31 - شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بتخفيف الصلاة وتقصير العبادة رحمة بهم وحرصاً على خشوعهم.(عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالإني لأدخل في الصلاة، فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه) |
32 - اختيار البخاري جعل البصر إلى الإمام وليس لمحل السجود كما هو مشتهر عند الفقهاء حيث قال (رفع البصر إلى الإمام في الصلاة). عن أبي معمر قال:قلنا لخباب: أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: بإضطراب لحيته |
33- فضيلة التقدم للطاعة والتبكير للعبادة والمسابقة للقربة.عن أبي هريرة قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا) |
34 - جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب في الفريضة والنافلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، إن زدت فهو خير. |
35 - استدلال البخاري بجواز الدعاء في الركوع بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي) |
36 - فضل قول ( اللهم ربنا ولك الحمد ). عن رفاعة بن رافع الزرقي قال:كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، قال: (سمع الله لمن حمده). قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، قال: (من المتكلم). قال: أنا، قال: (رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول) |
37 - البيان الواضح والتفصيل الدقيق لكثير من سنن الصلاة في حديث أبي حميد الساعدي كتمكين اليدين من الركبتين عند الركوع واستواء الظهر وصفة وضع اليدين عن السجود واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين وغيرها . قال أبو حميد الساعدي: "أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى، حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته". |
38 - جواز تنفل الإمام والمأموم في مكانه. عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (لا يتطوع الإمام في مكانه). ولم يصح. |
39 - شرعية الاغتسال يوماً كل أسبوع .عن أبي هريرة قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لله تعالى على كل مسلم حق، أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً). |
الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 12:14 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd