![]() |
تعليقات ابن عثيمين على الأربعين - الحديث الخامس والعشرون - الحديث الخامس والعشرون ... عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال - أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي يُضح أحدكم صدقة - قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال - أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر - الحديث الخامس والعشرون أيضاً : يعني بالإضافة إلى الحديث السبق القدسي أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله – وهؤلاء فقراء – قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور - يعني أهل الأموال ذهبوا بالأجور , يعني اختصموا بها . - يصلون كما نصلي و ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم - فهم شاركوا الفقراء في الصلاة والصوم وفضولهم في الصدقة . قال النبي صلى الله عليه وسلم – أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ... إلخ- لما اشتكى الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون ويتصدقون بفضول أموالهم يعني والفقراء لا يتصدقون . بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة التي يطيقونها فقال – أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به , إن لكم بكل تسبيحة صدقة- يعني أن يقول الإنسان سبحان الله صدقة " وبكل تكبيره صدقة - يعني إذا قال : الله أكبر فهذه صدقة - وكل تكبيرة صدقة - يعني إذا قال : الله أكبر فهذه صدقة - وكل تحميده صدقة - يعني إذا قال : الحمد لله فهذه صدقة - وكل تهليلة صدقة - يعني إذا قال : لا إله إلا الله فهذه صدقة - وأمر بالمعروف - يعني إذا أمر شخصاً أن يفعل طاعة فهذه صدقة - ونهياً عن منكر - يعني إذا نهى شخصاً عن منكر فإن ذلك صدقة " وفي بضع أحدكم صدقة - يعني إذا أتى الرجل زوجته فإن ذلك صدقة وكل له فيها أجر ذكروا ذلك لتقرير قوله صلى الله عليه وسلم " وفي بضع أحدكم صدقة " وليس للشك في هذا , لأنهم يعلمون أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق لكن أرادوا أن يقرروا ذلك فقالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ ونظير ذلك قول زكريا عليه السلام - قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ... - ]ال عمران40] ... أراد أن يقرر ذلك ويثبته مع أنه مصدق به . قال - أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ - والجواب : نعم يكون عليه وزر قال " فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر " وهذا القياس سمونه قياس العكس يعني كما أن عليه وزراً في الحرام يكون له أجراً في الحلال فقال صلى الله عليه وسلم - فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر - . *في هذا الحديث من الفوائد : -حرص الصحابة رضي الله عنهم على السبق إلى الخيرات . -ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئاً أن يذكر وجهه لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا - ذهب أهل الدثور بالأجور - بينوا وجع ذلك فقالوا - يصلون كما نصلي ..الخ - -أن كل قول يقرب إلى الله تعالى فهو صدقة كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكله صدقة . -الترغيب في الإكثار من هذه الأذكار , لأن كل كلمة منه تعتبر صدقة تقرب المرء إلى الله عزوجل . -أن الاكتفاء بالحلال والحرام يجعل الحلال قربة وصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم - وفي بضع أحدكم صدقة- -جواز الاستثبات في الخبر ولو كان صادراً من صداق لقولهم - أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ - -حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بإيراد كلامه على سبيل الاستفهام حتى يقنع المخاطب بذلك ويطمئن قلبه , ون هذا قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن بيع الرطب بالتمر - أينقص إذا جف ؟ - قالوا : نعم , فنهى عن ذلك . ــــــــــ |
الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 11:50 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd