#1  
قديم 30/10/2007, 11:56 PM
نبض المجلس العام
وعضو سابق باللجنه الإعلامية
تاريخ التسجيل: 29/08/2001
المكان: بين أوراق مبعثره ..
مشاركات: 2,732
تقنين الشريعة .. بدايةٌ أم نهاية ؟!

السلام عليكم



كنت قد وعدت بإفراد موضوعٍ يختص بتقنين الشريعة ،، نحاول أن نطرح فيه نظرة المؤيدين والرافضين .. وندرك أسباب اختلاف وجهات النظر .. ونتوصل نحن إلى فهمٍ أوسع لهذا الموضوع ..

حاولت قدر الإمكان أن أجمع كل ما يفيد في هذه القضية ..
رتبتها على شكل أسئلة وإجابات أحاول - بفشل - أن أقلل ازدحامها !


أترككم .. وسأعود لألقاكم بعد عشرات السطور !


ماذا يعني تقنين الشريعة ؟!


أولا: التقنين لغة: مصدر "قنن" بمعنى "وضع القوانين" وهي كلمة مولدة (أي غير عربية الأصل)، والقانون "مقياس كل شيء، وطريقة".

ثانيا: التقنين اصطلاحا هو : صياغة الأحكام في صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة، على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية وإدارية... الخ. وذلك لتكون مرجعا سهلا محددا، يمكن بيسر أن يتقيد به القضاة، ويرجع إليه المحامون، ويتعامل على أساسه المواطنون .


_______________________________________
_______________________________________



التقنين في حقيقته : إلزام القاضي بالقضاء بأحكام معينة لا يتجاوزها مهما خالفها اجتهاده لو كان مجتهدا.

هل يجوز إلزام القاضي بمذهبٍ معين لا يقضي إلا به ؟!

وقد تكلم الفقهاء الأقدمون رحمهم الله عن حكم إلزام القاضي ولهم قولان في ذلك :
القول الأول : لا يجوز إلزام القاضي بالحكم بمذهب معين، واشتراطه على القاضي باطل غير ملزم. وهو قول عند المالكية ، والراجح عند الشافعية وبه قال الحنابلة وقال ابن قدامة "لا أعلم فيه خلافا".


الأدلة:
1. قول الله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق" [سورة ص: 26] والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب وإذا ظهر له الحق وجب عليه العمل به.

2. الإجماع على عدم إلزام الناس بقول واحد وحملهم عليه: حيث صرح به غير واحد من السلف ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية .

3. أنه ليس لمن ولي أمرا من أمور المسلمين منع الناس من التعامل بما يسوغ فيه الاجتهاد .



القول الثاني : يجوز الإلزام بالحكم بمذهب معين ويصح اشتراط الحاكم على القاضي أن يقضي به.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية وهو قول عند المالكية وبه قال السبكي وغيره من الشافعية.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1. أن إلزام القاضي بمذهب معين لا يتجاوزه فيه مصلحة، فإذا رأى الحاكم وجود هذه المصلحة جاز له الإلزام.
2. أن القاضي مفوض إليه القضاء على مذهب معين فليس له أن يتجاوزه إلى غيره حتى إن خالفه اجتهاده لأن التولية لم تشمله. فكأن القاضي هنا بمثابة الوكيل أو النائب عن الحاكم.


_______________________________________
_______________________________________



** لماذا تزايدت الأصوات المطالبة بالتقنين ؟!

أن ما استجد في هذا الوقت من توسع المحاكم وزيادة عدد القضاة، بالإضافة إلى كثرة الحوادث وتشعّبها، وضعف الملكة العلمية عند كثير من طلاب العلم في الكليات الشرعية التي تخرج القضاة، بالإضافة إلى انفتاح مجتمعنا على بقية المجتمعات العالمية خاصة مع قرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ومع مطالبة الآخرين لنا بنظام قضائي واضح ومحدد كما أن أنظمتهم واضحة ومحددة بشكل كبير .

_______________________________________
_______________________________________



** هل هو أمر مستحدث ؟!

( 1 ) مسألة إثبات القول الراجح من أقوال أهل العلم وتدوينه في كتاب وتعميمه على المحاكم، وهو جوهر التقنين ، ليس وليد العصر، فقد كانت مجلة الأحكام العدلية ، في الدولة العثمانية على هذا المنوال إلا إنها اقتصرت على المذهب الحنفي دون غيره من المذاهب .

( 2 ) ثم ظهر في مصر كتاب (مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان) في المعاملات الشرعية على مذهب أبي حنيفة ، وهو من تأليف محمد قدري باشا مرتبا في مواد .

( 3 ) وفي المملكة العربية السعودية قام فضيلة الشيخ القاضي أحمد عبد الله القارئ ـ رحمه الله ـ وهو رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة سابقا بتأليف مجلة فقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ وأسماها بـ«مجلة الأحكام الشرعية» ولا تزال هذه المجلة موجودة إلى يومنا هذا، بل لا تكاد تخلو مكتبة قاض منها، يرجعون إليها بين الفينة والأخرى.

و قد ثبت أن الملك عبد العزيز رحمه الله وغفر له، أراد أن يحمل القضاة على الأخذ بأحكام مختارة يجري تدوينها ثم تعميمها على المحاكم. فقد جاء في افتتاحية (أم القرى) في عددها الصادر بتاريخ 28/2/1346هـ ما نصه: ان جلالة الملك ـ حفظه الله ـ يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة، وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام 1293هـ، ولكنها تختلف عنها بأمور، أهمها: عدم القيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ ما تراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلا من الكتاب والسنة.



_______________________________________
_______________________________________



:: بين مؤيدٍ و رافض ::


** عام 1393للهجرة، طرحت مسألة التقنين على طاولة هيئة كبار العلماء التي رأت آنذاك ان المصلحة تقتضي صرف النظر عن التقنين في قرار تحفظ عليه عدد لايستهان به من الاعضاء.


وكانت هيئة كبار العلماء تناولت موضوع التقنين تحت عنوان (تدوين الراجح من اقوال الفقهاء) وصدر قرارها بالاغلبية بالمنع من التقنين.
" درست اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة برئاسة الشيخ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله مسألة تدوين الراجح من اقوال الفقهاء في المعاملات والزام القضاة بالحكم به "
« كانت دراسة اللجنة مستفيضة في الفقه الشرعي والقانوني ثم رفعت اللجنة دراستها لهيئة كبار العلماء بالمملكة، وبعد دراسة الهيئة للموضوع صدر القرار الثامن لها في الدورة الثالثة التي رأسها الشيخ محمد الامين الشنقيطي - وبتوقيعه وتوقيع الشيخ عبدالله بن حميد والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ عبدالعزيز بن صالح والشيخ سليمان العبيد والشيخ محمد الحركان والشيخ صالح بن غصون والشيخ عبدالمجيد بن حسن والشيخ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ والشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبدالله بن غديان رحمهم الله ميتهم ومتع حيهم على طاعته وقد جاء في القرار (ان التدوين المراد يفضي الى ما لا تحمد عقباه).وفي النهاية قالت اللجنة “مما تقدم يعلم ان العلاج في غير التدوين المذكور الذي لا تؤمن عاقبته، ونتيجته غير مضمونة، ويفضي الى فصل الناس عن مصادر شريعتهم وثروة اسلافهم الفقهية”

في ذلك الحين تحفظ على قرار الهيئة بمنع التقنين من اقوال الفقهاء عدد من الاعضاء منهم المشايخ صالح بن غصون وعبدالمجيد بن حسن وعبدالله خياط وعبدالله بن منيع ومحمد بن جبير وراشد بن خنين وممن يرى الجواز كذلك من اعضاء هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ومن المجيزين للتقنين كذلك الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم الشيخ، والدكتور عبدالرحمن القاسم حيث كتب فيه بحثا واسعا خلص فيه الى جواز التقنين وضرورته.


ومن أشهر المعاصرين :

** الذين رأوا جواز التقنين : المشايخ محمد عبده ومحمد رشيد رضا واحمد شاكر ومحمد ابو زهرة ومصطفى الزرقا وعلي الطنطاوي والدكتور وهبة الزحيلي والدكتور يوسف القرضاوي ومحمد بن الحسن الحجوي .

** الذين رأوا المنع : الشيخ محمد الامين الشنقيطي وبكر ابو زيد وعبدالله بن عبدالرحمن البسام.

_______________________________________
_______________________________________



أهم أدلة القائلين بمنع التقنين:

1. الآيات التي توجب الحكم بما أنزل الله، ومنها قوله تعالى: ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله( [النساء: 105] وقوله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق" [ص: 26 ]، فهاتان الآيتان تأمران بالحكم بما أنزل الله وهو الحق، والحق لا يتعين بالراجح من أقوال الفقهاء، لأنه راجح في نظر واضعيه دون سواهم فلا يصح الإلزام به ولا اشتراطه على القضاة عند توليتهم ولا بعدها .

ومن الآيات كذلك قوله تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" [ الشورى: 10] وقوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" [ النساء: 59 ] ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين: أن الواجب هو الرجوع إلى حكم الله ورسوله، ولا يتعين حكم الله ورسوله في مذهب معين أو رأي معين ولا في قول مرجح، والحكم بالرأي الراجح حكم بغير ما يعتقد القاضي أنه حكم الله ورسوله فهو حرام ويلزم منه منع الإلزام بالتقنين.

2. قوله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار "
ووجه الاستدلال به أن الحكم المانع من الإثم هو الذي يرى القاضي أنه الحق، والرأي الراجح المدون ليس بالضرورة أن يكون هو رأي الحق في نظر القاضي فإن قضى بخلاف ما عرف أنه الحق أثم ويلزم منه منع الإلزام بالتقنين.

3. الإجماع على عدم إلزام الناس بقول واحـد وحـملهم عليه. كما نُقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية .

4- أن تدوين القول الراجح والإلزام به مخالف لما جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن بعدهم من السلف الصالح، وعُرضت هذه الفكرة من قبل أبي جعفر المنصور على الإمام مالك فردها وبين فسادها ولا خير في شيء اُعتبر في عهد السلف من المحدثات.

5- أن الصياغة للأحكام الفقهية بأسلوب معين سواء أكان من قبل أفراد أو لجان ستتأثر ببشريتهم، ونسبتها إلى حكم الله ليست دقيقة، بينما صياغة نصوص الشرع ربانية معجزة ويمكن نسبتها إلى الله فيقال أحكام الله تعالى.

6-التقنين لا يرفع الخلاف في الآراء، والذي هو من أهم مبررات التقنين، وهذا ما أثبتته تجربة الدول التي دونت الأحكام المعمول بها، حيث يختلف القضاة في تفسير النصوص.

7-أثر التقنين على حركة الفقه عامة، وعلى القضاة خاصة، حيث يؤدي إلى تعطيل الثروة الفقهية، لأن عمل القضاة سيرتبط بهذه القوانين شرحا وتفسيرا مما يعطل التعامل مع كتب الفقه، ويحجر على القضاة، ويوقف حركة الاجتهاد، والنشاط الفكري، لتلبية مطالب الحياة المتغيرة، ومواجهة الأنظمة والأعراف والمعاملات المتجددة

8- أن الأحكام الشرعية المقننة إذا ما عدّلت -وهذا من طبيعة كل عمل بشري- أدى ذلك إلى زعزعة الثقة في أحكام الشريعة الإسلامية، وكثرة التعديلات التي تجري على القوانين تبعدها عن أصلها الشرعي كما هو مشاهد في قوانين الأحوال الشخصية

_______________________________________
_______________________________________



أدلة المجيزين :

1. أن فكرة التقنين كانت موضع بحث وإثارة منذ أكثر من عشرة قرون، ومن آخرها ما فكر فيه الملك عبد العزيز رحمه الله من وضع مجلة للأحكام الشرعية .

2. أن فكرة التقنين كانت موضع التنفيذ في صورة الإلزام بالحكم بمذهب إمام بعينه في أماكن كثيرة من البلاد الإسلامية ولا يزال العمل بهذا جاريا في بعض البلاد.
ومن ذلك ما صدر به قرار الهيئة القضائية رقم (3) في 17/ 1/ 1347هـ المقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/ 3/ 1347هـ بما يأتي:
أ- أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقا على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظرا لسهولة مراجعة كتبه والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله.
ب- إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتى به من المذهب المذكور ووجد القضاة في تطبيقه على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة ويقرر السير فيها على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر.
ج- يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية:
1. شرح المنتهى. 2. شرح الإقناع.
فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل على ما في المنتهى .

ويمكن أن يلاحظ -من النص السابق لقرار الهيئة- ما يلي:
أ- أن الأصل هو الإلزام بالقضاء على وفق المذهب الحنبلي.
ب- أنه لا يصار إلى خلاف المذهب إلا عند وجود المشقة ومخالفة لمصلحة العموم.
ج- أن مراجعة كتب الفقه الحنبلي سهلة، وهذا صحيح، لكن هذه الخصلة ليست خاصة بالمذهب الحنبلي بل إن الصياغة القانونية للمواد تجعل مراجعة الأحكام أسهل من بقية كتب المذاهب الفقهية، وكذلك فإن ذكر الأدلة عقب المسائل ليس خاصا بالمذهب الحنبلي.

3. الأدلة الدالة على طاعة ولي الأمر ومنها قوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" [النساء: 59 ].
لقوله صلى الله عليه وسلم (السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). فإذا أمر الإمام بالتقنين جاز، لدخوله تحت طاعته.

4. أن القضاة هم بمثابة الوكلاء عن الإمام وهم نواب له، لأنهم صاروا قضاة بإذنه، والوكيل مقيد بشروط موكله فلا يخرج عن حدودها، فإذا ألزمه بالقضاء على مذهب معين، أو بالتقنين، وجب عليه التقيد بذلك.

5. أن الإجماع يكاد يكون منعقدا على أن من توفرت فيه شروط الاجتهاد من القضاة لا يجوز إلزامه بالحكم بمذهب معين أما إذا كان القاضي مقلدا -كما هو حال أكثر قضاة اليوم - فأقوال الفقهاء صريحة بأن إلزام هؤلاء بالحكم بمذهب معين أمر سائغ، ومن لا يرى هذا الإلزام من الفقهاء إنما يمنعونه لأنهم لا يرون تولية القضاة غير المجتهدين، وهذا فيه من الحرج ما لا يعلمه إلا الله، فلم يبق إلا الإلزام بمذهب معين لهؤلاء القضاة غير المجتهدين.

6. حاجة المستجدات إلى حكم شرعي يتم بالنص عليها في التقنين، وتركها لاجتهاد القضاة ليس من الحكمة لكثرة مشاغلهم، وعدم تفرغهم للبحث والاستقصاء في كل مستجد، وخصوصا مع تطور الحياة، وكثرة المستجد فيها.
ومن الأمثلة على ذلك: المعاملات المصرفية ومسائل المقاولات، والمناقصات، وشروط الجزاء، ومشاكل الاستيراد والتصدير والتـأمين بمختلف جوانبه ونحو ذلك، مما لا قدرة لغالب القضاة على معرفة الحكم الذي يحكمون به في الخلاف حولها، مما كان سببا في إيجاد محاكم أخرى، لها جهة إدارية مستقلة عن الجهة الإدارية للمحاكم الشرعية، ومما كان سببا في اشتمال هذه المحاكم على قضاة قانونيين يشتركون مع القضاة الشرعيين، وذلك كمحاكم فض المنازعات التجارية.

7. أن ترك القضاة يحكمون بما يصل إليه اجتهادهم يؤدي إلى فوضى واختلاف في الأحكام للقضية الواحدة.
بل وقع هذا الاختلاف أحيانا بين محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة. وربما أحدث ذلك بلبلة واضطرابا، وأهدر الثقة بالمحاكم الشرعية ففي التقنين توحيد للأحكام في الدولة ببيان الراجح الذي يحكم به.

8. أن منع الجائز لدى بعض أهل العلم قد يترتب عليه حصول مفسدة، ويخشى أن في الإبقاء على الوضع القائم -وهو عدم التقنين- ما يدعو إلى ما لا تحمد عقباه، وفي التاريخ من ذلك عبر، فالمبادرة إلى وضع تدوين للأحكام الشرعية أمر مطلوب.
وأقدر البلاد على ذلك هي المملكة العربية السعودية، بحكم تطبيقها للشريعة الإسلامية، وانتشار الثقافة الشرعية الإسلامية بين أبنائها، حتى يكون عملها نموذجا يحتذى به.

9. أن التقنين لا يخلو من مفاسد، لكن المصالح العامة التي يحققها التقنين والتي تعود على الضروريات الخمس بالعناية والرعاية والحفظ -كما مر في أدلة هذا القول- كل ذلك يدعو إلى التغاضي عن هذه المآخذ تطبيقا للقاعدة .


_______________________________________
_______________________________________



استعنت في كثير من الأجزاء ببحث الدكتور عبدالرحمن الجرعي ،،
و اعتذر أني بخست حق آخرين اقتبست من مقالاتهم و كتاباتهم ولم أذكر أسماءهم .. فقد جمعت النقاط خلال فترات متقطعة ولم أدون أسماء كتابها .. ولكن من قلبي أشكرهم وأدعو الله أن يسهل أمرهم !


بعد كل هذا ..
هل ترون فعلاً أن فوائد التقنين تشفع لعيوبه ؟!
أم أننا نجر أنفسنا إلى مالا يُحمد عقباه ؟!


أترك لكم المساحة ..
دمتم كما أحبكم
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 31/10/2007, 12:07 AM
كاتب مفكر بالمجلس العام
تاريخ التسجيل: 22/11/2005
المكان: في زمنٍ حياديّ
مشاركات: 1,847
أختي الكريمة أسيرة الزعيم
عودا حميدا

موضوعك رائع

على الرغم من أنني كنت اضع نفسي في صف مؤيدي تقنين الشريعة

إلا أن هذا الموضوع فتح مداركي كثيرا

فلا أبالغ لو أقول لك.. أنني أتفق في البداية مع مؤيديها..
ثم أعود أرى أنني ضدها..
ثم أعود لأرى أهميتها..
وهكذا!

الموضوع ليس الموضوع السهل اليسير

أعتقد أن المسألة صعبة..

فالفوائد تظهرها بداية لحقبة جديدة مليئة بالعدل والمساواة..
ثم تظهر العيوب لتجعلنا نعيد حساباتنا!!

من قال لا أعلم فقد أفتى..


لا أعلم!


أختي الكريمة
بارك الله فيك..

موضوع رائع كصاحبته..

شكرا لك..
لك مني كل التحايا والتقدير..
اضافة رد مع اقتباس
  #3  
قديم 31/10/2007, 12:18 AM
موسوعة المجلس العام
تاريخ التسجيل: 25/12/2005
المكان: حيث اجتمع الحب والوفاء ..!
مشاركات: 2,580
أهلاً بك أسيرتنا الغاليـة ,.
.
أرى أمر التقنين هذا أكبر من أن نحكم عليه نحن ..!!
.
ولكن إن جئتِ لـ رأيي المتواضع البسيط جداً أنّنا نحتاج للتقنين الثابت ..
فـ ليس من السهل التحكيم بدون وجود أسس تقنينية ثابتة ..!! فـ تتغير الأحكام من شخصٍ لآخر ..!
لا ننسى أن وجهات النظر وطُرق التفكير ( البارادايمات ) مختلفة فـ ذاكَ يَرى أن الأمر لا يحتاج لحكم رادع وهذا يرى أن الأمر يحتاج لحكم ربّما رادع ..!!
.
هُنا قد كتبتِ وبحثتِ عن الأمر فـ وجدنا الداعي للتقنين والرافضِ له ,.
.
اعجبني نقطتين من فقرة "الأدلة على احتياجنا للتقنين" ..
.

إقتباس
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أسيرة الزعيم
5. أن الإجماع يكاد يكون منعقدا على أن من توفرت فيه شروط الاجتهاد من القضاة لا يجوز إلزامه بالحكم بمذهب معين أما إذا كان القاضي مقلدا -كما هو حال أكثر قضاة اليوم - فأقوال الفقهاء صريحة بأن إلزام هؤلاء بالحكم بمذهب معين أمر سائغ، ومن لا يرى هذا الإلزام من الفقهاء إنما يمنعونه لأنهم لا يرون تولية القضاة غير المجتهدين، وهذا فيه من الحرج ما لا يعلمه إلا الله، فلم يبق إلا الإلزام بمذهب معين لهؤلاء القضاة غير المجتهدين.

.
.
إقتباس
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أسيرة الزعيم

6. حاجة المستجدات إلى حكم شرعي يتم بالنص عليها في التقنين، وتركها لاجتهاد القضاة ليس من الحكمة لكثرة مشاغلهم، وعدم تفرغهم للبحث والاستقصاء في كل مستجد، وخصوصا مع تطور الحياة، وكثرة المستجد فيها.

.
.
عُموماً لا أريد التعمّق فـ موضوع أجهله إلا السطحيَّ منه ..
.
.
:: فتِّكـ بـ ع ــافيــــة ::

اخر تعديل كان بواسطة » f*y*d في يوم » 31/10/2007 عند الساعة » 12:46 AM
اضافة رد مع اقتباس
  #4  
قديم 31/10/2007, 05:13 AM
الصورة الرمزية الخاصة بـ الكلاسيكي
عضو مجلس إدارة الموقع الرسمي
تاريخ التسجيل: 06/04/2003
المكان: دنـيــآي ~
مشاركات: 18,711
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

أهلا وسهلاً فيك اختي اسيره الزعيم ..

كنت انتظر موضوعك .. الف شكرلك اطراء الموضوع ..
وايضاحه بشكل كافي ووافي ..

في البدايه نحن نطرح ارائنا لمجرد الرأي لسنا علماء او اساتذه يؤخذ بارائنا
وهناك من هم اهل لذلك .. ولكني ساطرح وجهة نظري باختصار في تقنين الشريعه ..

عني لست مع تقنين الشريعه .. اولا بسبب ماذكرتيه او ماذكر في البحث ان اسباب ..
وايضا لان عاده ان الاجتهادات تصيب في كثير من الاحيان ..رغم ماب بالتقنين من مميزات الا
اني ارى ان له سلبيات اكبر..

والحكم والاتفاق على احد الامرين ليس بالسهوله .. كان الله في عونهم

ولكن نتامل خيراً في علمائنا ..
تقبل فائق احترامي ..والف شكر لك على الموضوع
دمتي بخير ..
اضافة رد مع اقتباس
  #5  
قديم 31/10/2007, 12:04 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 05/07/2001
المكان: الرياض
مشاركات: 5,074

أسيرة أولاً ربما أن هذا الموضوع يندرج تحت فئة مواضيع للإفادة فالخوض فيه عليه ما عليه .

ثانياً حالياً لن أناقش الموضوع أولاً للوقت ثانياً لعدم الجاهزية .

لكن بناءً على ما ورد في الموضوع فإن هيئة كبار العلماء تناولت القضية في عام 1393 هـ " يعني وقتها يمكن ما كان فيه من المنتدى العام إلا أبو عبدالله أو إنه ما بعد شرف بعد " يعني منذ ما يقارب الخمسة و الثلاثين سنة ، و في دولة حديثة مثل المملكة هذه الخمسة و الثلاثون عادة ما يصحبها الكثير من التغيرات .

لذا و بعيداً عو وجهة نظرنا لماذا لم يتم طرح المسألة مرة أخرى على هيئة كبار العلماء ؟!
كثير من الأمور عندما نسأل عن رأي هيئة كبار العلماء فيها نجد بأن لهم قرار حولها و لكن منذ عشرين أو ثلاثين سنة !

العالم يتغير و الناس تتغير و إن كان القضاة قبل ثلاثين سنة أو حول ذلك لا يوجد فيهم من يرتشي أو يجامل أو يحابي إلا نسبة قليلة تعتبر من الشواذ التي لا حكم لها فاليوم عالم القضاء دهاليزه كثيرة و مفاجآته عديدة .

حتى الملك عبدالله حفظه الله عندما قابلهم قال " نسمع نسمع إن فيه ما فيه لكن إن شاء الله مهب صحيح "

أعتقد أنه لو تم طرح الموضوع على هيئة كبار العلماء بسلبياته و إيجابياته المعاصرة سيكون القرار مختلفاً .
اضافة رد مع اقتباس
  #6  
قديم 31/10/2007, 01:26 PM
مشرف سابق في منتدى المجلس العام
تاريخ التسجيل: 17/12/2000
مشاركات: 8,956
ico2 تثبيت

مرحبا بنبض المجلس مرة أخرى .. موضوع رائع يصلح ليكون رسالة في الماجستير
أولا رحم الله من توفى من العلماء ووفق الآخرون لما يحبه ويرضاه

أنا مع عدم تقنين الشريعة إذا ما علمنا بأن الأحكام الشرعية صالحه لكل زمان ومكان
قد يحتاج الكثير من القضاة إلى دورات تدريبيه مكثفه والى صياغة جديدة لأفكارهم
ركيزتها أعمال العقل الذي لا يتعارض مع شريعتنا الإسلامية .

لذا فأن التقنين ليس في صالح المجتمع !! ولعل المطالبين بتقنين الشريعة إنما هدفهم وضع
حد لتجاوزات بعض القضاة حين إصدار أحكامهم في حق بعض الناس

اذكر ان الشيخ عبد المحسن العبيكان في لقاء أجرته معه « جريدة الرياض » ، يوم الجمعة
الموافق (20/3/1426هـ ) عدد ( 13458) أفتى بجواز « تقنين الشريعة » !
وأَن هذا أَمر لا يشُك في صحته عاقل ! ولا يستطيع أحد تحريمَه ولا منعه !
وكأَن «هيئة كبار العلماء» وغيرهم من المانعين لا عقول صحيحة لهم !
ولا يخفى ذا لب أَن « تقنين الشريعة » في المحاكم قنطرة للحُكمِ بـ« القوانين الوضعية » !

يقول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن بسام رحمه الله ردا على مقال أنزله رجل اسمه ( سمير شما )
في جريدة البلاد (271) الصَّادرة في 20/6/1379 هـ :

إقتباس
قرأت كلمة ( سمير شما ) في عدد البلاد (271) الصَّادر في 20/6/79 هـ
حول ( تقنين الشَّريعة ) وأنا لا أشك في غيرة الأستاذ على دينه وتمسكه بأهداب شريعته ولكنه تحوَّل إلينا أفكار وآراء من أعداء الدار يحاربون الإسلام بكل وسيلة ، ولعلهم وجدوا أنجح سلاح للقضاء عليه هذه الأسلحة اللَّينة الملمس البرَّاقة المنظر ، وهي طريقة الأفكار الهادئة والبحوث المستطابة ، وبهذا يلجون إلى مقاصدهم بلا تنفير ولا ضوضاء ، فتجد هذه البحوث الجديدة عندنا قلوبا تقبلها ؛ وتأخذها عن حسن نيَّة وسلامة ، وفيها ما فيها من السُّمِّ الزُّعاف . أهـ

على كل أحب أن أذكركم بأن الرئيس الراحل أنور السادات كان هو المحرك الحقيقي لمشروع تقنين الشريعة
الذي عملت فيه لجان مجلس الشعب في أواخر السبعينيات، وانتهت منه تماما في أوائل الثمانينيات.
ثم اغتيل فعطل فعليا تطبيق قوانين الشريعة في مصر ( فأنا أحذركم )
اضافة رد مع اقتباس
  #7  
قديم 31/10/2007, 01:42 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ ڪـيــف الـζــآل ؟
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 03/11/2005
مشاركات: 5,652
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ....!

حياكـ الله أختي ....!

...........

موضوع جميل حقيقة ..!

إذ أن الشريعة لابد لها من أحكام ..

والشريعة كما قلتي تقنن..!

فزداد من خلالها القضاة ..!

وتكالبت علينا القضايا ..!

فالحمد لله على كل حال ..!

يعطيك العافية
اضافة رد مع اقتباس
  #8  
قديم 31/10/2007, 02:22 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/10/2006
المكان: سعودي = KSA
مشاركات: 3,716
إقتباس
بعد كل هذا ..
هل ترون فعلاً أن فوائد التقنين تشفع لعيوبه ؟!

اكيد لها فوائد


مشكووره اختي

اسيره الزعيم
اضافة رد مع اقتباس
  #9  
قديم 31/10/2007, 04:36 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 18/03/2005
المكان: سّــــــــــــــــــــواح
مشاركات: 2,772
مساء الخير أسيره..

شلونك؟ عساك بخير؟

كعادتك كما عهدناك دائما ماتبحثين عن التفرد والفائده العامه .. وهالامر ليس مستغرب من انسانه بحجم ثقافتك فالشيء من مأتاه لايستغرب..

تأكدي تماما أن كل حرف تكتبينه هو محل متابعه .. على الاقل مني شخصياً..


بالنسبه لمحتوى الموضوع .. أجزم بأني لست مؤهل للنقاش حول الخيار الارجح أو المفترض ترجيحه لقلة اطلاعي وادراكي القاصر للموضوع.. اضافة الى الكم الوافر من المعلومات اللي تفضلتي مشكوره بسردها وفيها استدلالات واقوال لكبار الفقهاء..


لكن ان سمحتيلي والاخوان عندي نقطتين ابي اعلق عليها عطفا على التعريف فقط وبعيدا عن الادله والشواهد..

إقتباس
ثانيا: التقنين اصطلاحا هو : صياغة الأحكام في صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة، على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية وإدارية... الخ. وذلك لتكون مرجعا سهلا محددا، يمكن بيسر أن يتقيد به القضاة، ويرجع إليه المحامون، ويتعامل على أساسه المواطنون .

النقطه الاولى: من وجهة نظري أن التقنين او فرض قانون معين(في الامور التعزيريه طبعا) أمر لايتناسب تطبيقه في جميع الاوقات.. وحتى اوضح مقصدي خلونا ناخذ مثال شائع وعلى سبيل المثال "المعاكسه"..

لو افترضنا انه مثلا تم تطبيق عقوبه ثابته بان اللي تثبت عليه المخالفه يعاقب بعشر جلدات .. الان يحدث نوع من الظلم فهل من المنطق مثلا أن اطابق عقوبة مراهق قام بالفعل مره او مرتين بشخص اخر كرر الفعل واجترئ عليه او اقارنه مثلا برجل كبير في العمر وصدور الفعل منه غير متوقع!! ايضا الحكمه من العقوبه التعزيريه هنا انتفى..فالطريقه اللي اعاقب فيها شاب مراهق تختلف عن الطريقه اللي اعاقب فيها رجل راشد.. يعني مثلا الجلد تأثيره على الرجل اكبر من الشاب والنصح والتهديد للشاب تأثيره اكبر وهكذا..


النقطه الثانيه(وهي تدعيم للنقطه الاولى): أن القاضي لايتقدم لتعيينه بطلب وظيفه وانما يتم اختياره ممن مشهود لهم بالصلاح والامانه بعد متابعته في أدق التفاصيل.. لهذا اذا تمت متابعته ثم ترشيحه فالمفترض اعطائه الثقه .. اضافةً لهذا حاليا مايصدر اي حكم الا بعد أن يمر على ثلاثة قضاه وبالتالي ألغي التفرد بالحكم..


هذا مجرد رأي شخصي قابل للتصحيح والتقنين .. واكيد حنا بانتظار اراء الاخرين حتى نفيد ونستفيد..

يعطيك العافيه أسيره وبالتوفيق..
اضافة رد مع اقتباس
  #10  
قديم 31/10/2007, 05:20 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ الهلالي دائماً
مشرف منتدى الجمهور الهلالي
تاريخ التسجيل: 20/01/2002
المكان: وسط المعمعه
مشاركات: 12,893
حقيقة اختي الكريمة أسيرة الزعيم التقنين موضوع صعب للغاية !!

لم أقرأ عنه من قبل ولكن موضوعك كون لي صوره وأطر عامه عن الموضوع ...

اختي الكريمة لقد توقفت كثيراً عند لفظة " تقنين الشريعة " !!!

فإن كان تعريف التقنين في الاصطلاح كما ذرت هو صياغة الأحكام في صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة،

فأفهم من ذلك ان التقنين ليس إلا أحكام شرعية تستنبط من الكتاب والسنة وتوضع على شكل مواد ونقاط مرتبة مع الاستدلال عليها من الكتاب والسنة ...

واعتقد ان هذا الامر لا ضرر فيه وربما وجدنا جزء منه في كتب العلماء في الفقه الإسلامي ..

ولكني في الحقيقة أتحفظ على جملة تقنين الشريعة!! فهي كلمة واسعة قد توحي بمعنى غير مقصود !!

لكن لو قلنا صياغة الأحكام الشرعية كقوانين او على الاقل تقنين احكام الشريعة كان الامر اوضح وأسلم

اما من ناحية إلزام القضاة بمذهب او بأحكام معينة لا يتجاوزها فالمسألة تتحمل آمرين ...

1- ان تكون القضايا محددة الأحكام بالكتاب والسنة فهنا يلزم القاضي بتلك الاحكام .
2- ان تكون قضايا خلافية او معاصرة تتحمل القياس والاجتهاد فمن الصعب ان نضع لها قانون جامد بل يجب ان تتناول بمرونه ويكون للقاضي الاجتهاد بها .

اختي أسيرة ..

حقيقة أرى أن صياغة الأحكام الشرعية بشكل قوانين يسير عليها القضاة أمر جيد مع التأكيد أن هذه القوانين مستمدة من دستور الدولة وهو الكتاب والسنة والذي يعد مرجع لهذه القوانين ..
واعتقد ان باستطاعة العلماء جعل هذه القوانين شاملة لكل المذاهب الأربعة من خلال صياغتها خاصة وان اغلب الاختلافات بين المذاهب بسيطة يمكن السيطرة عليها ..

وكمثال لذلك ان يصاغ حكم قطع يد السارق بقانون رقم ... اسمتدداً من قوله تعالى (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) المائدة اية38 .

وتصاغ قوانين بناء عليها يصح للقاضي الاجتهاد في مسائل الخلاف او التي ليس لها أحكام في الشريعة .


حقيقة هذا رأي لي من خلال فهمي القاصر للموضوع ..

وكما ذكرت الأمر يحتاج الى كثير من الدراسات من كبار العلماء ...

وأسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد ...
اضافة رد مع اقتباس
  #11  
قديم 31/10/2007, 09:47 PM
قلم مثقف بالمجلس العام
تاريخ التسجيل: 21/01/2004
المكان: الظهران
مشاركات: 1,453
أشكرك أسيرة الزعيم على هذا الموضوع الغني الوافر..


يبدو لي أنّ هنالك مسألتان بالموضوع:

1- هل يجوز تقنين أحكام الشريعة؟
2- هل من الصالح العام القيام بذلك؟

لكنني لا أعتقد أننا في موضع اعطاء الرأي في مسألة كهذه من دون امتلاكنا للعلم الشرعي الكافي
فالعلماء -وهم علماء- اجتهدوا واختلفوا
فعلينا سؤال أهل العلم والا نحول المسألة الى انطباعات الشخصية.. قضية اما مع واما ضد

لكن يبقى محتوى الموضوع ثريا وغنيا وأضاف لنا الكثير
أشكركِ على مجهودك،،،
اضافة رد مع اقتباس
  #12  
قديم 01/11/2007, 01:36 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 13/04/2007
مشاركات: 2,139
اسيرة الزعيم

موضوع دسم وحيوي وقد يكون صعب علينا البت فيه
لأننا غير مؤهلين عن الحديث عنه
وبموضوعك اعطيتينا فرصة اكبر لأخذ فكرة عن التقنين

مسألة التقنين في ظاهرها أنها مسألة مهمة في عصرنا هذا وتفيد في الاختلافات الحاصلة
على الاحكام ولكن..
إن لم تكن مدروسة بشكل صحيح فصيحصل بالتأكيد مالايحمد عقباه

عني انا ضد التقنين على حسب فهمي له..

رائعة بطرحك وبموضوع هام
ارتفعتي بمستوى النقاش لدينا
بموضوع حسّاس وعصري

دمتِ بطاعة الله

::

أخــــتك
اضافة رد مع اقتباس
  #13  
قديم 01/11/2007, 01:43 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 11/10/2004
المكان: الريــ ( حيث الزحمة ) ـــاض
مشاركات: 7,051
اتضح لي من خلال قراءتي للموضوع


أن من أبرز فوائد التقنين توحيد الأحكام في المسألة الواحدة


وأعتقد ان أخوي ( هلالي الظهران ) ضرب مثال للرد على هذه القضية



إضافة إلا أن أدلة القائلين بمنع التقنين أصرح وأقوى


بالإضافة إلا أن من يخالف التقنين من المشايخ أراهم أنهم أفضل و أعلم



أما المؤيدين للتقنين فأدلتهم تكون على طريقة غير مباشرة
اضافة رد مع اقتباس
  #14  
قديم 01/11/2007, 02:42 AM
نبض المجلس العام
وعضو سابق باللجنه الإعلامية
تاريخ التسجيل: 29/08/2001
المكان: بين أوراق مبعثره ..
مشاركات: 2,732
أهلاً بالجميع ..

قبل كل شيء أحب أن أركز على ما ذكره بعض الأخوان .. ونوّهت عنه في بداية حديثي وهو الهدف من الموضوع :

إقتباس
نحاول أن نطرح فيه نظرة المؤيدين والرافضين .. وندرك أسباب اختلاف وجهات النظر .. ونتوصل نحن إلى فهمٍ أوسع لهذا الموضوع

كوننا في دواخلنا نرجح أحد الأقوال .. لا يعني أننا نجزم على خطأ ما يخالفها !
ولا نملك الحق في ذلك ..
فكلا القولين تبنّاهما ثلة من العلماء الأفاضل الذين ننتهل من علمهم ودينهم .. وكلاهما اجتهد بناءً على علمٍ عنده !

نسأل الله الخير في كل أمرنا !



أهلاُ بـ أبي صقر

صدقت ! ومن الطبيعي .. أننا لا نعلم ..
ولكن ذلك لا يمنع أننا نفهم ! ويبقى الرأي لمن هم منا أعلم وأفهم ..

لكل رأي مبرر ..
وقوة التبرير هي ما تجعلنا نقول بصدق" اللهم وفق أئمتنا لما فيه خير البلاد والعباد "

شكراً على كرم حضورك أيها الراقي ..
تواجد هو يثري ويُسعد

دمت بحفظ الله !



أهلاً بـ فياض

أنا والجميع هنا تماماً كما أنت .. لسنا لنحكم بل لنفهم ،،

إقتباس
لا ننسى أن وجهات النظر وطُرق التفكير ( البارادايمات ) مختلفة فـ ذاكَ يَرى أن الأمر لا يحتاج لحكم رادع وهذا يرى أن الأمر يحتاج لحكم ربّما رادع ..!!

فكرة التقنين تحاول أن تحد من مثل تلك الاختلافات !
فنص صريح ثابت .. لا يسمح لوجهات النظر أن تتحدث ..


شكراً لهذا الحضور الذي يتسم بالصفاء .. و يفيض نقاء !
دمت شمعةً مضيئة للمجلس



أهلاً بـ الكلاسيكي


إقتباس
في البدايه نحن نطرح ارائنا لمجرد الرأي لسنا علماء او اساتذه يؤخذ بارائنا
وهناك من هم اهل لذلك ..



لا فض فوك !

تتفاوت السلبيات والإيجابيات ..
وتتفاوت النظرة بين من يرى ضرورتها في عصرٍ فيه من الأمور المستحدثه مالله به عليم !
و بين من يخشى عواقبها وأنها طريق بشكل أو بآخر للأحكام الوضعية !


أشكرك مشرفنا العزيز على هكذا حضور متزن ..
بوركت ورُزقت كل خير
اضافة رد مع اقتباس
  #15  
قديم 01/11/2007, 03:45 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 05/07/2001
المكان: الرياض
مشاركات: 5,074
هلالي الظهران ،،،

التقنين لا يمنع أن تكون العقوبة على درجات ، فيكون القانون مثلاً عشر جلدات لمن يعاكس للمرة الأولى و عشرين لمن يعاكس للمرة الثانية و هكذا ، هذه ليست مشكلة .

حتى الحدود التي وضحها الله لنا كان فيها تمييز فحد الزاني المحصن يختلف عن حد الزاني غير المحصن .

أنا هنا لست مع التقنين و لست ضده و لكن أرى أن هذه ليست مشكلة .

شكراً هلالي و عذراً أسيرة .
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 04:57 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube