المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية > منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى
   

منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى منتدى لطرح الفتاوى ومواعيد المحاضرات الدينية وأماكنها .

 
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #1  
قديم 28/10/2002, 12:04 AM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 18/08/2000
المكان: الرياض
مشاركات: 327
ما قاله الشيخ المنجد.. في من أرغم على التأمين كارها؟

قال فضيلة الشيخ محمد المنجد – حفظه الله – في شريطه ( التأمين المحرم والبديل الشرعي ) :

فإن قال قائل إنه في بعض البلدان لا يمكن أن تسوق سيارتك إلا بتأمين ولا تتحرك من مكان لآخر إلا بتأمين تجاري ميسر فماذا نفعل !! هل نترك مصالحنا تتعطل ؟؟

الجواب :
أن الإنسان المسلم إذا أرغم على عقد التأمين كارها .. فإن الإثم على من أكرهه 0 وفي هذه الحالة إذا حدث له شيء فإنه لا يجوز له شرعا أن يأخذ إلا المبلغ الذي دفعه ...
فلو ذهب إلى بلد فأكره فيها على عقد تأمين محرم فدفع ما يقارب عشرة آلاف طيلة السنة .. مثلا حدث له حادث كلف خمسة عشر ألفا فإنه لا يأخذ من تعويض الشركة إلا العشرة التي دفعها مكرها .. ويتصدق بالخمسة الباقية 0
هذا ما يفعله في هذه الحالة 0
اضافة رد مع اقتباس
   

 


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 07:28 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube