
06/11/2001, 11:15 AM
|
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية | | تاريخ التسجيل: 15/12/2000 المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
| |

فتاوي الصيام = 1 =
سؤال آخر:
في أحد أيام رمضان، نمت بعد الفجر فاحتلمت وخرج المني . وسؤالي هو: هل يُقبل صوم ذلك اليوم إذا أكملته ، مع أنه لم يكن باستطاعتي أن أتحكم فيما حدث؟
الجواب:
الحمد لله
الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصوم ؛ لأنه أمر خارج عن قدرة الإنسان وطاقته ، ولا يستطيع أن يمنعه ، والله عز وجل يقول : ( لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها ) . َ: " لَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ , لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ ."
سئلت اللجنة الدائمة عن رجل احتلم في نهار رمضان فما هو الحكم ؟ فأجابت :
من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج والعمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ، ولا يؤثر على صيامه ، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيّاً .
فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/274
والمراد بالاحتلام هو ما يراه النائم من تصوّر الجماع .
الشيخ محمد صالح المنجد
اخر تعديل كان بواسطة » شيروكي في يوم » 06/11/2001 عند الساعة » 11:30 AM |