محمد بن قدامة في المغني رحمه الله لشيخ عبدالعزيز بن باز(فتاوى اسلاميةج2/235)ـ للشيخ العلامة صالح العثيمين فتوى أخرى أراها والله أعلم أقرب للحق ،قال فيه بفتوى مطولة)0000وعندي أن هذا محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم
الغش والخداع ،فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته ،وكذلك أهلها ، كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها ،فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره
بمثل مالا يرضاه لنفسه ،وهذا خلاف الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه000(فتاوى إسلامية ج2/237)الشيخ ابن عثيمين ولا يخفى عليك أخي أن الأصل في الزواج
الديمومة ما لم يعترضه شيء ، وما تعارف عليه عرفا كما اشترط شرطا، ومن أخل فهو الغادر، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى اجتماعية ،وهي أنك إن حللت قضيتك بالزواج بنية الطلاق ، فمن يحل قضية هذه المسكينة التي غدرت بها
وطلقتها بعد ما صارت ثيبا لا يقبل عليها الناس في العادة،فعليك أن تتقي الله ولا
تجعل أخواتك في الله ألعوبة بيد الذواقين من الرجال والله أعلم
عبدالعزيز الهده
اضافة رد مع اقتباس
  #14  
قديم 08/03/2002, 06:42 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
الرساله

جزاكم الله كل الخير

اريد ان اسال عن زواج المسيار ما هو حكمه وما هي شروطه
وواجبات الزوج لزوجته لانني ارغب بالزواج من اخرى


الاجابه

الحمدلله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
فزواج المسيار الأصل فيه أنه زواج عادي له شروط قد أجازه كثير من العلماء، والصحيح الذي أراه والله أعلم أنه لا يجوز لأن من
شروطه ما يمس أصل العقد وهو النكاح والإنفاق،والأمر وإن كان جائزا إذا أرادت المرأة أن تتخلى عن ليلتها لزوجها أو أن
تتخلى عن الإنفاق عليها ولكن لا يكون ذلك في أصل العقد

والله أعلم
اضافة رد مع اقتباس
  #15  
قديم 08/03/2002, 06:49 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
لا حرج في زواج (( المسيار )) بشروطه الشرعية

السؤال: قرأت في إحدى الجرائد تحقيقًا عما يسمى زواج المسيار وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج أفتونا مأجورين؟.

الجواب: لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعًا وهي وجود الولي، ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجية من الموانع لعموم قول النبي (ص): (( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج )).(6) وقوله (ص): (( المسلمون على شروطهم )) (7) فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارًا لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه. والله ولي التوفيق. (8)
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 02:09 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube