المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى المجلس العام
   

منتدى المجلس العام لمناقشة المواضيع العامه التي لا تتعلق بالرياضة

 
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #13  
قديم 15/04/2007, 03:28 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ leader-imf
زعيــم نشيــط
تاريخ التسجيل: 08/08/2006
المكان: الريـــاض
مشاركات: 739
تسلم اخوي ابو ريمان على الموضوع

بصراحه اعتقد جهل المواطنين بالانظمة هو سبب تمادي اصحاب السلطة

الي يبي يقولي وش عرفنا بالانظمة اقوله يوكل محامي افضل .

وعلشان تكونون في الصوره هذي بعض الأنظمة الي تقدر تحاج اي مسئول بها .



بعض المواد من نظام الإجراءات الجزائية :

الموافق عليه من خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء


المادة الرابعة:

يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة·


المادة الثالثة والثلاثون:

لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل
كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء
العام فوراً·وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين
ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق·فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي
أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر·


المادة الرابعة والثلاثون:

يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما
يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن
يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه·


المادة الخامسة والثلاثون:

في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة
المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب
إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه·



المادة السادسة والثلاثون:

لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً،
ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد
المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر·


المادة السابعة والثلاثون:

على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في
دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون
أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن
يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا
الشأن· وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء
العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم·


المادة الثامنة والثلاثون:

لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف
شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى
المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت
تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص
لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين·


المادة التاسعة والثلاثون:

لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص
للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص
بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم
بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير
مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به
الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·

.
.
.

وتقبلو تحياتي
leader-imf




اضافة رد مع اقتباس
   

 


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 03:33 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube