03/03/2002, 08:53 AM
|
زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 29/12/2001 المكان: جدة
مشاركات: 2,219
| |
وهذه فتوى اخرى عنه
حكم زواج المسيار:
شرع الله الزواج لأهداف متعددة، منها تكاثر النسل والحفاظ على النوع الإنساني وإنجاب الذرية، ومنها تحقيق العفاف وصون الإنسان عن التورط في الفواحش والمحرّمات، ومنها التعاون بين الرجل ولامرأة على شؤون العيش وظروف الحياة والمؤانسة، ومنها إيجاد الود والسكينة والطمأنينة بين الزوجين، ومنها تربية الأولاد تربية قويمة في مظلة من الحنان والعطف.
وزواج المسيار يحقق بعض هذه الأهداف لا كلها، فالزوجة تتنازل عن حقها في النفقة وفي المبيت إن كان للزوج امرأة أخرى، والغرض الظاهر منه هو الاستمتاع إما بسبب واضح من الرجل لزيادة رغبته في المتعة، وإما من المرأة التي فاتها قطار الزواج لأسباب عديدة.
وحكم هذا الزواج في تقديري أنه صحيح لاستكمال أركانه وشرائطه المطلوبة شرعاً من رضا الولي والشهادة والإعلان. فإن فقد أحد هذه الشروط لم يصح عند جماعة من الفقهاء.
ولكن ضماناً لمصلحة الزوجة وحقوقها على المدى البعيد ينبغي أن تحرص المرأة على تسجيله في سجلات الدولة الرسمية. إذ أنه قد يموت الزوج فيطلب منها العدّة، وتستحق الميراث. وقد تغيِّر رأيها فتطالب بحقها في النفقة أو القَسْم الواجب. ومادام كون هذا الزواج لايحقق جميع مقاصد الزواج الشرعية والإنسانية والاجتماعية على النحو الصحيح أو الأفضل، فإني أحذِّر منه ولا أرغِّب فيه، وأكرهه، فإن التزام أهداف الزواج الذي هو ميثاق غليظ، أي شديد الحرمة ومؤكد التعظيم والمبرة، لاتظهر فيه بنحو واضح. فإن أصرّ الزوجان عليه جاز وتحملا آثاره، وربما وقع أحد الزوجين بظلم في رعاية الحقوق والقيام بالواجبات وأخصها العشرة الزوجية التي قد تحتجب أو تغيب فترة بعيدة، فيصبح ذلك حراماً وإن كان العقد صحيحاً.
2- حكم الزواج المدني:
هذا الزواج شائع في البلاد الغربية، لأنه مجرد رباط كبقية العقود المالية، ويخلو من مراعاة الشروط التي تتناسب مع كرامة الإنسان، وهو في الواقع خالٍ من الالتزام بحقوق الزوجية السليمة.
ونظرة الشرائع الدينية كلها الإسلامية وغيرها نظرة ريب ونفور ومَقْت وتحريم، لأن الزوجين يتفقان على مجرد الارتباط في قسم الشرطة مثلاً، دون التزام بأحكام الزواج وآثاره، لاعند الانعقاد ولا عند الفسخ والانهيار، تلك الأحكام التي تقررها الشريعة الإلهية والقوانين النافذة.
وفيه مخالفات شرعية إسلامية صارخة، إذ يمكن أن يقوم هذا الزواج بين امرأة مسلمة وغير مسلم، والله تعالى أبطل هذا الزواج وأجمع العلماء والأمة الإسلامية على بطلانه وأنه زنا وفاحشة، والأولاد أولاد حرام، لقوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ...} {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ...} {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ}.
إن محاولة إقرار هذا الزواج في بعض البلاد العربية بحجة إلغاء الطائفية وصهر الفوارق الدينية، أمر خطير، لايتفق مع شرع الله ولا دينه، بل إن مختلف الطوائف الدينية الإسلامية من سنة وشيعة، وغير الإسلامية كالنصارى، رفضت هذا الزواج، وأنكرته، فهو إذن منكر وفاحشة وباطل. |