نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي

نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي (http://vb.alhilal.com/)
-   منتدى الثقافة الإسلامية (http://vb.alhilal.com/f55/)
-   -   السِـًحِور بركٍــِــِهَ..~َ (http://vb.alhilal.com/t800373.html)

حرمان الكويت 15/08/2009 10:49 AM

السِـًحِور بركٍــِــِهَ..~َ
 

قد أجمعت الأمة على استحباب السحور ، وأنه لا إثم على من تركه، فعن أنس -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "تسحروا فإن السحور بركة" رواه البخاري ومسلم. وعن المقدام بن معد يكرب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "عليكم بهذا السحور فإنه الغذاء المبارك" رواه النسائي بسند جيد. وسبب البركة أنه يقوي الصائم وينشطه، ويهون عليه الصيام.





بم يتحقق؟:
ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله. ولو بجرعة ماء، فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين" رواه أحمد.





وقتـه:



وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيره. فعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: تسحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال "خمسين آية" رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن ميمون قال: "كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أعجل الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا" رواه البيهقي بسند صحيح. وعن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- مرفوعًا: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وأخروا السحور" وفي سنده سليمان بن أبي عثمان، وهو مجهول.
وجوَّز أبو حنيفة إخراج القيمة. وقال: إذا أخرج المُزكي من القمح فإنه يُجزئ نصف صاع.
قال أبو سعيد الخدري: "كنا إذا كان فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نُخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر ومملوك: صاعًا من طعام، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به أن قال: أني أرى أن مدّين من سمراء الشام، تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا، فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت" رواه الجماعة. -المدان: نصف صاع، والمقصود بسمراء الشام: القمح- قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعًا، وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: من كل شيء صاع إلا البر، فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأهل الكوفة.




متى تجب؟
اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه. فقال الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك: إن وقت وجوبها، غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان.



وقال أبو حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد.


وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد، وبعد مغيب الشمس: هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى القول الأول لا تجب، لأنه ولد بعد وقت الوجوب وعلى الثاني: تجب لأنه ولد قبل وقت الوجوب.



الشك في طلوع الفجر:
ولو شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوعه، ولا يعمل بالشك، فإن الله -عز وجل- جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه لا الشك؛ فقال: (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (. وقال رجل لابن عباس -رضي الله عنهما-: "إني أتسحر فإذا شككت أمسكت؛ فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك". وقال أبو داود: قال أبو عبد الله: "إذا شك في الفجر يأكل حتى يستسقين طلوعه". وهذا مذهب ابن عباس وعطاء والأوزاعي وأحمد. وقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر.

[ قلبي للهلال ] 15/08/2009 03:29 PM

شكــراً لـك أخــوي الغالي " القناص الكويت " ع المـوضوع

جــعله الله في موازين حسناتك يوم القيامه " اللــهم بلــغنا رمــضان "

تحيتي

حرمان الكويت 15/08/2009 03:52 PM

تســلم عـلى مروووركـ .............؟؟

الآنســــه زعيمة~ 15/08/2009 06:38 PM

يعطيك العافيه

جزاك الله خير

...........

.......

....

FLa7 15/08/2009 11:17 PM

جزاك الله خير موضوع طيب
وترى في السحور مخالفه لليهود والنصارى وشكرا للك
:)

الخواف 16/08/2009 02:40 AM

جزاك الله خيرا
وبارك فيك
وجعل ذلك في موازين حسناتك
امين

حرمان الكويت 16/08/2009 10:25 AM

عـووافي ع ــلى مــرووور .....,,


الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 04:49 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd