نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي

نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي (http://vb.alhilal.com/)
-   المواضيع المتميزة (http://vb.alhilal.com/f58/)
-   -   تقنين الشريعة .. بدايةٌ أم نهاية ؟! (http://vb.alhilal.com/t480167.html)

عبث طفلة 06/11/2007 03:00 PM

http://www.alarabiya.net/programs/2007/11/04/41213.html

قذ علمت بأن أخي الكريم الجاحظ قد استقى من إضاءات بعض الشئ ولكن أحببت لمن أراد أن يقرأها كليا فهذا الرابط لبرنامج اضاءات ولي عوده إن سنحت لي الفرصه للتعقيب على موضوعكم الرائع..
وأشكرك أخي الكريم الجاحظ على تبيهك على عودة هذا البرنامج الرائع..
وأشكرك غاليتي أسيره على هذا الطرح المفيد الرائع..
تقبلي مروري السريع...
أختك..

المـشـاكـس 06/11/2007 06:37 PM

إقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الجاحظ (مشاركة 6731898)
^
^
تجربة عملية شيقة من المشاكس :whacko:
لكن هل فعلا لاحظ المشرف ان الرابط مربوط بالمجلس العام؟
لانه اذا كان حذفه على مظهره، فبالنسبة له فقد طبق نص وروح القانون على حد سواء، وتصبح التجربة ناقصة :sick:


هلا والله ابو عثمان ..
انا توني عرفت من ابو عثمان اللي ما كان عند ابو عبدالله الا هو :d ..

بالتأكيد يا ابو عثمان فيه فرق بين القضاء وبين الاشراف ..
فالقاضي يجب ان يستمع الى كل الاطراف .. ويطلع على كل حيثيات القضية ..
اما الاشراف .. فالموضوع احيانا لا يتم التأكد منه ..
هذا اذا ما قال المشرف : يا دين الله من هالعلل اللي ما ترتاح الين تخالف .. يبون يجيبون لنا الكلام :d ..

لكن تخيل معي ..
ان هناك امكانية للاخذ والرد قبل التعديل ..
بالتأكيد ستكون لدي الحجة .. وسيرى المشرف ما بداخل الرابط ..
ولكنه مع ذلك سيتم التعديل ..
بحجج كثيرة .. احداها هي " لا تفتح باب مسكر " ..
ولكنها في الاخير تطبيق لنص القانون ..
طبعا كل هذا تخيل .. الله يبعد الشر :d


بما انه لم يتم تقنين الشريعة حتى الان ..
فلا احد يمكن ان يورد مثالا منها ..
ولكني على ثقة تامة بأنه سيكون هناك العديد من الثغرات ..
وسيرجع الحكم في كثير من القضايا الى فهم القاضي لروح القانون ..

شكرا لك على ما اقتبسته من اللقاء ..


.

شـــذى 06/11/2007 07:51 PM



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

موضوع كبييييييير وضخم جداً بالرغم من عدم قراءتي لجميع الردود

أنا هنا أعترف بعدم علمي وقصوري في استيعاب مثل هذه المواضيع :cry:

لكن هذا لا يمنع من أن أطرح استفهامي على الأساتذة هنــا ..؟؟؟

طيب لو أخذنا بتقنين الشريعة ..

ألا تعتقدون أنه وفي القادم من الأيام [ البعيدة ,, القريبة ] الله أعلم .

سيكون هذا التقنين مفتاح للحكم بالقوانين الوضعية :eek: ..؟؟

ولو بعد 50 أو 100 سنة من بعد الاعتماد ..!

أفيدونا أثابكم الله .

شكراً يا نبض شكراً جزيلاً .


أسيرة الزعيم 07/11/2007 01:25 AM

في كل مرةٍ وفي كل موقف ..
يزداد انبهاري بكم .. ويتأصل حبي لكم !
فريدون أنتم يا روّاد المجلس .. فشكراً لربٍ كريم رزقني إياكم :yes:

** خالي من الهم ،، شكراً لتفاعلك الطيب !

إقتباس:

أختي أسيره إن سمحتي لي فانا أحاول الأتصال بأحد طلاب العلم الذي يعمل في إحدى المحاكم لكي يضيف للموضوع فهل تسمحين لي بإضافة رأي لأحد القضاه لكي يكون الموضوع مرجعا رائعا للمختلفين فيه.
بل أتمنى !
أنت تكرمنا إن فعلت ذلك وأتيت بصوتٍ آخر لنستمع له ..
ومالكرم و العطاء إلا شيمٌ .. منكم عهدناها !



أعلم تقصيري .. والموضوع يحتاج مني متابعة أكثر !
شكراً لكل مشارك .. قارئ .. متابعٍ بصمت أو بصوت :)

هلالي الظهران 07/11/2007 01:11 PM

يالله ياني اقدر هالموضوع بشكل عجيب !

اولا: لاني استفدت من محتواه بصوره ماكنت اتوقعها .. الاستفاده القريبه كانت البارح! عندي كورس اسلامي وقدمت مشاركه عن نفس الموضوع وبمعلومات أغلبها من هنا والحمدلله نال اعجاب مايربو عن 50 شخص كانوا متواجدين وحصد تفاعل مثير حتى ان وقت المحاضره انتهى وزدنا عليه ووعد الدكتور بأنه سيحاول ترتيب محاضره عن الموضوع وتكون عامه .. اما الاستفاده الاشمل بتكون مستقبلا باذن الله..

ثانيا: ان الموضوع جمع ثلاثة اعضاء أشوفهم شخصيا الافضل بالنسبه لي وناس تعلمت واتعلم منهم الكثير + بالاضافه تواجد عضوين ساندوني هنا كثيرا+ بالاضافه الى اعضاء احبهم تووو متش..


شكرا لكم جميعا..

الجاحظ 08/11/2007 09:43 PM

<TABLE cellPadding=2 width=525 border=0><TBODY><TR vAlign=top align=right><TD dir=rtl width=525>أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الثالث ص231-271

قرار هيئة كبار العلماء رقم (8)
تدوين الراجح من أقوال الفقهاء
لإلزام القضاة العمل به




</TD></TR><TR vAlign=top align=right><TD dir=rtl>
</TD></TR><TR vAlign=top align=right><TD dir=rtl align=justify>
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان السالكين لمنهجهم القويم.
وبعد: فبناء على أمر جلالة الملك – وفقه الله- بالنظر من قبل هيئة كبار العلماء في أمر جواز تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاة العمل به.
وقبل الدخول في صلب البحث وتقرير ما هو الحق الذي تشهد له قواعد الشريعة وعليه عمل السلف رحمهم الله نقول:
أولاً: إنه مما لا شك فيه لدى كل عارف أن إمام المسلمين وفقه الله وثبته على الحق ونصره به- لم يكن له من هدف في هذا الأمر سوى الخير والحرص على جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، ولما بلغه – حفظه الله- أن فيما يصدر من بعض القضاة ما يلفت النظر، ويدعو إلى البحث من صدور أحكام قد يظن بعض الناس أنها متناقضة، مع أن قضاياها متماثلة، وهي في الحقيقة ليست كذلك، مما قد يدعو إلى اتهام القضاء باتباع الهوى، أو رميهم بالقصور في تطبيق أحكام الشريعة على ما يرفع لهم من القضايا، وأن ذلك ربما كان من أجل عدم وجود كتاب على قول واحد يحكم به القضاة ويتعرف الناس منه أحكام المعاملات؛ ليوفقوا بينها وبين أعمالهم عند الإقدام على عمل ما حتى لا يقعوا فيما يعرضهم للحكم عليهم عند حدوث ترافع قضائي، وأنه قد يدعو إلى تهرب بعض الناس من رفع قضاياهم للمحاكم الشرعية في المملكة والذهاب بها لمحاكم في دول أجنبية.
من أجل هذا، وحرصاً من جلالة الملك – وفقه الله- على صيانة الشريعة وبقاء الحكم بها بين الناس أمر – حفظه الله – بعرض موضوع التدوين المشار إليه لإلزام القضاة الحكم به على هيئة كبار العلماء؛ ليبينوا حكم الشريعة في جواز ذلك أو عدمه.
ثانياً: يحسن أن نذكر شيئاً مما من الله به على هذه البلاد من باب التحدث بنعمة الله التي غمرنا بها- فنقول: إنه غير خاف على أحد من أهل المعرفة ما كانت عليه بلادنا قبل تأسيس هذه الدولة المباركة من الفوضى والاضطراب، واللصوصية المغرقة، والخوف المتفاقم والفرقة المتمكنة، حتى هيأ الله سليل بيت المجد والسؤدد: الملك عبد العزيز – رحمه الله – فقام بلم شعثها، وجمع شملها المتفرق، وبناء كيانها على أساس من منهج السلف الصالح الذي ورثه عن آبائه الكرام حماة الدعوة السلفية، وبناة حصونها في هذه البلاد ، وهي الدعوة التي دعا إليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- فضرب الأمن في ربوع الجزيرة أطنابه بعد أن كان مفقوداً وانتشر العدل بين الناس، وأمنوا على أنفسهم وأموالهم، واتصلوا بالعالم الخارجي اتصالاً واسعاً، وعرفت حال البلاد عند سائر الدول، وتعامل أهلها مع أولئك منذ مدة طويلة والبلاد في تقدم مستمر ولله الحمد، لم يضرها بقاؤها في منهاج القضاء على ما كان عليه السلف الصالح- رحمهم الله- وفُهم نظامها القضائي لدى سائر أمم الأرض المتحضرة، واشتهر الأمن فيها حتى صار مضرب المثل ومثار العجب عند كل منصف، رغم اتساع رقعة البلاد وعدم تعلم غالبية أهلها، وما ذاك إلا بفضل الله سبحانه،ثم بفضل تمسك هذه الدولة بشريعة الإسلام وسيرها على محجة سلف الأمة الذين نشروا الإسلام وساسوا العباد بالعدل وحكموا فيهم الشرع، وفوضوا إلى قضاتهم الحكم بما فهموه من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما استنبطه العلماء منهما فصلحت بذلك أحوالهم، واستقامت أمورهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقد اشتهرت نزاهة القضاء في بلادنا ولله الحمد، وعدالته وبساطته، ومسايرته للفطرة، وتمشيه مع مقتضى المصلحة الحقة، حتى صار معلوماً عند الموافق والمخالف، ولا يسعنا إزاء هذه النعمة العظيمة التي منّ الله علينا بالتمسك بها حين تخلى عنها الأكثرون إلا أن نشكره جل وعلا، ونسأله أن يثبتنا ما على نحن عليه من الحق، ويرزقنا الإعانة والتوفيق.
ثالثاً: نظرت الهيئة في الموضوع، فرأت أن دواعي الإصلاح قائمة، وأنه لا بد من إيجاد حل للمشكلة، وإصلاح لما تخشى عواقبه، غير أن الهيئة بأكثريتها ترى: أنه لا يجوز تدوين الأحكام على الوجه المقترح لإلزام القضاة الحكم به؛ لأنه ليس طريقاً للإصلاح، ولا يحل المشكلة، ولا يقضي على الخلاف في الأحكام، أو على ظنون بعض الناس في القضاة ما دام هناك محكوم عليه؛ لأن اتهام القاضي في حكمه لم يسلم منه أحد حتى خير الخلق صلى الله عليه وسلم، فقد قال له بعض الناس: اعدل: فإنك لم تعدل، وفي رواية: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. ومع ذلك فإن التدوين المراد يفضي إلى مالا تحمد عاقبته؛ وذلك لأمور:
1- إن إلزام القضاة أن يحكموا بما اختير لهم مما يسمى بالقول الراجح عند من اختاره يقتضي أن يحكم القاضي بخلاف ما يعتقده، ولو في بعض المسائل، وهذا غير جائز، ومخالف لما جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، ومن بعدهم من السلف الصالح، ويسبب التحول عن سبيلهم ولقد سبق أن وجدت هذه الفكرة في خلافة بني عباس، وعرضها أبو جعفر المنصور على الإمام مالك رضي الله عنه فردها وبين فسادها، فهي فكرة مرفوضة لدى السلف ولا خير في شيء اعتبر في عهد السلف من المحدثات.
2- إن إلزام القضاة أن يحكموا بما يدعى أنه القول الراجح فيه حجر عليهم، وفصل لهم في قضائهم عن الكتاب والسنة وعن التراث الفقهي الإسلامي، وتعطيل لهذه الثروة التي هي خير تراث ورثناه عن السلف الصالح، وفي ذلك أيضاً مخالفة صريحة لما دل عليه كتاب الله تعالى من وجوب الرجوع فيما اختلف فيه من الأحكام إلى الكتاب والسنة، وإن عدم الرد إليهما عند الاختلاف ينافي الإيمان بالله تعالى، قال سبحانه: " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"<SUP>(1)</SUP>.
3- إن الإلزام بما يدون يفضي إلى نفس النتيجة التي وصل إليها من سبقنا إلى هذه التجربة من الدول الإسلامية المتأخرة، فقد جربوا هذا التقنين، وألزموا القضاة العمل به ، فلم يأتهم بخير ، ولم يرفع اختلاف القضاة في الأحكام، وإنما أدى بهم إلى الحكم بالقوانين الوضعية فيما عدا الأحوال الشخصية، وبعض العقوبات؛ فسداً لذريعة الفساد، ومحافظة على البقاء في التحاكم إلى شريعة الله، وإبقاءً على إظهار شعار أمتنا الإسلامية – يجب علينا أن نفكر في طريق آخر للإصلاح سليم من العواقب الوخيمة.
4- إن إيجاد كتاب يشتمل على قول واحد هو الراجح في نظر من اختاره يكون موحد الأرقام مسلسل المواد- لا يمكن أن يقضي على الخلاف، ويوجد الاتفاق في الأحكام في كل القضايا؛ لاختلاف القضاة في مداركهم وفي فهم المواد العلمية، ومدى انطباقها على القضايا التي ترفع لهم، لاختلاف ظروف القضايا وما يحيط بها من أمارات، ويحف بها من أحوال – فقد اختلف الناس في مدلول بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مع وضوحها وجلائها، وعلم مصدرها الذي ليس علمه كعلم من يختار القول الراجح المراد.
5- المحاكم المدنية في الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية دونت قوانينها على هيئة مواد موحدة، مسلسلة الأرقام، ومع ذلك اختلفت أحكام قضاتها ووقع في بعضها التناقض والخطأ واستؤنف بعض الأحكام، فنقض في محاكم الاستئناف، فلم يكن ذلك التنظيم والإلزام به مانعاً من الخطأ والتناقض، واتهام القضاة، ونقض الأحكام وما دام القضاة متفاوتين في الأفكار والأفهام، وبعد النظر والقدرة على تطبيق الأحكام على القضايا والوقائع.
6- لا يصلح للتخلص من الآثار السيئة التي ترتبت على إلزام القضاة بما يدون لهم – إعطاؤهم حق الرفع فيما يخالف فيه اعتقادهم ما دون إلى مرجعهم، فإن ذلك يدعو إلى التواكل، وتدافع القضايا، والتهرب من المسئولية، وتعويق المعاملات، وتكديسها، وفتح باب الاحتيال للتخلص من بعض القضايا؛ لأمر ما، ولا يعدم من أراد ذلك أن يجد في وجهة نظر المخالفين لما دون ما يسند رأيه؛ لأن الرجحان أمر نسبي مختلف فيه، ولكل قول وجهته.
7- الواقع يشهد بأن معرفة الخصوم لما يرجع إليه القاضي تفصيلاً ليس بضروري، ولا شرط لقبول حكم القاضي، ولا نفاذه لا من جهة الشرع ولا من جهة القانون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يحكمون بين الناس في الخصومات، ولم يكن الفقه مدوناً وكثير من المتخاصمين لا يحفظ القرآن كله، ولا كثيراً من السنة، وإنما يعرفونه إجمالاً: أن القاضي سيحكم فيما يرفع إليه من القضايا مما فهمه من الكتاب والسنة، كما أن الدول التي تحكم بقوانين وضعية لا يعرف السواد الأعظم فيها ما يرجع إليه القضاة من القوانين؛ ولذلك يقيمون المحامين ليرافعوا عنهم في قضاياهم، فلم يكن تدوين الأحكام على النهج المقترح ليوفق المتحاكمون أعمالهم معها ضرورياً، ومع ذلك فالأحكام الشرعية مدونة، ومن أرادها أمكنه الوصول إليها ومعرفتها، ومع معرفته لها فإنه لا يأمن أن يخالفه القاضي في فهمها وتطبيقها على قضيته، سواء في ذلك من يرجع في تحاكمه إلى الشرع ومن يرجع إلى القانون الوضعي ؛ لأن الأحكام لو دونت لا يكون فيها ذكر جميع الجزئيات من القضايا، وإنما يجتهد كل قاض في تطبيق النص على القضية التي ترفع إليه.
فيما سبق ذكره وغيره مما لم يذكر من الآثار السيئة التي تنشأ عن إلزام القضاة الحكم بما يختار لهم – يجب التماس طريق آخر لعلاج الوضع.
وحل المشكلة وهو ما يلي:
1- إعداد القضاة، والعناية بهم، وتأهيلهم علمياً، وتدريبهم عملياً على أعمال القضاء، ولو بدورات دراسية وتدريبية لمن يحتاج لذلك ممن على رأس العمل.
2- تقليل المحاكم وتركيزها في المدن وعواصم المناطق، ويكتفي بتعيين متعلمين في القرى؛ ليقوموا بشئون المساجد، وعقود الأنكحة، والوعظ والإرشاد، وكتابة الوثائق، وتلقي استخلافات القضاة ونحو ذلك، ويساعد على هذا سهولة المواصلات اليوم ووجود مرافق في المدن يستريح فيها الغريب، ويرتفق بها، ولو أقام أياماً، ويسهل ذلك على القضاة في المدن الاجتماع لدراسة القضايا وهضمها، ويمنع من الترافع في الأمور التافهة البسيطة، ويدعو إلى الصلح بين الناس، وهو أنفع من التمادي في الخصومات حتى البت في القضايا.
3- حسن اختيار القضاة بمراعاة ما تحلّوا به من قوة في العلم، ورجاحة في العقل، مع حلم وأناة، وبّعد نظر، وصدق وأمانة، وابتعاد عن مظان الريبة.. إلى غير ذلك من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في القاضي، وسيساعد على سهولة الاختيار الاقتصار على تركيز المحاكم في المدن، كما أشرنا إليه سابقاً.
4- تأليف لجنة من العلماء؛ لبحث المسائل القضائية الهامة التي ربما يشتبه الحكم فيها على بعض القضاة، فتبين بالأدلة وجه الحكم فيها، وتوضح تطبيقها بأمثلة، خاصة القضايا التي حدثت في عصرنا، وليس هذا لإلزام القضاة بما انتهى إليه البحث، بل ليكون عوناً لهم في القيام بمهمتهم، ونموذجاً لهم في دراسة القضايا، وحل مشكلها، والدقة في تطبيق الأحكام فيها، فبذلك تضيق شقة الخلاف، وتتحقق المصلحة المرجوة.
أما ارتفاع أصل الخلاف فلا سبيل إليه، لو توحد المرجع العلمي للقضاة باختيار قول واحد وألزم القضاة الحكم به؛ لما تقدم بيانه.
ومع ذلك فإن الحكومة – وفقها الله- قد بذلت مجهوداً تشكر عليه، فجعلت محاكم تمييز تدرس الأحكام الصادرة من المحاكم، وتوجه القضاة فيما تراهم قد قصروا فيه، وجعلت وراء ذلك هيئة قضائية عليا تدقق الأحكام التي يحصل حولها اختلاف بين القضاة وهيئات التمييز – كل ذلك حرصاً من ولي الأمر- وفقه الله- على براءة الذمة، وإراحة الناس، وإيصال الحقوق أصحابها.
5- إن الاختلاف في الأحكام قد وجد في عهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح، حتى من القاضي الواحد في قضيتين متماثلتين ظهر له في الثانية ما لم يظهر له في الأولى ، فحكم به ، ولم ينقض حكمه السابق، ولم يكن ذلك داعياً إلى التفكير في مثل التدوين المقترح، ولا إلزام القضاة الحكم بقول واحد، وهم كانوا أحرص منا على حفظ الدين، وعلى سمعته وسمعة المسلمين ما وسعهم، ولا يجوز أن يكون هذا الاختلاف مثار ريبة وتهمة للقاضي، فالأصل فيمن يختار للقضاء: أن يكون عالماً أميناً على مستوى المسئولية.
6- مما تقدم يعلم أن العلاج للمشكلة في غير التدوين المذكور الذي لا تؤمن عاقبته، ونتائجه غير مضمونة، ويفضي إلى فصل الناس عن مصادر شريعتهم وثروة أسلافهم الفقهية، كما سبق بيانه، فتعين سلوك الطريق السليم العاقبة، المأمون النتيجة، الذي استقامت عليه حياة الأمة الإسلامية وأحوالها في قرونها السالفة.
ونسأل الله أن يحفظ لأمتنا دينها، ويتم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويثبت إمام المسلمين، ويسدده ويعينه بالبطانة الصالحة، ويمد في أجله على عمل صالح، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


<TABLE id=table1 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" borderColorDark=#ffecff width=450 borderColorLight=#ffecff border=2><!-- MSTableType="nolayout" --><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" borderColorLight=#ffc6aa bgColor=#ffffe6 colSpan=3>
هيئة كبار العلماء








</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=center width=149></TD><TD style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" vAlign=center width=149>



</TD><TD style="BORDER-TOP: medium none" vAlign=center width=149 bgColor=#ffeedd>
رئيس الدورة الثالثة






</TD></TR><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" vAlign=center width=149></TD><TD style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" vAlign=center width=149>



</TD><TD vAlign=center width=149 bgColor=#ffeedd>
محمد الأمين الشنقيطي






</TD></TR><TR><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
عبد الرزاق عفيفي






</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
صالح بن محمد اللحيدان






</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=150 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
عبد الله بن حميد






</TD></TR><TR><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
عبد العزيز بن باز






</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
عبد المجيد حسن






</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=150 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
عبد العزيز بن صالح






</TD></TR><TR><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
محمد الحركان






</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
سليمان العبيد






</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=150 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
إبراهيم بن محمد آل الشيخ






</TD></TR><TR><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff align=middle width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
عبد الله بن منيع


[له وجهة نظر]










</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff align=middle width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
عبد الله خياط


[مخالف وله وجهة نظر]










</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff align=middle width=150 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>عبد الله بن غديان </TD></TR><TR><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff align=middle width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>صالح بن غصون </TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff align=middle width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
راشد بن خنين


[لي وجهة نظر وليس فيها إلزام القاضي بالحكم بخلاف ما يعتقد]










</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff align=middle width=150 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
محمد بن جببير
[مخالف وله وجهة نظر]










</TD></TR></TBODY></TABLE>






</TD></TR></TBODY></TABLE>

الجاحظ 08/11/2007 09:50 PM

وجهة نظر

أحمد الله ، وأصلي وأسلم على رسوله، وأسأل الله أن يهدينا جميعاً سواء السبيل ...و بعد:
فمما لا شك فيه أن هذا الأمر الذي نبحثه أمر خطير، وله شأن كبير ، وآمل أن تنظره هذه الهيئة نظرة فاحصة مبنية على ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، وتحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما، وقد ظهر لي من إثارة هذا البحث ومما سمعته من كلام بعض من حضره – أن هناك اتجاهاً لتدوين الأحكام الشرعية على شكل مواد، وأخشى أنه إذا رفضت هذه الهيئة الإشراف على هذا الأمر. أو وضع بديل عنه – أن يسند إلى غيرها فتحصل مفسدة أكبر، وفي نظري أنه لو تولى هذا الأمر أهل العلم بالشريعة، وأخذوا بزمامه، واشترطوا إشرافهم عليه، وقيدوه بالقيود الشرعية ، أو اقترحوا له بديلاً – لكان ذلك أصلح، وأكثر محافظة على تحكيم الشريعة في كل شيء.
وبناء على ما تقدم، وعلى ما هو معلوم لدى الجميع من ضعف المستوى العلمي لدى كثير من القضاة، بحيث لا يمكن اعتبارهم من أهل الاجتهاد والترجيح مع وجود قضايا كثيرة جدّت في هذا الزمن، وهي غير منصوص عليها في كتب المذهب، بالإضافة إلى وجود اختلاف الأحكام في كثير من المسائل المتساوية، من أجل ترجيح قول على قول، أو رواية في المذهب على أخرى، لا من أجل اختلاف وقائع القضية أو ملابساتها- فإنني أرى أن تبحث من قبل هذه الهيئة في دوراتها القادمة المسائل التي فيها الخلاف المشهور، مع المسائل المستجدة، وتقرر فيها ما تراه راجحاً بالدليل، ويعمم على المحاكم للعمل به، ويترك ما عدا ذلك على ما هو عليه من الحكم بالراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويؤكد على المحاكم بالتزام ذلك، وأن من ظهر له الحكم في مسألة ما بخلاف ذلك فعليه رفع وجهة نظره، مع بيان مستنده لمجلس القضاء، فإن ظهر للمجلس صحة وجهة نظره وافقه على ذلك، وعممه على المحاكم، وإن لم تظهر له صحة وجهة نظره نبهه على ذلك، فإن اقتنع اعتبر الموضوع منتهياً، وإن لم يقتنع أحيلت المسألة إلى غيره،فإن لم تر هذه الهيئة دراسة المسائل الخلافية والمستجدة ووضع حد لاختلاف الأحكام، والحالة ما ذكر – فإنني أرى أنه لا مانع من تدوين الأحكام الشرعية على القول الراجح بدليله، ويعمم على المحاكم للعمل به، وإذا ظهر لأحد منهم الحكم في مسألة ما بخلاف ما هو مدون فيرفع عن ذلك لمجلس القضاء على ما هو موضح في الرأي الأول.
أسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم. حرر في 5/4/1393هـ

مقدمه عضو الهيئة
راشد بن صالح بن خنين



خلاصة رأيي
الحمد لله وحده...
أرى أن يستغنى عن تدوين الأحكام بإلزام القضاة بأن يكون الحكم بالراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، حسبما هو مدون في [ الإقناع] و[المنتهى] مع وضع حد لمسائل الخلاف في المذهب، وتوحيد الحكم فيها، وهذا في نظري أفضل إجراء يقلل من اختلاف القضاة في أحكامهم، أما إذا بقي وضع القضاة كما هو الآن- فإنني لا أرى مانعاً من تدوين الأحكام الشرعية مستمدة من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة؛ وذلك تفادياً لما يعرفه الجميع من وقوع تفاوت في الأحكام في قضايا متماثلة، بالإضافة إلى ضعف المستوى العلمي لدى الكثيرين من القضاة، وما لذلك من آثار على القضاء والمشرفين عليه والبلاد عامة. وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.
وحرر في 6/4/1393هـ
صالح بن على بن غصون
عضو هيئة كبار العلماء



وجهة نظر

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد: فلقد كانت مسألة تدوين الأحكام الشرعية الراجحة في كتاب يعمم على المحاكم وإلزام القضاة التمشي بموجبه- موضع دراسة من قبل هيئة كبار العلماء في دورتها الثالثة؛ بناء على رغبة المقام السامي.
وبعد الاطلاع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث حول تلك المسألة وتبادل الرأي بشأنها – أسفرت الدراسة عن انقسام الرأي في المسألة بين مانع ومجيز.
وحيث أننا نحن الموقعين أدناه نرى جواز ذلك؛ تحقيقاً للمصلحة العامة- وقد أدلى كل منا في المسألة برأيه مقتضياً حينما جرى استطلاع الآراء دون ذكر للاستنادات والمبررات والاعتبارات التي بنينا فيها آراءنا- فإننا نوضح ذلك فيما يلي:
أولاً: هناك مجموعة اعتبارات يحسن بنا قبل البدء في توجيه ما نراه إيرادها.
أ- ما أجمع عليه المعنيون بالدراسات الاجتماعية من أن القضاء يعتبر عنواناً لما عليه البلاد من حال، فإن كان قوياً مهيباً دقيقاً في تحقيق العدل والإنصاف – كان ذلك دليلاً على قوة البلاد وحسن إدارتها، وإن كان غير ذلك دل على ضعفها واضطرابها، وفوضويتها، كما أجمعوا على أن أول ما تفقده البلاد عند اضطرابها وتزعزعها النزاهة في المرافق القضائية.
ب- ما عليه بلادنا من اتصالات مختلفة بالبلدان الأجنبية الأخرى، سواء ما كانت بلادنا متصلة بها أو كانت هي متصلة ببلادنا، مما كان لذلك أثره في قيام علاقات مختلفة معها، وما تبع هذا من قيام اتفاقيات، وتبادل معلومات وخدمات.
ج- إدراك الظروف والعوامل التي برزت للجهات المسئولة عندنا إيجاد وحدات قضائية لها استقلالها الكامل من الناحية الإدارية عن الجهة الإدارية للقضاء؛ كمحاكم العمل والعمال، ومكافحة الرشوة، وفض المنازعات التجارية، ومحاكم التأديب وغيرها. مما كان لذلك أثره في تفتت الوحدة الإدارية للقضاء في بلادنا، وبالتالي تقلص الاختصاص القضائي من المحاكم الشرعية.
د. الوضع القائم الآن، ومنذ استتباب الأمن لحكومتنا الرشيدة مبني على الالتزام بالحكم بالراجح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكان ذلك امتداداً لما كانت عليه الحكومة التركية من التزام محاكمها بالحكم الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، هذا بالنسبة إلى الحجاز وغيره من المناطق التي كانت خاضعة للحكم التركي سابقاً. أما بالنسبة لنجد وتوابعها فقد كان الحكم في محاكمها طبقاً للراجح من مذهب الإمام أحمد، وذلك قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى وقتنا هذا.
هـ- ما عليه قضاة زماننا بالنسبة للمراتب العلمية التي ذكرها أهل العلم مما جاء في بحث اللجنة الدائمة من أن من يمكن إسناد القضاء إليه لا يخلو من أربع حالات: إما أن يكون مجتهداً مطلقاً، كالأئمة الأربعة، أو مجتهداً منتسباً، كشيخ الإسلام ابن يتمية، أو مجتهداً في المذهب ممن له قدرة على التخريج والترجيح واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية بناء على أصول الإمام الذي انتسب إليه، كمتدقمي أصحاب الأئمة، أو مقلداً متعلماً، كأصحاب الأئمة المتأخرين ممن تبحروا في مذاهب أئمتهم وتمكنوا من تقرير أدلتهم، إلا أنهم لم يبلغوا درجة الترجيح والتخريج.
و- انتشار الوعي الحقوقي في البلاد وتطلع تلك الفئات الواعية إلى التعرف على المسالك القضائية وعجزها عن حصر تلك المسالك في إطار واضح المعالم وما نتج عن ذلك من تساؤلات وتعريضات بنزاهة القضاء وخضوعه لتأثيرات خارجية واعتبارات شخصية.
ثانياً: أن أمر إثبات الراجح من أقوال أهل العلم وتدوين ذلك في كتاب وتعميمه على المحاكم الشرعية للعمل بمقتضاه – ليس أمراً محدثاً، وإنما كانت الفكرة موضع إثارة وبحث الجهات المعنية بالمرافق القضائية، وذلك منذ أكثر من عشرة قرون.
وقد أوردت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في بحثها الموضوع فصلاً تاريخياً للفكرة، وكيف أنها برزت من حيز التفكير إلى نطاق العمل، بعد أن تكاثرت الأسباب الملحة في الأخذ بها فنجتزيء بذلك ونكتفي بإيراد حلقة تاريخية للفكرة لم تشر إليها اللجنة في بحثها. ذلك أن جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وغفر له، أراد أن يحمل القضاة على الأخذ بأحكام مختارة يجري تدوينها ثم تعميمها على المحاكم ، فقد جاء في افتتاحية ( أم القرى) في عددها الصادر بتاريخ 28/2/46هـ ما نصه:
إن جلالة الملك حفظه الله يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة. وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام 1293هـ ، ولكنها تختلف عنها بأمور: أهمها عدم التقيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ ما تراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلاً من الكتاب والسنة، وجاء فيها مانصه:
فأصدر أمره إلى هيئة المراقبة القضائية بالشروع في عملها على الطريقة التالية:
إذا اتفقت المذاهب الأربعة على حكم من الأحكام فيكون هذا الحكم معتبراً وملزماً لجميع المحاكم والقضاة. والمذاهب الأربعة هي متفقة في الأحكام الأساسية وفي كثير من الأحكام الفرعية. أما المسائل الخلافية فيشرع في تدوينها منذ اليوم، وفي كل أسبوع تجتمع هيئة مراقبة القضاء مع جملة من فطاحل العلماء، وينظرون فيما يكون اجتمع لدى الهيئة من المسائل الخلافية وأوجه حكم كل مذهب من المذاهب فيها، وينظر في أقوى المذاهب حجة ودليلاً من كتاب الله وسنة رسوله – فيصدر قرار الهيئة على إقراره والسير على مقتضاه، وبهذه الوسيلة تجتمع لدى الهيئة معظم المسائل الخلافية التي هي منشأ الصعوبة في التأليف بين أحكام المذاهب، ويصدر القرار بشأنها، ويكون هذا القرار ملزماً لسائر المحاكم الشرعية والقضاة وأساساً قوياً لتوحيد الأحكام وتأليفها.اهـ. المقصود، ثم تحولت الفكرة إلى أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقاً على المفتى به من مذهب الإمام أحمد، فقد صدر قرار الهيئة القضائية رقم (3) في 17/1/1347هـ المقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/3/1347هـ بما يأتي:
أ- أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقاً على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ نظراً لسهولة مراجعة كتبه، والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائلها.
ب- إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتى به من المذهب المذكور، ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم – يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة، ويقرر السير فيها على ذلك المذهب؛ مراعاة لما ذكر.
ج- يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية:
1- [شرح المنتهى].
2- [شرح الإقناع].
فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلف فيه فالعمل على ما في[ المنتهى] وإذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران يكون الحكم بما في شرحي [ الزاد]، أو
[ الدليل] إلى أن يحصل بها الشرحان، وإذا لم يجد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها، وقضى بالراجح.اهـ.
ولم يكن الإلزام بالعمل الراجح من المذهب ابتداء من ولي الأمر،وإنما كان بمشورة هيئة علمية هي الهيئة القضائية، فالتزم القضاة التابعون لرئاسة القضاة، بذلك، واستمر الالتزام به حتى وقتنا هذا، ويندر من أحدهم الخروج عن المذهب، فإن خرج نقض حكمه، كما كان الحال بالنسبة للحكم الصادر من رئيس وقضاة محكمة الرياض بعدد (57/1) وتاريخ 2/8/1386هـ في قضية قسامة، وقد جرى نقضه من هيئة التمييز بالرياض بعدد 3/6 وتاريخ 6/10/1387هـ) لعدة أسباب منها: الخروج بذلك عن المذهب وتأيد النقض من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم _رحمه الله- موجب خطابه رقم 3798/2/1 في 17/11/87هـ، وكذا بالنسبة للحكم الصادر من محكمة الرياض بعدد (86/1) وتاريخ 9/6/1388هـ في قضية قسامة، فقد جرى نقضه من هيئة التمييز بعدد (7/3) وتاريخ 26/3/1390هـ.
كما صدر من سماحة رئيس القضاة ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله خطابه رقم (1492) وتاريخ 21/9/1380هـ، ويتضمن الاعتراض على الفتوى باعتبار الثلاث في الطلاق واحدة، وقد جاء فيه ما نصه:
نفيدكم:أن الذي عليه الفتوى وقوع مثل هذا الطلاق ثلاثاً، وهو الذي عليه الجماهير من أهل الفتوى.. إلى أن قال: فلا ينبغي لأحد أن يفتي بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم في سائر أنحاء المملكة؛ لما في ذلك من الاختلاف الذي هو شر.إلى آخره.
وأخيراً: فإن هيئة التمييز بالمنطقة الوسطى قد أصدرت قراراً برقم ( 88/2) وتاريخ 20/3/1391هـ بصدد قضية رجل قتل غيلة، وحكم على قاتله بالقتل دون التفات إلى عفو الورثة. وجاء فيه ما نصه:
أولاً: أن هذا الحكم مخالف للمفتى به في مذهب أحمد، أو مخالف لمذهبه بالكلية، وقد صرح العلماء: أن المقلد إذا خالف مذهب إمامه ينقض حكمه.. إلى أن قالت:
ثانياً: أن إمام المسلمين أصدر التعليمات المقيدة لأحكام القضاة بأن تكون على المفتى به من مذهب أحمد، وفي بعض الأوامر قيد الحكم في ذلك في كتب معينة،ولا يخفى أن هذا تعيين مشترط، والمسلمون عند شروطهم، والقاضي إذا أقدم على الحكم بشيء لم يعينه إمامه فيه، ولم يسمح له يكون قد حكم بغير ما ولي فيه، ومعروف حكم ذلك، وقد وقَّع القرار المشار إليه رئيس الهيئة الشيخ عبد العزيز بن رشيد، وأعضاؤها المشايخ: محمد البواردي ومحمد بن سليم ومحمد بن عودة وصالح بن غصون، كما أن هيئة التمييز بالمنطقة الغربية قد أصدرت قرارها رقم (505) وتاريخ 15/4/90هـ حول قضية وقف انتهت فيه إلى أن المادة (121) والمادة رقم (122) من مجموعة النظم قد جاء فيها: أنه إذا لم يكن للوقف أو الوصية شرط ثابت أو عمل يستأنس به يجري النظر في دعوى المستحقين على بعض على المفتى به من مذهب الواقف أو الموصي إن علم، وإلا فيجري النظر على المذهب الذي كان الحكم بمقتضاه في زمن الواقف. وقالت الهيئة: إن القاضي يتخصص فيما يخوله ولي الأمر له.
ومن هذا الاستعراض التاريخي القريب لهذه الفكرة، وما ذكره من الوقائع- يتضح بأنها من حيث العموم موضع التنفيذ، وأن العمل جارٍ على اعتبارها في مجالات القضاء والإفتاء والتدريس. وأن ما يرغب ولي الأمر حفظه الله إعطاء الرأي نحوه لا يخرج عن كونه تنظيماً لهذا الوضع القائم، مع الخروج عن التقيد المذهبي، وذلك بتعيين الأقوال الراجحة من قبل هيئة علمية على مستوى يسمح لها بذلك، وتدوينها في كتاب يجري تعميمه على المحاكم للعمل به، بدلاً من أن يكون الراجح من المذهب موضع ادعاءٍ يجد كلُّ مدعٍ في كتب المذهب ما يؤيده ويسند دعواه، مما كان لذلك أثره الواضح في اختلاف الأحكام في القضايا المتشابهة، مما في أحكامها الخلاف القوي، كمسائل الشفعة والرهن والقسامة وإجبار الأب ابنته البكر البالغ على الزواج والإقطاع من حيث اعتباره اختصاصاً أو تمليكاً ومسألة الجد مع الإخوة واشتراط مطالبة المسروق منه في القطع وتكرار الإقرار فيه مرتين... إلى غير ذلك من مسائل الخلاف، بل قد يقع اختلاف الأحكام من القاضي نفسه،كما كان الحال من أحدهم حيث حكم في قضيتي رهن لم يقبض بلزومه في إحداهما وعدم لزومه في الأخرى، وقد لا يتجه الإيراد على ذلك بما قاله عمر رضي الله عنه: (ذلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي) إذ أن قضاة زماننا لا يمكن لأحد منهم مهما كانت حصيلته العلمية يمكنهم أن يكون في درجة عمر وأضرابه رضي الله عنهم، ممن هم في مستوى يمكنهم من الاجتهاد المطلق، بل قد يكون التردد في إلحاق أغلبهم بمرتبة علمية يجوز لأصحابها تقلد القضاء والفتوى، وقد كان للضرورة حكمها في قبول ذلك.
ثالثاً: مما سبق يتضح أن المسألة ليست وليدة التفكير، وأن إلزام القضاة بالحكم بمذهب إمام بعينه كان موضع التنفيذ في أماكن من البلاد الإسلامية مختلفة، وفي أعصار متفاوتة، ولا يزال العمل بذلك حتى وقتنا هذا، بل وفي بلادنا بالذات.
وأقوال أهل العلم في اعتبار ذلك وإجازته كثيرة، نذكر منها ما يلي:
المذهب الحنفي:
قال <SUP>(2)</SUP> ابن عابدين: لو قضى في المجتهد فيه مخالفاً لرأيه فيه ناسياً- نفذ عنده، وفي العامد، روايتان، وعندهما لا ينفذ في الوجهين، واختلف الترجيح. قال في[ الفتح]: والوجه الآن أن يفتي بقولهما؛ لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل، وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره، هذا كله في القاضي المجتهد، وأما القاضي المقلد فإنما ولاه؛ ليحكم بمذهب أبي حنيفة، فلا يملك المخالفة، فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم.
وقال أيضاً تحت مطلب قضاء القاضي بغير مذهب ما نصه:
وحاصل هذه المسألة: أنه يشترط لصحة القضاء أن يكون موافقاً لرأيه- أي : لمذهبه- مجتهداً كان أو مقلداً، فلو قضى بخلافه لا ينفذ، لكن في[ البدائع]: إذا كان مجتهداً ينبغي أن يصح، ويحمل على أنه اجتهد فأداه اجتهاده إلى مذهب الغير.
ويأخذ <SUP>(3)</SUP>القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد، وهو الأصح، وصحح في [الحاوي] اعتبار قوة المدرك، والأول أضبط [نهر] ولا يخير إلا إذا كان مجتهداً، بل المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه،وينقض، وهو المختار للفتوى، كما بسطه المصنف في فتاويه وغيره.. وفي القسهتاني وغيره.
وقال <SUP>(4)</SUP> ابن عابدين: ولو قيد السلطان القاضي بصحيح مذهبه كما في زمننا- تقيد بلا خلاف، ولو قيده بضعيف المذهب فلا خلاف بعدم صحة حكمه.
وقال <SUP>(5)</SUP>أيضاً نقلاً عن معروضات أبي السعود: إن العبد الآبق إذا كان من عبيد العسكرية فقد صدر الأمر السلطاني بمنع القضاة من بيعه كيلا يتخذ العبيد الإباق وسيلة للتخلف من خدمة الجيش... ثم قال: وحينئذ لا يصح بيع هؤلاء العبيد، بل يؤخذون من مشتريهم، ويرجع المشتري بالثمن، وكذلك بيع العبيد الآبقين من الرعايا إذا بيعوا بغبن فاحش، وبذلك ورد الأمر السلطاني فليحفظ فإنه مهم.
وقال في [حاشية ابن عابدين ] صفحة (408) ج(5): فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة، فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم. انتهى .. قال في [الشر نبلالية]: عن [البرهان]: وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ. اهـ.
وقال في [النهر]: وادعي في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف- نفذ. وأقوى ما تسمك به ما في البزازية إذا لم يكن القاضي مجتهداً أو قضى بالفتوى على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه، وله نقضه كذا عن محمد، وقال الثاني: ليس له نقضه.. انتهى.
وما في [ الفتح] يجب أن يعول عليه في المذهب، وما في البزازية محمول على روايتين عنهما إذ قصارى الأمر أن هذا منزل منزلة الناسي لمذهبه وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ، فالمقلد أولى.
المذهب المالكي:
ويجب<SUP>(6)</SUP>على كل من الخليفة والقاضي إذا لم يكن مجتهداً مطلقاً أن يحكم بالراجح من مذهب إمامه أو أصحاب إمامه، لا بمذهب غيره:ولا بالضعيف من مذهبه، وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقض حكمه إلا إذا لم يشتهر ضعفه وكان الحاكم به من أهل الترجيح وترجح عنده ذلك الحكم – فلا ينقض، وإن حكم بغير مذهب إمامه لم ينفذ حكمه، لكن القول بأنه يلزمه الحكم بمذهب إمامه ليس متفقاً عليه حتى قيل: ليس مقلده رسولاً أرسل إليه، بل حكوا خلافاً إذا اشترط السلطان عليه ألا يحكم إلا بمذهب إمامه، فقيل: لا يلزمه الشرط، وقيل: بل ذلك يفسد التولية، وقيل: يمضي الشرط للمصلحة[ الشرح الكبير والدسوقي على مختصر خليل].
وسئل<SUP>(7)</SUP>القرافي: هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده كما يجب على المجتهد ألا يفتي إلا بالراجح عنده أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحاً عنده؟
فأجاب قائلاً: إن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلداً جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به وإن لم يكن راجحاً عنده مقلداً في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده، كما يقلده في الفتيا، وأما اتباع الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعاً ...إلخ.
قال<SUP>(8)</SUP>محمد بن عبد الرحمن الحطاب: قال ابن الحاجب: وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد أو التقليد، ولو شرط الحكم بما يراه كان الشرط باطلاً والتولية صحيحة، قال الباجي: كان في سجلات قرطبة، ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده، قال في [ التوضيح]: للإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه، كالمالكي يولي شافعياً أو حنفياً ولو شرط – أي: الإمام – على القاضي الحكم بما يراه الإمام من مذهب معين أو اجتهاد له- كان الشرط باطلاً وصح العقد، وهكذا في [ الجواهر] عن الطرطوشي، وقال غيره: العقد غير جائز، وينبغي فسخه ورده، وهذا إنما هو إذا كان القاضي مجتهداً، وهكذا المازري فيه قال: وإن كان الإمام مقلداً وكان متبعاً لمذهب مالك أو اضطر إلى ولاية قاض مقلد – لم يحرم على الإمام أن يأمره أن يقضي بين الناس بمذهب مالك، ويأمره أن لا يتعدى في قضائه مذهب مالك؛ لما يراه من المصلحة في أن يقضي بين الناس بما عليه أهل الإقليم والبلد الذي فيه هذا القاضي، وقد ولى سحنون رجلاً سمع بعض كلام أهل العراق، وأمره أن لا يتعدى الحكم بمذهب أهل المدينة.. انتهى المقصود.
قال<SUP>(9)</SUP>ابن فرحون: قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي: أخبرنا القاضي أبو الوليد الباجي: أن الولاة كانوا بقرطبة إذا ولوا رجلاً القضاء شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده، قال الشيخ أبو بكر:وهذا جهل عظيم منهم، يريد أن الحق ليس في شيء معين، وإنما قال الشيخ أبو بكر هذا لوجود المجتهدين وأهل النظر في قضاة ذلك الزمان، فتكلم على أهل زمانه وكان معاصراً للإمام أبي عمر بن عبد البر، والقاضي أبي الوليد الباجي، والقاضي أبي الوليد بن رشد، والقاضي أبي بكر بن العربي، والقاضي أبي الفضل، والقاضي أبي محمد بن عطية صاحب التفسير ، وغير هؤلاء من نظرائهم، وقد عدم هذا النمط في زماننا من المشرق والمغرب.
وهذا الذي ذكره الباجي عن ولاة قرطبة ورد نحوه عن سحنون، وذلك أنه ولى رجلاً القضاء،وكان الرجل ممن سمع بعض كلام أهل العراق، فشرط عليه سحنون أن لا يقضي إلا بقول أهل المدينة ولا يتعدى ذلك.. قال <SUP>(10)</SUP>ابن رشد: وهذا يؤيد الباجي، ويؤيد ما قاله الشيخ أبو بكر، فكيف يقول ذلك، والمالكية إذا تحاكموا إليه فإنما يأتونه؛ ليحكم بينهم بمذهب مالك؟! انتهى المقصود.
قال <SUP>(11)</SUP>الدسوقي: بل حكوا خلافاً إذا اشترط السلطان عليه أن لا يحكم إلا بمذهب إمامه: فقيل: لا يلزمه الشرط، وقيل: بل ذلك يفسد التوليه، وقيل: يمضي الشرط للمصلحة.
المذهب الشافعي:
قال <SUP>(12)</SUP>النووي وجلال الدين المحلي: ( ويحكم باجتهاده إن كان مجتهداً، أو اجتهاده مقلًّد – بفتح اللام- إن كان مقلِّداً- بكسرها- حيث ينفذ قضاء المقلد).
وقال <SUP>(13)</SUP>قليوبي على قول النووي: ( واجتهاد مقلده) أي: المعتمد عند مقلده إن لم يكن هو متبحراً، وإلا فباعتماده لا يجوز له الحكم بغير مذهبه.
وقال<SUP>(14)</SUP>الرملي على قول النووي: ( مجتهد) قال: فلا يتولى جاهل بالأحكام الشرعية ولا مقلد.. ومضى إلى أن قال بعد بيان صفة المجتهد المطلق: واجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه. أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع، فإنه مع المجتهد كالمجتهد في نصوص الشرع، ومن ثم لم يكن له العدول عن نص إمامه، كما لا يجوز له الاجتهاد مع النص.
قال <SUP>(15)</SUP>الإمام فخر الدين في كتابه: [ملخص البحر]: لا يجوز لمفت على مذهب إمام أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته في ذلك المذهب،وأما المقلد فلا يجوز له الحكم بغير مذهب مقلده، إذا ألزمناه اتباعه، ذكره الغزالي واقتصر عليه في [ الروضة] وغيرها، وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد في هذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه، فإن فعل نقض؛ لفقد الاجتهاد، وكذا في [ أدب القضاء] للغذي- كلام ابن الصلاح، ومرادهم بالمقلد: من حفظ مذهب إمام ونصوصه لكن عاجز عن تقويم – وفي نسخة: تقديم- أدلته غير عارف بغوامضه اهـ . بواسطة – المنقور.
المذهب الحنبلي:
وعلى المقلد<SUP>(16)</SUP>أن يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك، ويحكم به ولو اعتقد خلافه؛ لأنه مقلد، ومخالفة المقلد في فتواه نص إمامه كمخالفة المفتي نص الشارع[ الإنصاف]، ومن حاشية ابن قندس قوله: ( فعلى هذا يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها) ويقلد كبار مذهبه في ذلك، ظاهره وجوب مراعاة ألفاظ إمامه، ووجوب الحكم بمذهب إمامه، وعدم الخروج عن الظاهر عنه، وهذا كله يدل على أنه لا يصح حكمه بغير ذلك؛ لمخالفته الواجب عليه.. إلى أن قال: وظاهر ما ذكره المصنف هنا وجوب العمل بقول إمامه، والمنع من تقليده غيره، وظاهره ترجيح القول من منع تقليد غيره، وهذا هو اللائق لقضاة الزمان؛ ضبطاً للأحكام، ومنعاً من الحكم بالتشهي. فإن كثيراً من القضاة لا يخرجون من مذهب إمام بدليل شرعي، بل لرغبة في الدنيا، وكثرة الطمع، فإذا ألزم بمذهب إمامه كان أضبط وأسلم، وإنما يحصل ذلك إذا نقض حكم بغير مذهب إمامه، وإلا فمتى أبقيناه حصل مراد قضاة السوء، ولم تنحسم مادة السوء، ويرشح ذلك بأن يقال: هذه مسألة خلافية فبعضهم ألزم بذلك، وبعضهم لم يلزمه، والإمام إذا ولاه الحكم على مذهب إمامه دون غيره فهو حكم من الإمام بإلزامه بذلك فيرتفع الخلاف... إلى أن قال: قال بعض أصحابنا: مخالفة المفتي إمامه الذي قلده كمخالفة المفتي نص الشارع ... إلى أن قال:قال النووي في [ الروضة]: (فرع): إذا استقضى مقلداً للضرورة فحكم بغير مذهب مقلده، قال الغزالي: إن قلنا: لا يجوز للمقلد تقليد من شاء، بل عليه اتباع مقلده نقض حكمه، وإن قلنا: له تقليد من شاء لا ينقض... ثم قال: الذي تقرر: أن مذهبنا: أن الحاكم لا يجوز له الحكم بغير مذهبه، بخلاف الشافعية فيجوز أن يحكم بغير مذهب إمامه، قال شيخنا...
قال <SUP>(17)</SUP>شيخ الإسلام ابن تيمية: وأولو الأمر صنفان: الأمراء، والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهم أن يتحرى بما يقوله ويفعله؛ طاعة الله ورسوله، واتباع كتاب الله، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان الواجب، وإن لم يكن لضيق الوقت، أو عجز الطالب، أو تكافؤ الأدلة عنده، أو غير ذلك – فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال. وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال، وقيل: له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد.
وقال: ثم قد يكون الحاكم وقت الوقف له مذهب، وبعد ذلك يكون للحاكم مذهب آخر.. كما يكون في العراق وغيرها من بلاد الإسلام فإنهم كانوا يولون القضاء تارة لحنفي، وتارة لمالكي، وتارة لشافعي، وتارة لحنبلي. وهذا القاضي يولي في الأطراف من يوافقه على مذهبه تارة، أو يخالفه أخرى، ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين بطل الشرط، وفي فساد العقد وجهان.
ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط( فعلوا) ، فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك من الفساد جهلاً وظلماً أعظم مما في التقدير – كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولكن هذا لا يسوغ لواقف أن يجعل النظر في الوقف إلا لذي مذهب معين دائماً، مع إمكان إلا أن يتولى في ذلك المذهب، فكيف إذا لم يشرط ذلك؛ ولهذا كان في بعض بلاد الإسلام يشرط على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب معين، كما صدر أيضاً في بعضها بولاية قضاة مستقلين، في عموم النظر في عموم العمل، وإن كان في كل من هذا نزاع معروف، وفيمن يعين إذا تنازع الخصمان: هل يعين الأقرب أو بالقرعة؟ فيه نزاع معروف، وهذه الأمور التي فيها اجتهاد إذا فعلها ولي الأمر نفذت.
أما العلماء المعاصرون الذين يرون التدوين والإلزام فإننا نورد أقوالهم كما يلي:
قال <SUP>(18)</SUP>الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء: والاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن يحد من شمول بعض الأحكام الشرعية وتطبيقها، ويأمر بالعدل بقول ضعيف مرجوح إذا اقتضت المصلحة الزمنية ذلك، فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل به، وبذلك صرح فقهاؤنا وفقاً لقاعدة: ( المصالح المرسلة)، وقاعدة: ( تبدل الأحكام بتبدل الزمان)، ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السلطان إذا أمر بأمر في موضوع اجتهادي- أي: قابل للاجتهاد، غير مصادم للنصوص القطعية في الشريعة- كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعاً.
وقال <SUP>(19)</SUP>أيضاً تعليقاً على ذلك: جاء في كتاب الوقف من [ الدر المختار]، وحاشيته [ رد المحتار] نقلاً عن معروضات المولى أبي السعود – وهو مفتي المملكة العثمانية، ثم قاضي القسطنطينية في عهد السلطانين: سليمان، وسليم، ومن كبار رجال المذهب الحنفي المتأخرين، المعمول على فتاويهم وترجيحاتهم- أنه إذا صدر الأمر السلطاني بعدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف تسديد الدين من أمواله عليه قطعاً؛ لما يلجأ إليه بعض الناس من وقف أموالهم؛ لتهريبها من وجه الدائنين.
وبناء على الأمر صرح الفقهاء من بعده بعدم نفاذ مثل هذا الموقف شرعاً، وقد كانت النصوص في أصل المذهب صريحة في نفاذ وقف المدين، ولو كان ديناً محيطاً بجميع أمواله؛ لأن الدين إنما يتعلق بذمته لا بعينه... ومضى إلى أن قال: والمهم جداً في هذه النصوص ليس هو الموضوعات التي وردت فيها، بل المبدأ الفقهي الذي تتضمنه؛ لما له من تأثير ذي بال في شتى الأحكام.
وقال الدكتور أحمد موافي في كتابه[ الفقه الجنائي المقارن]: ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية:أن لولي الأمر ولاية حمل الناس على ما يختاره لهم من الأحكام، وصياغتها في نصوص مكتوبة يلتزم بها القضاة. وينهي الدكتور أحمد موافي بحثه بقوله: وهكذا نخلص مما تقدم إلى:
1- أن تدوين الأحكام في الشرع عمل سائغ.
2- أن الأحكام موجودة من قبل التدوين على عكس القوانين الوضعية، فإنها لا تعتبر قائمة إلا من بعد تدوينها.
3- وأن غير المدون في القوانين لا يعتبر حكماً، ولكنه في الشرع يستدل عليه بالاجتهاد، ويستنبط بالطرق المرسومة لذلك في علم الأصول.
4- وأنه يمكن مسايرة التطور بالبحث عن حكم الله وصياغته في مواد كلما دعت حاجة المجتمع ومصلحته إلى ذلك؛ لأنه حيثما وجدت المصلحة فثمّ شرع الله.
5- وأن لولي الأمر ولاية حمل الناس على إلزامهم باتباع حكم بذاته غير مقيد في ذلك المجتمع ومصلحته، ما دام يرى المصلحة في ذلك.
هذا وقد أسلفنا أن الشرع الإسلامية من وضع الله سبحانه وتعالى فكل حكم في الشريعة الإسلامية منه جلت قدرته، قال تعالى: " إن الحكم إلا لله" <SUP>(20)</SUP>، فقد أنزل الله الشريعة على رسوله بالقرآن الكريم، وبما أوحاه إليه من أحكام، وبما أقره عليه من اجتهاد، وفي ذلك يقول سبحانه: " ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون" <SUP>(21)</SUP>.
وقال الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر المتوفى عام 1365هـ، وكان رئيساً لمحكمة مصر الشرعية العليا: القاضي لا ينفذ قضاؤه، بخلاف مذهب متبوعه عامداً أو ناسياً، لأنه إنما ولي ليحكم بمذهب متبوعه – كأبي حنيفة مثلاً – فهو معزول عن الحكم بغير هذا المذهب، وللسلطان أن يحاكم ويقضي بين الخصوم على المفتى به، ومتى صادف مجتهداً فيه نفذ أمره، ولا شبهة في أن علة عدم نفاذ حكم القاضي بخلاف مذهبه، سواء كان مجتهداً أم مقلداً – انحصرت في أمرين:
الأول: اتباع الهوى.
الثاني: عزله عن خلاف مذهبه.
ونحن لا نخالف في هذا، ونصرح بأن الحكم بالهوى باطل. ونصرح بأن الحكم بخلاف ما أذن به القاضي من الحاكم الذي ولاه باطل، ولكن الذي نتحدث عنه شيء وراء هذا كله، ذلك أننا نتحدث عن شيء سيضعه الحاكم ويلزم فيه القضاة باتباع مذاهب معينة غير مذاهبهم لمصلحة رآها، ورآها المسلمون، ونحن نصرح بأن هذا جائز شرعاً، وأن القاضي يجب عليه شرعاً أن يقضي في مثل هذا بما يقيده به الحاكم، ولا يجوز له أن يقضي بغير ما قيده به الحاكم، وإلا كان قضاؤه باطلاً؛ وذلك لأن القاضي نائب عن الحاكم في الحكم، وقد كان يجوز للحاكم أن يقضي بالأقوال التي يريد تقييد قضائه بها، فيجب عليهم اتباع شروط التوكيل عنه... إلى أن قال: والمجتهد يحرم عليه شرعاً أن يعمل بغير رأيه، سواء كان مجتهداً مطلقاً، أو مجتهداً في مسألة،أو مسائل خاصة، والمقلد الذي يستطيع النظر في الأدلة وترجيح بعضها على بعض- يجب عليه أن يعمل بما يترجح عنده بالدليل، ولا يجوز له أن يتخير، ومن يستطيع الترجيح يتخير أو يعمل بما يطمئن إليه قلبه.
والقاضي والمفتي لا يحيدان عن هذا، غير أن القاضي يمتاز عمن يريد العمل لنفسه ذلك أنه عندما يقلد القضاء من الحاكم يجب عليه اتباع شروط الحاكم الذي ولاه فإن ولاه على أن يحكم بمذهب إمام معين- كأبي حنيفة مثلاً – وجب عليه امتثاله، وإن حتم عليه العمل بالراجح وجب عليه امتثاله، وإن نص في منشوره على العمل بأقوال قيل إنها مرجوحة في مسائل معينة – وجب عليه امتثاله، وإن نص في منشوره على العمل بغير مذهب أبي حنيفة في مسائل معينة وجب عليه امتثاله، ومتى حكم القاضي بما يقيده له الحاكم الذي ولاه لا يمكن أن يقال: إن حكمه للهوى والغرض، ولا أنه حكم بأخذ المال.
أما الشيخ أبو الأعلى المودودي فقد دعا في كتابه [ القانون الإسلامي] إلى تدوين الأحكام الفقهية على شكل مواد وفق الأسلوب الحديث؛ لتنفذها المحاكم، وتدرسها كليات الحقوق.
ومن هذه الأقوال التي نقلناها عن عدد من علماء المذاهب الأربعة وما أطلعنا عليه ضمن بحث اللجنة الدائمة نستطيع أن نقول:إن الإجماع يكاد يكون منعقداً على أن من توفرت فيه من القضاة شروط الاجتهاد التي ذكرها العلماء في كتبهم فإنه لا يجوز إلزامهم بالحكم بمذهب معين، أما إذا كان القاضي مقلداً ولا يتصف بأي شروط من شروط الاجتهاد- كما هو حال قضاتنا- فإن الأقوال طافحة وصريحة بأن إلزام أمثال هؤلاء بالحكم بمذهب معين – أمر سائغ. والذين لا يجيزون الإلزام بالحكم بمذهب معين فإنهم لا يقولون بأن غير المجتهد من القضاة لا يصح إلزامه، لأنهم يرون أن تولية القضاء غير المجتهد غير صحيحة، وهو رأي فيه من الحرج والضيق الشيء الكثير، وما أحسن قول شهاب الدين بن عطوة في هذا المقام حيث يقول: فإن ولاية الحكام في وقتنا ولايات صحيحة؛ لأنهم سدوا من ثغور الإسلام ثغراً سده فرض كفاية، ولو أهملنا هذا القول ومشينا على طريقة التفاؤل التي يمشي عليها من مشى من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتابه شروطاً في القاضي إذا قلنا به- لم يصح أن يكون أحد قاضياً حتى يكون من أهل الاجتهاد، ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام – فهذه إحالة، أو كالتناقض وكانت تعطيلاً للأحكام وسداً للباب وألا ينفذ حق ولا يكاتب فيه، ولا تقام بينة إلى غير ذلك من القواعد الشرعية- فكان هذا غير صحيح. اهـ.
رابعاً: لئن كان الإلزام بالحكم بقول معين بعض المآخذ التي قد يكون من أهمها: تبلد الفكر، والجمود بالبحث، فإن في ذلك من المصالح العامة التي تعود على الضروريات الخمس بالعناية والرعاية والحفاظ ما يدعو إلى التغاضي عن هذه المآخذ؛ تطبيقاً لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، فالدواعي إلى الأخذ بذلك كثيرة، نذكر منها ما يلي:
أ- ما عليه غالب القضاة من مستوى علمي ضعيف لا يستطيعون به الاجتهاد لأنفسهم، ولا إدراك الراجح من مذهب من هم منتسبون إليه من بين الأقوال المبثوثة في كتب المذهب، لا سيما وفي الكتب المؤلفة في المذهب أقوال مختلفة يذكر كل مؤلف في الغالب: أن ما ذكره في هذه المسألة مثلاً هو المذهب، كما هو الأمر بالنسبة لـ[ المنتهى]و
[ الإنصاف]وغيرهما من كتب الحنابلة.
ب- ما نتج عن إطلاق الأمر للقاضي في تعيينه الراجح من المذهب أو إطلاق الأمر إليه في الاجتهاد في الحكم بما يراه من الاختلاف في الأحكام الصادرة من المحاكم، ومن الاختلاف في اتجاهاتها – فهذه تحكم بصرف النظر عن دعوى القسامة مثلاً؛ لعجز المدعي عن إحضار خمسين رجلاً يحلفون خمسين يميناً على قتل المدعى عليه صاحبهم، والأخرى تحكم بقتل المدعى عليه؛ لحلف ورثة القتيل خمسين يميناً، فيترك الأول ويقتل الثاني، كما أن إحدى المحاكم تحكم بقطع يد السارق بغض النظر عن مطالبة المسروق منه ذلك، بينما تشترط المحكمة الأخرى للحكم بقطع يده مطالبة المسروق منه بذلك، فتقطع يد الأول وتترك يد الثاني، وهذه تحكم بالشفعة، وهذه تمنعها، وهذه تحكم بملكية المقطع، والأخرى تحكم بالاختصاص دون التملك؛ مما كان لذلك أثره السيء في نفوس كثير من الناس قد يكون منه اتهام القضاة في أحكامهم بالهوى والتشفي والاستهانة بالحقوق ومجرياً.
ج- كثرة الشكاوى من فئات مختلفة داخل البلاد وخارجها من أن القضاء في البلاد غير واضح المعالم حتى لطلبة العلم أنفسهم، إذ أن أحدهم يمكن أن يكون طرفاً في خصومه عند أحد القضاة، وقد يكون مستواه العلمي أعلى من مستوى القاضي نفسه، ومع ذلك لا يدري بما يحكم القاضي به، وقد كان لذلك أثره السيء في تبرم البعض من حال القضاء لدينا، وفي الطعن فيه من بعضهم بأنه- بحكم أنه غير واضح المعالم في تحقيق العدل وفض النزاع – ليس موضع ثقة.
د- القضاء على التعللات التي كانت تبريراً لإيجاد محاكم مستقلة عن الجهة الإدارية للقضاء لدينا؛ كمحاكم الرشوة والتزوير، ومكافحة المخدرات، وفض المنازعات التجارية وغيرها مما هو موجود أو في طريقه إلى الوجود، مما كان له أثره في تفتت الوحدة القضائية، وتقليص اختصاص المحاكم الشرعية.
هـ- منع الجائز لدى بعض أهل العلم قد يترتب عليه حصول مفسدة ويخشى أن في الإبقاء على الوضع القائم ما يدعو إلى مالا تحمد عقباه. وفي التاريخ من ذلك عبر.
و- استحالة تنفيذ الرأي الذي أشار إليه بعض الزملاء في إعطاء بعض القضاة الحرية فيما يحكمون به؛ للثقة بقدراتهم العملية، وتقييد الآخرين بالراجح من مذهب الإمام أحمد؛ لاستحالة تصنيف القضاة إلى هذين القسمين.
ز- اختلاف وجهات النظر حتى لدى محكمتي التمييز في الرياض ومكة، ونذكر لذلك مثالاً، فقد سبق أن قامت محكمة التمييز بالرياض بنقض حكم بالقسامة صادر من محكمة الرياض؛ لأنه كان مبنياً على قول مرجوح في المذهب بينما كانت محكمة التمييز في مكة المكرمة تشير إلى أن المحكمة الكبرى بمكة في قضية قتل بأن تحكم فيها بالقسامة بالقول المرجوح الذي قامت محكمة التمييز في الرياض بنقض الحكم المبني عليه.
ح- أن اختلاف الأحكام القضائية في صدر الإسلام لم يبعث على تدوين أحكام موحدة، وعلى الإلزام برأي معين؛ لقوة العلماء في ذلك العهد، وكفايتهم، فتوفرت الثقة في نفوس الأمة، وأمنت الفتنة، فلم يكن ثم حاجة إلى التدوين والإلزام به. أما في زمننا هذا وما قبله من أزمان بعد أن طرأ الضعف على الكيان الإسلامي- فالحاجة ملحة إلى التدوين بالطريقة المقترحة، والإلزام بالحكم بمقتضى ما دون – أمر لا بد منه؛ رعايةً للمصلحة، وحفظاً للحقوق، وإبقاءً على العمل بأحكام الشريعة في المحاكم الشرعية.
ط- حدوث مسائل جديدة ليس في الكتب الفقهية المعتمدة لدى القضاة لها ذكر؛ كالمعاملات المصرفية، ومسائل المقاولات والمناقصات، وشروط الجزاء، ومشاكل الاستيراد والتصدير والتأمين بمختلف جوانبه، ونحو ذلك مما لا قدرة لغالب القضاة على معرفة الحكم الذي يحكمون به في الخلاف حولها، مما كان سبباً في إيجاد محاكم أخرى لها جهة إدارية مستقلة عن الجهة الإدارية للمحاكم الشرعية، وفي اشتمال هذه المحاكم على قضاة قانونيين يشتركون مع القضاة الشرعيين، وذلك؛ كمحاكم الرشوة، وفض المنازعات التجارية وغيرها.
ي- هناك مجموعة من الحكومات الإسلامية ممن أبعدها الاستعمار عن روح الشريعة، فبعد أن استقلت وتنفست الصعداء من ثقل وطأة المستعمر عليها- راحت تخطط لعودتها إلى الحكم بالشريعة الإسلامية إلا أنها تقرر العجز في اختيار ما تراه، وليس أمامها شيء ميسور يمكن أن تسير عليه، ونمثل لذلك بباكستان. وأن الغيورين على الشريعة الإسلامية أخذوا في الآونة الأخيرة يطالبون بوضع قانون إسلامي مستمد من الشريعة الإسلامية، وعقدت لأجل ذلك المؤتمرات؛ ولذلك فإن على بلادنا أن تأخذ بزمام المبادرة، وتقدم للعالم الإسلامي أحكاماً إسلامية مدونة، وبلادنا أقدر البلاد الإسلامية على مثل تلك المبادرة؛ لعدم وجود أي سيادة أو فكر للقانون الوضعي. والحمد لله.
خامساً: أن الإلزام بقول معين كان موضع الاعتبار والتنفيذ من الصدر الأول في الإسلام. ففي عهد عثمان رضي الله عنه جمع القرآن على حرف واحد، ومنع القراءة بالحروف الأخرى، وأحرق المصاحف المخالفة؛ وذلك تحقيقاً لمصلحة المسلمين، وحفاظاً على وحدة القرآن أن يكون موضع اختلاف، وكان الخير فيما فعل، ولا يرد ما قيل بأن الرسم العثماني كان مشتملاً على جميع القراءات السبع حسب العرضة الأخيرة، فإن العرضة لم يشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زيد بن ثابت، وليس في أمر عثمان للأربعة الأفاضل الذين عهد إليهم بالمهمة أن يكون الجمع طبقاً للعرضة الأخيرة، ثم إن تنقيط المصحف كان في القرن الأول من قرون الإسلام قام به الحجاج بن يوسف، وقد تلقاه الناس بالقبول والارتياح، واعتبرت هذه مزية كريمة للحجاج، مع أن التنقيط يستلزم إلغاء القراءات الأخرى في الرسم العثماني، على افتراض أن يشملها بدون تنقيط. وفي عهد معاوية ألزم بتوريث المسلم من الكافر دون العكس، فكان شريح يقضي بذلك ويقول: هذا قضاء أمير المؤمنين، وفي زمننا صدرت عن الجهة المسئولة في القضاء لدينا مجموعة تعاميم لاعتبارها في المحاكم والتمشي بموجبها، ومن ذلك الاستشمام ومقادير الديات ونظام المساييل وغيرها.
سادساً: ما يقال بأن التدوين خطوة إلى إلغاء الشريعة الإسلامية،والاستدلال على ذلك بأن حكومةً ما دونت الراجح من مذهب من هي منتسبة إليه في مواد، وألزمت العمل بذلك في محاكمها ثم ألغت الشريعة مطلقاً- فهذا مردود؛ لأن تلك الحكومة لم يقتصر تنكرها للدين على المسلك القضائي في المحاكم، وإنما نفضت يدها من الدين مطلقاً، وانتقلت إلى دولة علمانية، ثم إن هناك مجموعة من الحكومات الإسلامية ليست دولة أو دولتين لم يكن لها مواد مدونة من الشريعة الإسلامية، وإنما كانت محاكمها تحكم بالراجح من مذهب إمام ما من أئمة المسلمين فكان منها- والعياذ بالله – أن ألغت العمل بالشريعة الإسلامية، وأخذت بقوانين أوربا وغيرها، وتركت التعاليم الإسلامية عن القضاء خاصة بالأحوال الشخصية. نقصد بذلك أن التدوين ليس وسيلة إلى تحقق ما بدت المخاوف منه.
وأما القول بأن في التدوين تبليداً للفكر، وجموداً به عن البحث والاستقصاء – فيجاب عن ذلك بأمرين:
الأمر الأول: أن الإلزام بمذهب معين كان موضع التنفيذ لدى كثير من ولاة أمر المسلمين على مختلف الأمصار والأعصار، ولم يكن هذا مانعاً من الاتساع الفقهي، بل إن مطولات الكتب في الفقه لم توجد إلا في هذه الفترات.
الأمر الثاني: أن الإلزام ليس شاملاً للجهات العلمية المختلفة، وإنما هو خاص بالقضاة فيما يحكمون به، مع أن القاضي إذا كان لديه الأهلية في البحث والاستقصاء والاجتهاد فإن الجهة المختصة به إدارياً ستعير اجتهاده ما يستحقه، كما أن تدوين الأحكام لا يمكن أن يكون شاملاً لجميع القضايا فإن الأمر كما قيل: ( القضايا ممدودة، والأحكام محدودة) فللقضاة مجال البحث والتحقيق في قياس ما لم ينص عليه على ما نص عليه،وذلك بالرجوع إلى المصادر الشرعية المستقى منها هذا التدوين: ثم إن طبيعة العمل القضائي لا سيما في العصور المتأخرة تقتضي تبلد الفكر، وركود الحصيلة، والقضاة يقررون ذلك، ويكثرون من الشكوى منه، وقد روي عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يرى أن يتولى القاضي القضاء أكثر من سنتين خشية ضياع علمه.
سابعاً: أن النهوض بالمرفق القضائي يتطلب مجموعة عوامل يعتبر التدوين في نظرنا أحدها، لا أنه العامل الوحيد للنهوض بمستواه. بمعنى: أن الاقتصار عليه لا يعطي نتيجة مرضية في ذلك.
لذلك كله وبحكم ممارسة أكثرنا للأعمال القضائية مدة طويلة – حكماً وتدقيقاً – وما نتج عن ذلك من إدراك لأحوال القضاة، واطلاع على جوانب النقص في أحكام غالبيتهم، وتحسباً لما نخشى وقوعه في حال رفض هذه الفكرة- فإننا نرى جواز تدوين الأحكام الشرعية المختارة من أرجح أقوال العلماء دليلاً في كتاب يجري تعميمه على المحاكم وإلزام القضاة الحكم بموجبه،وإلى أن يتم التدوين نرى أن يؤكد ما سبق صدوره في عهد الملك عبد العزيز- رحمه الله- من أن الحكم يكون بالراجح من مذهب الإمام أحمد، ما عدا المسائل التي يصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء، أو مجلس القضاء الأعلى بأن الراجح فيها من حيث الدليل خلاف الراجح في المذهب. وإذا ظهر لأحد القضاة وجه للحكم في قضية بخلاف ذلك فعليه الرفع عن وجهة نظره مع ذكر مستنده إلى مرجعه؛ لدراسة ذلك في مجلس القضاء الأعلى.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم...




<TABLE id=table1 style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" borderColorDark=#ffecff width=450 borderColorLight=#ffecff border=2><!-- MSTableType="nolayout" --><TBODY><TR><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" borderColorLight=#ffc6aa bgColor=#ffffe6 colSpan=3>أعضاء هيئة كبار العلماء






</TD></TR><TR><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>عبد المجيد حسن





</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>راشد بن خنين


[مع احتفاظي بالتفصيل الذي جاء في رأيي المدون بالمحضر والمرفقة صورته]









</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=150 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>صالح بن غصون
[مع احتفاظي بالتفصيل الذي جاء في رأيي المدون بالمحضر والتقيد بما ورد فيه]










</TD></TR><TR><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
عبد الله خياط






</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=149 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
عبد الله بن منيع






</TD><TD dir=rtl borderColorLight=#e1f0ff width=150 bgColor=#e6ffe6 borderColorDark=#e1f0ff>
محمد بن جبير






</TD></TR></TBODY></TABLE>

فرصه ضايعه 09/11/2007 09:43 PM

من أكثر المواضيع اللي أدخل عليها
واستفدت كثير منه :),,
كيف لا وهو يضم ردود وحوارات لأعضاء اعتبرهم اساتذه لي:yes:

بس ماعندي ولا إضافه مجرد متابعه بصمت :rolleyes:


لاتحرمونا من لمّتكم فنحن نستفيد حتى لو ماشاركنا:wink:
وعدم مشاركتنا تدل على عدم المامنا بالموضوع:sick:
وعدم استطاعتنا مجاراتكم:wink: ... الله لا يضركم:)
استغربت أن والدنا واستاذنا القاضي بخل علينا برأيه .... واعجبتني التجربه الفعليه للمشاكس
وإضافات استاذي الجاحظ أكثر من رائعه :)


دمتم لمجلسنا :),,
من القلب شكراً اسورتنا على كم المعلومات اللتي اضفتيها برصيدي:)

<<< مشاركة بإستحياءs9s
سلاااااااااااااااام ,,

الهنوووف 09/11/2007 10:03 PM



فرصوووه اشوى فتحتي لي مجال ارد
كل مادخل ودي ارد بس ماعندي اضافه :) او بالاصح ماحاولت افكر علشان ماتتداخل معلومات الدراسه بامور ثانيه >>>:d

احس اني مع وضد التقنين ::::::::::>> من جايب خبرك تكفين :pleased:
لانها تختلف من شخص لشخص ومن سبب لسبب وبتصير حووسه

مثال بسيط يمكن ماله دخل بالسالفه واتوقع الحكم موجود بالقران ومايحتاج اجتهادات
مثل المعاكساااات والسرقه وغيرهااا اتوقع يختلف الحكم من تبعا لعمر الشاب
مثلا شاب عشريني او ثلاثيني مثل شاب مراهق :sick:

لو نظرنا لاحكام الي بكتاب الله وسنته وجدنا كثير منها الحين مختلف الحكم
من عالم لعالم خصوصا الي ماذكرت نصيااا
يحصل فيهاا اختلاف كبير ويمكن التقنين هو الحل لهاا:sick:


ماذكر اعلاه يستحق التطنيش :d لاني للاسف لمن احلل شي من كم جهه
يختلف راي واحوووس :cry:

بس جايه اسلم على اسيره واقول حنا متابعين s13s

ود يليق بمن هنا


الهنووف

كانت

هنا

ورحلت

أسيرة الزعيم 10/11/2007 01:23 AM

^
^
فرصة ،، والهنوف :)
أكذب إن قلت أن الموضوع مكتمل بدونكما !
شكراً لأنكما حولي دائماً .. تتركون بصمة في صفحاتي لا أستغني عنها :yes:


** الجاحظ .. كيف أشكرك ؟!
جعلت من الموضوع مرجعاً وافياً لكل راغب في الاستزادة .. لك خالص الدعوات بالتوفيق دنيا وآخرة !


نعود للردود الكريمة

أهلاً بـ هلالي من أرض اليمن


لخصتَ ما توصلت له بنقاط واضحة ..
ومن رأيك أن التقنين سيعود بالنفع على القضاة والمحكوم عليهم في معرفة مالهم وما عليهم ..

كنا نتحدث عن موضوع التقنين قبل أيام ..
فقالت لي إحداهن : " على كذا كلٍ يقدر يصير قاضي ! دام الدعوة إقرا وطبق "
وهل كل أهل القضاء اليوم أهلٌ له ؟!


حضور مقنع .. بأفكارٍ مرتبة ..
كل الشكر على تشريفك :)
حفظك الله !


أهلاً بـ هلالي الشماسية

إقتباس:

مااستجد من أمور وقضايا في عهدنا هذا لم تكن في ذلك العصر فهنا يمكن تقنينها لوحدها ووضع قانون ثابت يسير عليه ,,
نعم .. وهذه هي فكرته !

أعجبني ذكرك لنقطة أننا حين نتعرف على الموضوع للمرة الأولى نتبنى رأي ناقله لنا .. لأننا لم نعرفه إلا عن طريقه !
وكما ذكر أخونا أبو صقر في موضوع آخر .. انه حين تقرأ كتاب فستكون هناك وجهة نظره واحدة اكتسبتها من كاتبه .. أما حين تقرأ كتابين فستكون هناك ثلاث وجهات نظر .. للكاتبين وأخرى أنت توصلت إليها ..


أشكرك على كرمٍ في الحضور وفي الحروف ..
دعاء و وسام منكم .. ذاك أقصى أمنياتي !

دمت بحفظ الله !


أهلاً بـ ماستنا


بالنسبة للاجتهاد ..
وأنا مثلك كنت أعتقد أن التقنين يوقف الاجتهاد !
ولكن وبعد اللقاء الذي نقله لنا الجاحظ .. تبين أنه لو كان للقاضي الحجة الواضحة التي تخالف القانون المنصوص .. فله أن يرفعها للهيئة القضاء للبت فيها .. أي أنه لم يوقف الاجتهاد ولكن وجّهه !

إقتباس:

فهو القضاء على أحكام بعض القضاة الذين يكثر الفساد بينهم أو بعضهم ممن يحكمون بالأعراف والتقاليد أكثر مما يحكمون بالدين !
البعد عن الدين في أي مجال .. يفسده !
اللهم اجعلنا منك أقرب !

إقتباس:

فالحل هنا ليس هو تقنين الشريعة , ولكن بتواجد قضاة متخصصون , أي أن يكون هنالك قضاة متفرغون فقط للقضايا الأسرية من طلاق وخلع وغيرها وآخرون لمشاكل الورثة وآخرون للمعاملات المصرفية وهكذا ,
حتى يتمرس القضاة في قضاياهم ويزداد علمهم بالإجتهاد والتعمق في القضايا التي يديرونها
نقطة جديرة بالطرح !
وحتى التأهيل العلمي للقضاة والدورات تكون مركزة في جانب معين ..
فكلما كانت هناك تخصصية .. كلما قل التشتت !


أسعدك الله بقدر ما أسعدتِني بحضورك :yes:
لكِ مني كل حروف الاعتذار وحدها ( قد ) تشفع لي تقصيري ..

حفظ الله ورعاك .. ويسر أمركِ ووفقكِ في دينك ودنياكِ ..


أهلاً بـ قاضينا

أشكر لك حضورك وبحثك ..
دمت لنا معطاءً :)

اضغط هنا

هذا الموقع أول ما وقعت عليه .. قلت لا بد من إخبار القاضي عنه :)



الماسه الزرقاء 10/11/2007 02:34 AM

ما شاء الله فاتني الكثير من المداخلات الرائعة والممتعة والإطلاع على حلقة اضاءات ,
عائدة بإذنه تعالى لقراءة ما فاتني :) ,

شكراً اسيرة ,, شكراً لأساتذتنا الذين أتحفونا بمداخلاتهم وأرائهم ,,

دبــل كيــك 10/11/2007 08:17 AM



أسـيـرة الـزعـيـم ...

مـع تـجـاااوزك لـردي ...


أضـيـف ... أن الأحـكـااام الـشـرعـيـة عـلـى ثـلااااث حـالااات :
الـقـصـاااص ، الـحـدود، الـتـعـزيـر ...

الـقـصـاااص والـحـدود لااا تـحـتـاااج لـتـقـنـيـن لـوضـووح الأحـكـااام مـن الـكـتـااب والـسـنـة ..

ولـكـن الـتـعـزيـر .. أرى أنني مـع تـقـنـيـنـه لـمـاا أسـلـفـتـه سـااابـقـاً ...

الـجـااحـظ .. مـدااخـلاااتـك أثـرت الـمـوضـووع .. واسـتـفـدت الـكـثـيـر مـنـهـااا ...

لـكـم جـمـيـعـاً كـل الـود ..

أخـوك// دبــل كيــك ..

أسيرة الزعيم 10/11/2007 03:08 PM

^
^

صاحب الحضور المتميز ..
حمداً لله على عودتك :)

عذراً دبل ..
اعترف أني بطيئة في ردودي على مشاركاتكم القيّمة ..
ولكني لم أتجاوز ردك .. فردي الأخير توقف عند القاضي ولم أصل بعد لردك ..
ولا أنوي أبداً تجاوزه ! بل والله فرحت بوجوده بين الردود ..


شكراً ولي عودة بإذن الله ..

أسيرة الزعيم 12/11/2007 10:07 PM

عودة للبئر الذي ارتوى منه الموضوع


أهلاً بـ دبل كيك

أولاً الحمد لله أن رأيناك مجدداً تتلألأ في أركان المجلس ..
حضورك دوماً ما يتسم بالإضافة الجديدة بأسلوبٍ مرنٍ سلس :)


إقتباس:

لااا نـنـسـى أن الـتقـنـيـن سـيـفـعـل دور الـمـحـاامـاااة .. ودور هيـئـة الـتـحـقـيـق والإدعـاااء الـعـااام ...
على حسب فهمي البسيط للموضوع أرى أن الأطراف المستفيدة من التقنين كثيرة ، لأنه كما ذكرت أخي ستكون الأمور واضحة وصريحة لا تقبل قلب زواياها ..



إقتباس:

هـذا الـسـؤااال يـبـدو لـي انـه مـن افـرااازاات تـحـديـث نـظااام الـقـضـااء بـنـظـااامـه الـجـديـد ... و(ربـمـااا) لـمـعـرفـة ردوود الأفـعـااال ... أسـلـووب تـدرج غـيـر مـعـلـن (ربـمـااا ) ... لـمـجـتـمـع تـنـقـصـه الـجـرأة فـي اتـخـاااذ بـعـض الـقـرااراات .. والابـتـعـاااد عـن (الـفـكـر الـنـرجسـي) الـمـهـيـمـن عـلـى ذوااتـنـااا ... فـمـجـرد رؤيـة لـوااقـعـنـااا بـكـل تـجـرد و(دربـلـة) لـسـلـبيـااتـنـااا هـي بـداايـة الـنـضـج الـفـكـري بـدءاً من الـفـرد للـمـجـتـمـع
رائع !

( 1 ) هذا ما نحتاجه كمجتمع ينوي التطور و يريد أن يحقق ما يفيده ..
أنت حينما تفكر في إصدار قرار .. عليك في البداية رؤية مدى تقبل مستقبليه وعمق منفعته .. وهذه تأتي ببث الفكرة في وسط من سيشملهم القرار قبل إصداره ..

أما بث القرارات المفاجئة .. فذاك أسلوب لا أعتقد أنه ينفع في زمنٍ زاد وعي الناس فيه !

( 2 ) وصولنا لمرحلة نعترف فيها بسلبياتنا بل ونطرح حلولاً لاجتنابها .. مؤشر جيد جداً !


جميل ما تطرقت له ..
أشكرك بقدر ذلك العمق في حضورك ..
مكسب أنت لنا :)


أهلاً بـ المشاكس
( صاحب التجربة العملية الناجحة )




إقتباس:

وبما انني من الصنف الاول .. سأرد ذلك الى اولي العلم ممن نثق بدينهم وامانتهم كما نحسبهم والله هو حسيبهم ..
لا شك في ذلك ..
نسأل الله أن يحفظهم .. ويزيدهم من علمه وفضله !

إقتباس:

اقول ..
انني ارى ان ادلة المعارضين اقوى واكثر اقناعا من ادلة المؤيدين ..
وارى انها تفوقت من الناحية الدينية والعقلية والتاريخية ..
بينما من الناحية الدنيوية كانت ادلة المؤيدين اقوى لأنها بحثت عن مصلحة عامة ..

أذكر أني درست في مادة الأخلاقيات عن مصادر التلقي وكانت :
نقلية ( كتاب وسنة ) – عقلية ( اجتهاد و قياس ) – عرفية

بالنسبة للقياس فإما ( 1 ) أن يقوم على الاشتراك في العلّة لأمر غير منصوص مع أمر منصوص فذاك يوجب الاشتراك في الحكم .
( 2 ) والنوع الثاني من القياس ( القياس المرسل )
لا يتم القياس فيه على أمر منصوص في الشرع ، ولكن يقوم على وجود المصلحة التي لا تتنافى مع مقاصد الشريعة .


إقتباس:

ولأنها تريد اسكات المشككين في احكام الله عن طريق التشكيك في القضاة .. ليسهل عليهم - اي المشككين - المطالبة بقوانين وضعية حقيقية ..
والله هو العالم سبحانه ..
في أحد ردود الجاحظ وجهة نظر تجاه هذه النقطة ..
وتبقى لكل وجهة نظر .. زاوية رؤية !

كما لا أتفق مع رأي ان هذا قد يفتح بابا للقوانين الوضعية
فمصدر الأحكام سيبقى القرآن والسنة
ولن تتغير الحدود والاحكام الصريحة بنص القرآن والسنة
فالسارق تقطع يده والقاتل يقتل والزاني الثيب يرجم
انما هو في الاتفاق فيما اختلفت فيه الاقوال او في الامور المستجدة التي ليس فيها نص صريح





أفهم من تجربتك أن لكل قضية ملابسات تختلف عن أختها .. بالتالي التعامل معها سواسية نوعٌ من الظلم الممارس تجاه صاحبها ..


أشكرك جزيل الشكر على تفاعلك الإيجابي مع الموضوع :)
جميل .. أن نترجم فكرتنا لفعل ليسهل إيصالها للجميع ..

دمت بحفظ الله !

خالي من الهم 15/11/2007 02:48 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

كما وعدتك أختي أسيرة أنني سأعود ببعض الإفادات من بعض المشايخ.

بداية تم إختيار هذا الموضوع كأفضل موضوع غير رياضي في شبكة الزعيم بكل إقتدار عن طريق مجلة عالم الزعماء التي ستصدر صباح اليوم.


ثانيا إن سمحتي لي ساحاول أن أضيف رأي المشايخ والقضاه على شكل حلقات متقطعه لأن الموضوع بأمانه موضوع يهم الأمه وأتمنى إستمرار تثبيته أطول فتره ممكن.

رأي الشيخ محمد السرحاني
(خطيب مشهور في المنطقه الجنوبيه وأحد الدعاه المعروفين)

يقول الشيخ محمد .

أنه مع مسألة تطوير الأساليب القضائيه كما هو حاصل الآن مثال
منع الدفع بالقضاء وكلمة الدفع بالقضاء تعني أن يحولك قاضي في أحد القضايا إلى قاضي آخر بحجة عدم التخصص .

مثال آخر على التطوير المرغوب وهو تجزيء المحاكم المعمول به الآن والشرع لا يمنع التطوير المرغوب فيه لمواكبة التطور الحاصل ولكن.

كلمة تقنين القضاء بحد ذاتها كلمه ذات مغزى خطير لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل الأحكام الشرعيه والقضائيه فهو بحد ذاته قانون سنه الله فكيف نقنن قانون قد سنه الله سبحانه وتعالى ويجب على المسلمين الإنتباه لهذه النقطه تحديدا وعدم تصديق ما يدعيه البعض.

إنتهى كلامه جزاه الله خير.

أيضا الشيخ محمد سعيد الزهراني وهو داعيه إسلامي شارك معي برأي مختصر.

حيث قال أن الهدف ممن يدعون التقنين هو الدخول لمنظمة التجاره العالميه وهذا هدفهم وقال أتمنى الرجوع لكلام الشيخ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله ففيه ما يكفي من القول في هذا الموضوع.

انتهى كلامه.

هنالك بعض القضاه سأنزل أرائهم يوم السبت بإذن الله وفي مقدمتهم القاضي محمد الفايز قاضي بمحاكم الرياض وهو يعمل الان على بحث في هذا الموضوع تحديدا.

تقبلي هذه الأضافه اختي أسيره




الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 04:13 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd