
28/10/2002, 12:04 AM
|
زعيــم فعــال | | تاريخ التسجيل: 18/08/2000 المكان: الرياض
مشاركات: 327
| |
ما قاله الشيخ المنجد.. في من أرغم على التأمين كارها؟ قال فضيلة الشيخ محمد المنجد – حفظه الله – في شريطه ( التأمين المحرم والبديل الشرعي ) : فإن قال قائل إنه في بعض البلدان لا يمكن أن تسوق سيارتك إلا بتأمين ولا تتحرك من مكان لآخر إلا بتأمين تجاري ميسر فماذا نفعل !! هل نترك مصالحنا تتعطل ؟؟
الجواب :
أن الإنسان المسلم إذا أرغم على عقد التأمين كارها .. فإن الإثم على من أكرهه 0 وفي هذه الحالة إذا حدث له شيء فإنه لا يجوز له شرعا أن يأخذ إلا المبلغ الذي دفعه ...
فلو ذهب إلى بلد فأكره فيها على عقد تأمين محرم فدفع ما يقارب عشرة آلاف طيلة السنة .. مثلا حدث له حادث كلف خمسة عشر ألفا فإنه لا يأخذ من تعويض الشركة إلا العشرة التي دفعها مكرها .. ويتصدق بالخمسة الباقية 0
هذا ما يفعله في هذه الحالة 0 |