نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي

نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي (http://vb.alhilal.com/)
-   منتدى الثقافة الإسلامية (http://vb.alhilal.com/f55/)
-   -   حكم قول ( أمانة عليك ) ( بذمتك ) (http://vb.alhilal.com/t710761.html)

الفقير إلى الله 01/02/2009 05:58 PM

حكم قول ( أمانة عليك ) ( بذمتك )
 



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



للأسف كثيرا ما أرى وأقرأ هذه العبارات في
عناوين ومحتويات المواضيع التي يطرحها الاخوان
و الاخوات في المنتديات ..

قال ابن مسعود رضي الله عنه:
( لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي
من أن أحلف بغيره صادقا )

وأترككم مع هذه الفتاوى :




ما حكم الحلف بالأمانة والذِمّة كقول الناس:
أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك؟


حلف بالأمانة والذمة أو بغير هما لا يجوز ولا بغيرهما
من المخلوقات، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال - عليه الصلاة
والسلام -: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)، كما أخرج
الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ،
وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
(لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)،
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم و
لا بالأنداد، ولا تلحفوا بالله إلا وأنتم صادقون)، وقال - عليه الصلاة
والسلام -: ( من حلف بالأمانة ليس منا)، فلا يجوز لمسلم ولا
لمسلمة الحلف بغير الله، كأن يقول: أمانة مافعلت كذا،
ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتي ما فعلت كذا،أو
حياتك ما فعلت كذا، أو بالنبي، أو بالكعبة كل هذا لا يجوز. كله من الشرك.

أما لو قال في ذمتي لا يسمى يمين، أو أنا أعطيك هذا الشيء
وأنا مؤتمن عليه، لا يحلف بالأمانة، ويقول: لك في هذا ذمتي،
لك في هذا أمانتي إني لا أخونك، هذا لا يسمى يمين، أما إذا
قال بأمانتي, أو برأس فلان، أو بذمتي، أو والأمانة هذا كله لا يجوز،
الحلف يكون بالباء أو الواو أو التاء، تالله أو والله أو بالله، هكذا إذا فعل
بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة، وحياة فلان، وشرف فلان، وحياة أبيك،
ونحو هذا كل هذا يسمى حلف بغير الله لا يجوز.

الشيخ ابن باز - يرحمه الله - وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيراً


ج‏:‏ إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله‏:‏ بالأمانة الحلف بغير الله،
وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء
في ذلك مطلقا، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره
الحلف بالأمانة، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف
بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر
لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم‏:‏ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ من حلف بالأمانة فليس منا وقال
ابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي
من أن أحلف بغيره صادقا

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


منقول للفائدة


الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 03:07 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd