نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي

نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي (http://vb.alhilal.com/index.php)
-   منتدى الثقافة الإسلامية (http://vb.alhilal.com/forumdisplay.php?f=55)
-   -   حكم الجهاد في سبيل الله (http://vb.alhilal.com/showthread.php?t=42050)

د . عبد الله قادري 22/12/2001 02:41 AM

حكم الجهاد في سبيل الله
 
( 3 /4)
في حكم الجهاد عند العلماء ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي لا يتعلق بكل مكلف من المسلمين عينا، وإنما الفرض القيام به قياما كافيا من طائفة منهم، فإذا قامت به طائفة كافية سقط فرضه عن غيرها، وإن لم تقم به طائفة قياما كافيا، كان فرضا على جميع المسلمين أن يخرجوا منهم من يكفي قيامهم به، ولو لم يكف إلا المسلمون جميعا وجب عليهم القيام به جميعا، ويأثمون كلهم بتركه، فيصبح في هذه الحالة فرض عين لا فرض كفاية. وعلى هذا القول عامة المذاهب وجمهور علماء المسلمين.
وقد استدل أهل هذا القول بالقرآن والسنة من وجهين:
الوجه الأول: ورود نصوص دالة بعمومها على وجوب الجهاد.
الوجه الثاني: ورود نصوص تدل على أن ذلك الوجوب كفائي وليس عينيا.
1- النصوص الدالة على الوجوب بعمومها
أ – من القرآن:
من ذلك قوله تعالى: ) فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ( [ التوبة 5 ]
وقوله تعالى: ) كتب عليكم القتال وهو كره لكم …( الآية [ البقرة: 266 ]
وقوله تعالى: ) وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم …. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله … ( الآية [ 190-193 ]
وقوله تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض …. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ( [ التوبة: 38- 39 ]
وقوله تعالى: ) انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ( [ التوبة 41 ]
وقوله تعالى: ) وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة … ( [ التوبة 36 ]
ب ـ من السنة:
ـ من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الجهاد واجب مع كل أمير، برا كان أو فاجرا ) أخرجه أبو داود (3/40) وفي صحة الحديث كلام أوردته في كتاب ( الجهاد في سبيل الله – حقيقته وغايته )
- وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم ) رواه أبو داود، وهو حديث صحيح.
- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم (3/1517) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ماتت على شعبة من نفاق ).
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا.
قالوا : هذه النصوص واضحة في أن الجهاد فرض يأثم المسلمون بتركه، لأنها وردت بصيغ لا تحتمل إلا ذلك، كصيغ الأمر في قوله ) فاقتلوا المشركين. وقاتلوا في سبيل الله. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم.( ( والكفار لا يكفون عن قتال المسلمين إلا لضعف طارئ أو خضوع المسلمين لهم ) ) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا … (
وصيغة التوبيخ والإنكار كما في قوله ) مالك إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم من الحياة الدنيا بالآخرة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم (.
هذا هو الوجه الأول من الاستدلال بالنصوص على أن الجهاد فرض لازم، وهي واضحة في الدلالة على المراد.
أما الوجه الثاني الدال على أن فريضة الجهاد فرض كفاية، وليست فرض عين فسيأتي في الحلقة القادمة.
أقوال العلماء مبسوطة في مصادرها، وقد تركتها من أجل الاختصار، وهي مستوفاة في الأصل، وأذكر منها على سبيل المثال الكتب الآتية، وهي شاملة للمذاهب الأربعة:
المبسوط (10/3) للسرخسي … الكافي لابن عبد البر (1463) حواشي تحفة المحتاج على المنهاج للنووي (9/212) المغني لابن قدامة (9/196) بداية المجتهد (1/ونهاية المقتصد (1/396)
( 4 )
الوجه الثاني الدال على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين.
النصوص التي ذكرت في الوجه الأول دلت دلالة عامة على أن الجهاد فرض، وقد وردت نصوص أخرى تدل على أن هذه الفريضة كفائية وليست عينية، والقياس يقتضي ذلك أيضا.
أولا: الأدلة من القرآن الكريم:
من ذلك قول الله عز وجل: ) وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( [ التوبة 122 ]
ودلالة الآية على المقصود من وجهين: الوجه الأول: في قوله تعالى: ) وما كان المؤمنون لينفروا كافة ( أي ما صح ذلك ولا استقام أن يهب جميع أفراد المؤمنين القادرين على الجهاد للغزو، لما في ذلك من ضياع من وراءهم من العيال، ومن ترك السعي للرزق وحرث الأرض وعمارتها التي لا يتم الجهاد إلا بها.
سواء فسر الفريق المتفقه في الدين بالنافرين للجهاد، أم بالمقيم في البلد.
الوجه الثاني من دلالة الآية، يؤخذ من قوله تعالى: ) فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ( فإنه ظاهر بأن الله تعالى كما نفى في أول الآية أن ينفر المسلمون للجهاد كافة، حض في آخرها على أن ينفر من كل جماعة من المسلمين طائفة لتقوم الطائفة النافرة بفرض الجهاد الذي يسقط عن الباقية، وتقوم الباقية بالمصالح التي لا بد منها …
ـ وقوله تعالى: ) لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ( [ النساء: 95 ]
ودلالة الآية على أن الجهاد فرض كفاية واضحة، لأن الله فضل المجاهدين على القاعدين بدون عذر، ووعدهم جميعا بالحسنى، فالقاعد عن الجهاد بدون عذر لا يأثم إذا قام به غيره قياما كافيا، ولم يستنفره ولي الأمر.
ـ وقوله تعالى: ) ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ( [ آل عمران 104 ]
والجهاد قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما فرض كفاية.
وفي الحلقة القادمة سيكون الكلام في دلالة السنة - وكذا المعنى - على أن الجهاد فرض كفاية.

أيام الثنيان 24/12/2001 12:02 PM

جزاك الله خير

مراد 25/12/2001 07:43 AM

جزاك الله خير وجعلنا الله واياكم من المجاهدين في سبيله.

د . عبد الله قادري 25/12/2001 09:11 AM

شكرا لكم وبارك الله فيكم. وتقبل الله دعاءكم.


الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 09:14 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd