المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 01/08/2002, 06:54 AM
كاتب ومفكر إسلامي
تاريخ التسجيل: 06/12/2001
مشاركات: 485
حكم زواج المسلم بالكتابية الحلقة (3)

حكم زواج المسلم بالكتابية - تابع للمقدمة : (3)

تحريم زواج المسلم بالكافرة، وتحريم زواج الكافر بالمسلمة

ومن تلكم الأحكام التي نزلت، تحريم التناكح بين المسلمين والمشركين، فلا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة ابتداءً، ولا أن يمسكها في عصمته استدامة، كما لا يجوز لمسلمة أن تتزوج كافرا كذلك.

قال تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله بينكم والله عليم حكيم )) [ الممتحنة: 10]

قال القرطبي رحمه الله:
"والمراد بالعصمة هنا النكاح، يقول: من كانت له امرأة فقد انقطعت عصمتها… وكان الكفار يتزوجون المسلمات، والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك في هذه الآية " [ الجامع لأحكام القرآن(18/65) ] وكان هذا بعد صلح الحديبية [ نفس المرجع(18/61)]

وقال تعالى: (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تُنكِحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون )) [ البقرة 221]

وفي هذا التحريم تحقيق لأمرين:

الأمر الأول:
المفاضلة بين عباد الله المؤمنين وأعدائهم الكافرين في تكوين نواة الأمة وهي الأسرة، لأن النواة الفاسدة تثمر نباتاً فاسداً.

الأمر الثاني:
تأكيد الولاء بين المسلمين وتقويته في أساس الأمة، وهي الأسرة.

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة والتطبيق العملي الذي سار عليه السلف الصالح من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته على هذين الأمرين.

وقد اتفق العلماء على تحريم زواج المسلمين من غير أهل الكتاب – وهن اليهوديات والنصرانيات – وفي المجوسيات والصابئيات خلاف.

قال ابن قدامة رحمه الله:
"وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم، وذلك لما ذكرنا من الآيتين [ يعني آية الممتحنة وآية البقرة السابقتين] وعدم المعارض لهما، والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت، لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه، ففي حلها أولى" [المغني(7/121)]

وإذا خرجت الكتابية عن دينها إلى عبادة الأوثان، صار حكمها حكم الوثنية، لا يجوز نكاحها للمسلم، وإن ادعت أنها من أهل الكتاب، وكذلك إذا ألحدت، فأنكرت الدين مطلقاً، كما هو حال الشيوعيين في هذا العصر.

قال الخرقي رحمه الله:
"وإذا تزوج كتابية، فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب، أجبرت على الإسلام، فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها " [نفس المرجع(7/122)]

وإذا لم يجز استدامة نكاحها، فابتداؤه أولى بعدم الجواز.

وينبغي أن يعلم أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها كافر مطلقاً، سواء كان كتابياً أو غير كتابي، وعلى ذلك إجماع العلماء في قديم الزمان وحديثه، وبهذا يعلم شناعة ما نقل من فتوى عن بعض من يدعي الاجتهاد في هذا العصر، من جواز بقاء امرأة مسلمة تزوجت جهلاً بنصراني، بدعوى أن الضرورة اقتضت تلك الفتوى !!!

أما زواج المسلم بالمرأة الكتابية – وهي اليهودية والنصرانية فقط على الصحيح من أقوال العلماء، [وإن خالف في ذلك بعض العلماء، ومنهم ابن حزم رحمه الله، كما في المحلى(9/445) حيث جعل حكم المجوسية حكم الكتابية، وكذلك رأى الإمام الشوكاني رحمه الله، كما في السيل الجرار (2/252-254) وراجع المغني لابن قدامة رحمه الله (7/130-131).]
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01/08/2002, 02:10 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 07/07/2002
المكان: عاشت لنا لكويت لكويت وعاشوا أهلها....جك جك جك جكجك جك<--صفقه الزعيم
مشاركات: 2,458
ماقصرت وجزززززاك الله خير يادكتور عبدالله
اضافة رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03/08/2002, 09:41 AM
زعيــم جديــد
تاريخ التسجيل: 28/06/2002
المكان: أمريكا
مشاركات: 7
السلام عليكم
هل أحل الله نكاح المحصنات من أهل الكتاب أو من الذين أوتوا الكتاب؟
إن كن من أهل الكتاب فذلك يعني النصارى واليهود،وإن كن من الذين أوتوا الكتاب فذلك يعني اليهود فقط.
الذين أوتوا الكتاب قبل الإسلام هم اليهود والذين أوتوا الكتاب من بعد اليهود هم العرب.
ولقد جعل الله النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم،قال تعالى
:أم يحسدون الناس على ما ءاتاهم الله من فضله فقد ءاتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وءاتيناهم ملكا عظيما). وحتى المسيح عليه السلام كان من ذرية إسرائيل
ورسولا إلى بني إسرائيل وكان يحكم بالتوراة بالإضافة إلى
الإنجيل الذي آتاه الله.
والله سبحانه حينما يطلق كلمة أهل الكتاب فإنه يعني بذلك اليهود والنصارى،أما إذا قال :الذين أوتوا الكتاب فلا يعني بذلك إلا اليهود . ونفس الشيء نقوله
عن القرآن فأهل القرآن هم كل المسلمين من عرب وفرس وترك وغيرهم أما الذين أوتوا القرآن فهم العرب.
ونقرأ في سورة البينة:لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله
يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءتهم البينة).
فأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى.أما الذين تفرقوا من بعدما جاءتهم البينة فهم اليهود الذين فهمواالنبوءات التي تتكلم عن رسول الله ولما تحققت تفرقوا
إلى فريقين قلة منهم أسلمت والباقي كفروا بما استيقنت أنفسهم واستحقوا غضب الله،أما النصارى وإن كانوا قد ورثوا الكتاب عن اليهود إلا أنهم لم يفهموا البشارات التي تتحدث عن نبي الإسلام لأن التوراة ترجمت إلى عدة لغات
الشيء الذي ساعد في تحريف الكلمات عن معانيها الأصلية،ولقد أنصف القرآن النصارى بأنه وصفهم بالضالين
ولم يصفهم بالمغضوب عليهم.

أما الآية التي فسرها العلماء أنها تحل للمسلم طعام النصارى واليهود وتحل له نكاح المحصنات من نسائهم فهي :
اليوم أحلت لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم....)
هذه الآية تحل طعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من نسائهم وهم بلا شك اليهود فقط ،فهم الذين يذبحون مثل المسلمين ويذكرون على ذبائحهم اسم الله ،ونجد اليهوديات االمتدينات يرتدين الحجاب مثل كثير من المسلمات. أما إذا قلنا إن كلمة(الذين أوتوا الكتاب) هنا تعني أيضا
النصارى فإننا بذلك نناقض الآية التي تقول:حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة....) . وكل الذي ذكر في هذه الآية هو طعام النصارى،فموائدهم لا تخلو من لحم الخنزير بالإضافة إلى الخمر واللحم لا يذبح ولا يذكر اسم الله عليه،فكيف يحرم الله علينا هذا الطعام هنافي الآية 2 من سورة المائدة ثم يحله لنا في الآية 4 من نفس السورة!!! لا شك أننا نحن الذين لم نفهم مدلول الآية.
وأما نساء النصارى فلم نر فيهن من ينطبق علهن وصف المحصنات ،كلهن متبرجات ومشركات والله حرم على المؤمنين نكاح المشركات في قوله تعالى:ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم...) والنصارى يعتقدون في المسيح اعتقادا مزدوجا :أنه ابن الله وأن الله هو المسيح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا،فأي شرك أعظم من ذلك وأي كفر أكبر من قولهم إن الله هو المسيح!!
اضافة رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03/08/2002, 12:45 PM
كاتب ومفكر إسلامي
تاريخ التسجيل: 06/12/2001
مشاركات: 485
أشكرك على هذا التعقيب المسهب...

الشروط التي يجب توفرها في الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، لصحة زواج المسلم بها والأحكام المترتبة على وجودها وعدمها... وأقوال أهل العلم فيها من الصحابة فمن بعدهم ستأتي مفصلة في الحلقات..

ولم أفهم التفريق الذي ذكرته... فليتك تأتي بدليل من الكتاب أو السنة يدل عليه... ومن آثار الصحابة وأئمة الفقه...لنستفيد منه.
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 08:08 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube