11/09/2002, 06:07 PM
|
عضو سابق باللجنه الإعلاميه | | تاريخ التسجيل: 26/08/2001 المكان: السعودية "الــخــبـــر"
مشاركات: 13,852
| |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى إنه يحرم الرجوع في الهبة إلا في هبة الوالد لولده وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم، ومن ثم فهبة الأخ لأخيه لا يجوز الرجوع فيها عند جمهور العلماء.
والهدية مثل الهبة ، على أن الرجوع المنهي عنه يكون بعد قبض الموهوب له الهدية ، أما إن كان الإنسان قد نوى إعطاء آخر هدية أو هبة ثم رجع عن ذلك قبل قبض الآخر لها، فلا يكون هناك نهي شرعي في هذا .
وإليك فتوى فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم –من علماء الأزهر-:
من وهب لذي رحم محرم منه لا يكون له حق الرجوع في الهبة، فقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة، ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين، إلا إذا كانت هبة الوالد لولده فإن له الرجوع فيها لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجة، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم.
والله أعلم
حرر هذه الفتوى مسعود صبري عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع |