23/12/2010, 01:52 AM
|
زعيــم جديــد | | تاريخ التسجيل: 05/02/2005
مشاركات: 36
| |
جريمة فيصل بن تركي .!
في مباراة النصر والتعاون .. وبعد نهاية المباراه كان هناك خروج من فيصل بن تركي رئيس نادي النصر عن النص .. وتوجه الامير لمناقشة الحكم المحاط برجال " الامن " وخلال حديث الامير مع الحكم لفت نظر الامير احد " رجال الامن " يقوم بالتصوير ( جوال او كاميرا خاصه ) مما دعى الامير الى الاتجاه الى العسكري وسحب الكاميرا الخاصه منه " بالقوة " وعلى الهواء مباشرة .
لن اتطرق لتصرف سمو الامير من لناحيه الاخلاقيه .. فهو ليس حديثنا هنا ..
ولكن ساتطرق اليه من ناحيه قانونية :
لنبدا اولاً بتصرف رجل الامن :
هل من مهام رجل الامن التصوير ام لا .!
اذا كان التصوير من مهام رجل الامن فالعسكري هنا يقوم بعمله وبتادئة واجبه المكلف به , اما اذا كان تصرف رجل الامن وتصويره للحدث هو تصرف شخصي خارج عن اطار عمله فالعسكري مسئول عن عمله هنا ومعرض للمسائله والمحاسبه على ماقام به , بينما هذا لا يلغى الاعتداء على رجل الامن اثناء قيامه بعمله والعرف القانوني يقوم بان العمل يبدا من حين خروج الموظف من منزله باتجاه عمله لحين عودته منه فهو في هذه الفترة يقوم بعمله ولايجوز تعطيل عمله او المساس له بشكل يضر بقيامه بعمله ولو توفى الموظف وهو بطريقة لعمله فهو يستحق التعويض عن الوفاة على راس العمل .
علماً بان رجل الامن يخضع للمساله القانونية واعتبار ماحدث منه ان " كان خارج عن مهامه ووظيفته " يعتبر جريمه الكترونية كما نصت عليه نظام الجرائم المعلوماتية والتي اعتبرت استخدم الجوال للتصوير والاساءة والتشهير جريمه يعاقب عليها :
ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ويعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
اما ماقام به فيصل بن تركي من اعتداء على رجل الامن فهو " جريمه " كاملة الاركان " .!
اولا :
نص نظام مكافحه الرشوة في المادة السابعة على :
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.
والماده الاولى نصت العقوبة على :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .
ويعني بالموظف العام هنا "
العسكري والمدني .
( الموظف العام ) وبالتالي يدخل رجل الامن - العسكري - دخولا أولايا في المعنى ، ولذلك فان رجل الامن لو ارتشى او اساء الستخدام السلطة أو أو أو .....الخ من الجرائم المحظورة على الموظف العام فان رجل الامن يدخل دخولا أوليا
ثانياً
قرار وزير الداخليه حفظ الله بخصوص الجرائم الكبرى الموجبه للايقاف :
(قرار وزاري رقم 1900 في 9/7/1428) قرار وزاي رقم ( 1900 ) في 9/7/1428هـ
ان وزير الداخلية بناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .وبعد الاطلاع على ما عرضة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.يقرر مايلي :-
أولا : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :\
وجاء في الفقرة الـ ( 11 )
.11- .الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .
والتجهيزات يقصد بها :
اما التجهيزات فهي كل ما يستخدمه رجل الامن لاداء مهام عمله ..
ولا يطلق لفظ التجهيزات على الملابس ..وانما على الاليات و الاجهزة .. و على السترة الواقية من الرصاص, جهاز اللاسلكي , المسدس و الذخيرة , السيارة , المنبهات على الدورية , وجميع ما يستعمله رجل الامن لاداء عمله يعتبر من التجهيزات ,,,إلخ ..
هل سيتم تطبيق الانظمه المعمول بها والساريه على الجميع كما جاء في النظام الاساسي للحكم ام .؟
.
مشعل \
مستشار قانوني وباحث دراسات عليا في الجرائم المعلوماتية .!
|