المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 23/12/2002, 09:55 AM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 18/08/2000
المكان: الرياض
مشاركات: 327
آخر ماقيل في حكم المساهمة بالاتصالات السعودية..

حكم المساهمة في شركة الاتصالات السعودية .. لفضيلة الشيخ يوسف الأحمد


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . أما بعد .
فقد وصلني أسئلة كثيرة جداً عن حكم الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية . وقد اطلعت على القوائم المالية للشركة لعامي (2000 و 2001 ) ، وناقشت عدداً من أهل الاختصاص الاقتصادي في هذا ، وبعد النظر والتأمل ظهر لي أن المساهمة فيها أمر محرم ، وسبب التحريم : ممارسة الشركة لجملة من المحاذير الشرعية ، وهي :

1. إيداع أموالها في البنوك الربوية في حساب الفوائد .

2. القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل في مقابل عوائد ربوية .
وقد تحصل للشركة من هذين العملين مئات الملايين الربوية ، كما هو مسجل في القوائم المالية للشركة ، وأنقل هنا فقط نص ما جاء في القائمة المالية للشركة في قائمة التدفق النقدي بالريال السعودي : " العائد من القروض طويلة الأجل لعام 2000م (850,000,000 ) والعائد من القروض طويلة الأجل لعام 2001م (600,000,000 ) " . كما هو منشور في موقعها الرسمي في الإنترنت : http://www.stc.com.sa/arabic/html/ar_annual_budget.htm.

3. خدمة الاتصال بالرقم (700) والذي يستعمل في كثير من الأحيان في القمار في المسابقات ، أو الهدايا المحرمة كالموسيقى والأغاني الماجنة . مع إقرار الشركة لذلك .

4. استثمار الشركة في عدد من الشركات والأقمار الصناعية التي لا تتورع في نشر ما حرم الله . وقد بلغ استثمار الشركة في القمر الصناعي ( عربسات ) لعام 2001م (637,151,000 ) بالريال السعودي .

وأعظم هذه المحاذير الشرعية هو ( الربا ) الذي قال الله تعالى فيه : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(278)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ(279) سورة البقرة .

وفي الآيات التي قبلها : " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ(276) سورة البقرة .
و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اجتنبوا السبع الموبقات ( أي المهلكات ) قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " متفق عليه .
و عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " أخرجه أحمد بسند صحيح .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم " أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . والحديث صحيح بمجموع شواهده .

أما القول بجواز المساهمة في هذه الشركة مع إخراج النسبة المحرمة من الأرباح ،

فغير مسلم : لأن سهم المشترك سيكون ملكاً مشاعاً في جميع أجزاء الشركة وحينئذ سيكون مشاركاً بجزء من ماله في الربا والأعمال المحرمة الأخرى ، ولا يجوز للمؤمن أن يقدم على الاشتراك في ما حرم الله وهو يعلم بذلك مسبقاً .

ولو قيل إن هذه الشركة تضع عشرات الملايين في تجارة الخمور والمراقص والبغاء ، لما رضي أحد بالمشاركة فيها ، فكيف وهي تُشغل أكثر من مليارين من الريالات بالربا ، الذي هو أعظم جرماً من تعاطي الخمر والبغاء ، بل الربا أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله وقتل النفس التي حرم الله ، وقد توعد الله بمحقه ، وهو إيذان بحرب من الله ، ودرهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية ، وأهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه .

ثم إن هذا التفصيل إنما يقال لمن كان مساهماً في شركة تتعامل بالربا في شيء من أعمالها ، ثم أراد التوبة إلى الله منها ، أو أنه ساهم جاهلاً ثم علم بالحكم . فيقال حينئذ : الواجب أن ترجع الأسهم إلى أصحابها وتسترجع أموالك ، وما أتاك من أرباح فإنك تتخلص من النسبة المحرمة ، قال الله تعالى : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ " .

وقد صدر من اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ فتوى بتحريم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا ( برقم 6823 وتاريخ 12/4/1404 ) وأنقل هنا نص السؤال والجواب :

السؤال :

" هل يجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها ، ولم نتأكد من ذلك ، مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك ، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس .
الجواب : الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات يجوز المساهمة فيها . وأما التي تتعامل بالربا وشيء من المحرمات فيحرم المساهمة فيها . وإذا شك في أمر شركة ما فالأحوط له ألا يساهم عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .
نائب رئيس اللجنة : عبدالرزاق عفيفي .
عضو : عبدالله بن قعود . عضو : عبدالله بن غديان .

وأرى أنه من المهم التوجه بالنصح بضرورة تكوين لجنة شرعية موثوقة في شركة الاتصالات وضبط معاملاتها شرعاً وإبعادها عما حرم الله ، وحينئذ ستكون محل ثقة الناس إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق .

قاله وكتبه
يوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد
المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الجمعة 16/10/1423هـ
[email protected]
هاتف وفاكس ( 5806329/ 03 )
ص ب 459 الأحساء 31982


كلمة فضيلة الشيخ علي المحيش رئيس عدل الأحساء في حكم المساهمة في شركة الإتصالات مدعة بالأدلة وقرارات اللجنة الدائمة

سمعت كلمة القاها فضيلة الشيخ علي المحيش في المسجد حول حكم المساهمة في شركة الإتصالات وأحببت نقلها ليستفيد منها الجميع .


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد :
فتساءل كثير من جماعة المسجد وغيرهم عن حكم المساهمة في أسهم شركة الإتصالات ، هل هو
المساهمة في أسهم شركة الاتصالات محرم شرعاً وذلك لعدة أمور أذكر بعضها .
أولاً : أن شركة الاتصالات تتعامل مع المؤسسات والبنوك الربوية إقتراضاً وإيداعاً ، فتقترض قروض ربوية من البنوك ، وتودع أموالها بنسبة ربوية لمن يدفع أكثر قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) سورة البقرة .
وقال تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) سورة آل عمران 130 )
وقال صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا السبع الموبقات ... وذكر منها أكل الربا ... ) الحديث متفق عليه .
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) وقال هم سواء .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية ) أخرجه احمد .
وقد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز عدة فتاوى تحرم المساهمة في أي شركة تتعامل بالربا منها :

الفتوى رقم 5309 في 15 / 2 / 1403 هـ .
السؤال الأول : جميع الشركات المساهمة إذا صار لها رصيد بالبنك يدفع لهم البنك مصلحة8 % وإذا احتاجوا لمشروع أخذوا من البنك ديناً بمصلحة10% فهل على المساهمين إثم وهل يعتبر مكسبهم حراما ؟
الجواب : وضع شركة المساهمة أو غيرها رصيداً في البنك تأخذ عليه فائدة قليلة أو كثيرة نوع من الربا فكان حراماً ويأثم بذلك المباشر بعملية الربا ومن علم بذلك من المساهمين والكسب من وراء ذلك حرام .
الفتوى رقم 1526 في 16 / 4 / 1397 هـ .
السؤال الأول : رجل يقول بأن عندهم شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول ويحق للمواطن المساهمة فيها هو وأفراد عائلته فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟
الجواب : يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا . فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع ، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري لأن عقود التأمين مشتملة على الضرر والجهالة والربا ، والعقود المشتملة على الضرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية .
الفتوى رقم ( 8131 )
س : أنا أخاف الله وأكره الربا ، وقد ساهمت في كل من شركة الكهرباء ، وسابك ، ......
ج : كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا ، أخذاً ، أو عطاءً ، تحرم المساهمة فيها ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) سورة المائدة (2)
ثانياً : تقديم خدمة الرقم ( 700 ) بمقابل 35 % للشركة ، و65 % لصاحب الخدمة ، والذي عادة ما تستخدم هذه الخدمة شركات الميسر والموسيقى والأغاني المحرمة مع معرفة الشركة بذلك وإقراره .
وقد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز عدة فتاوى تحرم المساهمة في أي شركة تتعامل بأعمال محرمة :
الفتوى رقم ( 10238 )
س : نحن القاطنـون في سكـن التحلية في الجبيل نساهم في الجمعية التعاونية الموجودة في السكن ، والتي تبيع الدخان بأنواعه والمجلات أمثال : النهضة ، سيدتي ، مجلات الأزياء....الخ ونود أن نسأل :
1 – ما حكم المساهمة في هذه الجمعية ؟
2 ـ ما حكم الأرباح العائدة من المساهمة في هذه الجمعية ؟
ج : لا يجـوز الاشتراك في الجمعية المذكـورة ، لأن التدخين محـرم ، بيعـاً وشـراءً ، واستعمالاً ، ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيها ، لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات ، كمجلة سيدتي ، والنهضة والأزياء ونحو ذلك .
وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجاً من عهدتها .
وهناك الكثير من الفتاوى في هذا الموضوع .
ثالثا : تقديم خدمة الهاتف ، والإنترنت وغيرها من الخدمات لمؤسسات أو أفراد يعملون في مجال محرم ؛ كالبنوك ودور الغناء ، وشركات التسجيل الغنائي ، وغيرها الكثير ... الخ .
وهذا من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) ) سورة المائدة .
وبالله التوفيق والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 05:09 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube