نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي

نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي (http://vb.alhilal.com/)
-   منتدى المجلس العام (http://vb.alhilal.com/f1/)
-   -   الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة + عقوبة اختراق المواقع ... الخ (http://vb.alhilal.com/t747878.html)

القوات الهلاليه 05/04/2009 02:13 PM

الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة + عقوبة اختراق المواقع ... الخ
 
للأهميه القصوى: لدى جميع مستخدمي الأنترنت بالسعوديه

المسألة الآن صارت جد..

ونرجو الاحتفاظ بالأساليب المحترمة وعدم القذف والسب والشتم

وعدم تجاوز الأخلاق الكفيلة بـ حفظ ماء وجهك أمام النظام القضائي بالسعودية.

1- اختراق المواقع عقوبتها: سجن 4 سنوات وغرامه 3 ملايين ريال.<<<خــلاص تبت:razz:

2- قروبات الجنس عقوبتها: 5 سنوات سجن و3 مليون ريال.<<الحمد لله مالي فيها .,‘

3- سرقة بنوك محليه او الدخول لمواقعها واختراقها سجن سنتين و2 مليون ريال<<كنت آفكر بالموضوع <<خخ:d

والكثير من الأنظمة الصارمة تجدونها بطي هذا النظام المكافح للجرائم المعلوماتية.

************************************************

الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة

صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية أمس بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمة المعلوماتية".
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وفيما يلي نص النظام:

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مئة وعشرين" يوما من تاريخ نشره

Z ! Z OO 05/04/2009 02:27 PM

أعتقد عقوبة الآختراق مبالغ فيها ..
لو أني بخترق موقع مايكروسوف :to::smilie47:

يعطيك العافية أخوي .. |:rose:|




هلالي حتى الطمخ 05/04/2009 02:27 PM

وين عقوبة الابتزاز بالصور والمقاطع بعورات الناس والبنات خصوصاً

ابي اعرف لو تم القبض على واحد يبتز بنت بنشر صورها

ويش بيسوون فيه

ارجو انه ما يكون سجن او غرامة

اتمنى يكون القصاص بفقع العين او قطع اصابع اليد


مو تأليف لكن من قهر ما نقرءه من المنتديات والقصص المؤلمة

استغفر الله العظيم بس

مقطوع راسي 05/04/2009 02:34 PM



اللحين خلهم يمسكون الحرمية على أرض الواقع ,,

ثم يمسكون حرامية شبكة الأنترنت ,,

:d

محب الجنه الخرج 05/04/2009 05:01 PM

لامش ممكن مش ممكن

انا ماني مصدق عيوني واخيرا وبعد طووووول انتظار بيصير فيه عقوبات لحشرات الانترنت

بس في اشياء ناقصة مثل اللي يخترقون الايميلات ويدخلون اجهزة الاوادم

بس اهم شي طلعت عقوبات الله ينعن بعض الناس ان كانهم مسوين قلق بالنت عسى يكون الرادع صااارم بالواقع

المفروض هالكلام من زمااان شف من كم سنة مطبق هالكلام بدول العالم


بس يالله عقبال الكثير من هالقرارات الايجابية لنا

كان هنا 05/04/2009 05:20 PM

إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مقطوع راسي (مشاركة 11648112)

اللحين خلهم يمسكون الحرمية على أرض الواقع ,,

ثم يمسكون حرامية شبكة الأنترنت ,,

:d

والله انك صادق ، حارتنا ما بقى فيها بيت ما انسرق والى الحين ، لا حس ولا خبر :ap: ..

السؤال هنا لو أحد اخترق موقعي اشتكيه لمين :to: ؟

فهد عاشق البرسا 05/04/2009 05:58 PM

الحين الغرب يحتضن المخترقين ويصقل مواهبهم ويجندهم لخدمته ويدفع لهم مبالغ هائلة

وحنا نحذّفهم في السجون ، ولا بعد ندفعهم ملايين لو باعوا الي فوقهم وتحتهم وجمعوا ثروات جدانهم كلهم ماجمعوا عشر المبلغ :razz:

وانا استغرب من هذا النظام الي يسمى " نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه "

وينه عن مواقع العلمانيين الملحدين الذين يتطاولون على الذات الإلهيه

ولا جيدين على مئات المواقع الاسلاميه بدعوى انها مواقع متطرفه تجند الارهابيين ؟


نظام داج يعيش في العصر الحجري خلو عنكم بس ،،

:rose:

نـــــــ15ــــــمر 05/04/2009 06:00 PM

لووووووووووووووووووووووووووووووووووووول


عفوا اين المصدر :D


تشـــــــــاو

شغل مخك شوي 06/04/2009 07:49 AM



اقول يا شيخ طر بس !

""طبعا لمصدر الخبر مو ناقله ، عضونا المحترم ":rose:
لا أنكر وجود قسم مكافحة الجرائم الألكترونية منذ عام 2000م ولكنه وجد بأمكانيات محدودة حتى الآن و بعناصر تفتقر للخبرة التامة " بمعنى ليسوا حرفيين بعالم النت كحال شبابنا " لكنه وجد لهدف محدد تعقب الأرهابين فقط ..
لا وبعد يفزع لهم بعض المتعاونين من برا البلد ،،، وكأن من ضمن من قبضوا عليهم حسب ماقرأت بالنت " ومصادر النت والله لك عليها " اعضاء الساحة ..:confusedw:
فقط اكتب بالقوقل القبض على اخو من طاع الله ،، وعاد شف " وشغل مخك شوي ..تصدق الخبر او لا ؟ :razz:"
بس هذولاء وضعهم مختلف يعني أمن بلد فــــ تهم القضية مناصب عليا ..
لكن اعراض الناس ما عوقب إلا برجس الباندا ، ومتحرشي بنات النهضة بس ،، باقي بنات الناس راحت اعراضهم ، واغتصبوا اطفال و لا احد تحرك عادي " نورمل عربي "

لكن كل هاللي قرأت و أنظمة ولا واحد منهم صادق ولا احد فاضي يطبقه ،، من عقلك انت أمريكا بكبرهـا ما طبقت هالنظام حنا نطبقه :bigeek:!
لا وتبي جنودنا اللي قلة منهم يعرفون الحاسب يجلس على النت و يتابع تطبيق النظام ... يا شيخ اصقعني بقدر ان مسكوا احد:bx:
طبعا استثني الأرهاب و تخريب الأمن هذولاء وراهم نايف و استقرار البلد والله لو يجيب جنود من المريخ بيجيبهم ،، وهذا شيء يشكر عليه :rose:، فديت قلبه ابو محمد:smilie47:

اما باقي القرارات يالله خل يطبقونه في واحد في منتدى ما خاص بالأسهم سحب الناس بحجة انه مساعد بن مشهور بن سعود "" يا اخي تحس هالأسم مركب:confusedw: بس ماشاء الله من كثر عيال الملك سعود صدقوه الناس ""
و سحب من الأعضاء البنات بس نص مليون ريال بحجة يدخلون معه بشركة مساهمة الكترونية "" كيف تجي ما ادري:confusedw: ""
بس والله انه سافر و هيص بسوريا بفلوسهن وفاتح مدونة يقاهرهن بها بفلوس العضوة فلانة سويت كذا و بفلوس فلانة فعلت كذا :naughty:
الأخوات كل وحدة محولة له على البنك مساهمتها !!
وين راح قانونهم ما يمسكه !
يا اخي كود بنات الزعيم يحولون لنا مساهمة اللي ما اعرس يزوجونه واللي معرس ومبتلش بالمصرف يساعدونه ، ولهن مساهمة جارية ندعي لهن بكل صلاة و بالخفاء بلا تشهير ..

بعدين يا اخي هاذي المنتديات الزوجية اللي تشرح بالصور سوى مع زوجتك واسعد زوجتك كلها سعودية ،، وبعد مخلة بالآداب العامة .. وإلا هاذي ثقافة واحنا متخلفين !

يا شيخ لو صار هالقانون صدق و طبقوهـ نص مستخدمي النت بالعالم اجمع بالسجون >>> يالله يارب وقتها نحل سالفة الأزمة الأقتصادية و مصائب قوم عند قوم فوائد ...

زلفوني 06/04/2009 05:31 PM

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ اغباء قررات وش العقوبات يعني المواقع عقوبتها اشد من صرقت البنوك خخخخخخخخخخ


الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 07:18 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd