
04/07/2021, 06:54 PM
|
 | زعيــم متألــق | | تاريخ التسجيل: 03/09/2012
مشاركات: 1,018
| |
فإن قال قائل: ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه ؟ فالجواب: أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرّمة كان من المناسب أن يذوق البدن كلّه ألم هذه العقوبة التي هي الحدّ، فالمناسبة إذاً ظاهرة. لكن بماذا يثبت الزّنا ؟ الجواب: يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولابدّ، والشهادة على هذا الوجه صعبة جداً، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قطّ، وهو في وقته. والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقرّ الزاني بأنه زنا .
وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات، أو يكفي الإقرار مرة واحدة، أو يفصل بين ما اشتهر وبين ما لم يشتهر؟ |